responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 211

لما عرفت من انها ليست ناظرة إلى الجهة الأصولية أصلا و انما هي ناظرة إلى إثبات الاستحباب للعمل البالغ عليه الثواب بعنوانه الثانوي و أين ذلك من جواز العمل بالخبر و إثبات الواقع به و على تقدير تسليم المنافاة بينهما بأن يكون مفادها إثبات الحجية للخبر الضعيف فلا بد من تخصيص أدلة الاشتراط بها لكون هذه الاخبار أخص منها مطلقا و على تقدير وجود دليل فيها يكون النسبة بينهما التباين فيقدم هذه الاخبار عليه لكونها معمولا بها بين الأصحاب فيكون معارضها معرضا عنه لا محالة

(و ينبغي التنبيه) على أمور

الأول انا قد ذكرنا في صدر المسألة ان المختار عندنا هو كون مفاد الاخبار هو إثبات الاستحباب الشرعي‌

فيكون مفادها من المسائل الفقهية لكن الغرض من ذلك لم يكن كونه كبقية المسائل الفقهية المشتركة بين المجتهد و المقلد بل الغرض منه كان إثبات انه ليس من المباحث الأصولية الباحثة عن الحجية بل هو داخل في القواعد الكلية الفقهية (توضيح) ذلك ان الأحكام المجعولة الشرعية اما ان لا يكون لها تعلق بعمل المكلف بل يتمحض في وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي فهو حكم أصولي بلا ريب و المسألة الباحثة عنه مسألة أصولية و اما ان يكون لها تعلق بالعمل مع إيكال تطبيق الكبرى على صغرياتها بنظر آحاد المكلفين كأغلب المسائل الفقهية فلا إشكال في كونه حكما فرعيا و كون المسألة الباحثة عنه مسألة فقهية و اما ان يكون له تعلق بالعمل لكن مع عدم إيكال التطبيق المذكور على نظر الآحاد بل يكون التطبيق موكولا بنظر المجتهد خاصة كقاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفساده و قاعدة اليد و نحوهما فيقع الإشكال في كون هذه المسائل أصولية أو فقهية و ما نحن فيه من هذا القبيل فإن تطبيق الكبرى في المقام على صغرياته و تشخيص أن الرواية الدالة على الاستحباب يحتمل في موردها الحرمة أولا أو أن هناك ما يعارضها أولا انما هو وظيفة المجتهد خاصة و لا حظّ للمقلد فيه أصلا فلا بد لنا من بيان الضابط بين المسألتين إجمالا حتى يظهر حال تلك القواعد الكلية فنقول مقتضى ما ذكرناه في صدر الكتاب من ان الميزان في المسألة الأصولية هو استنتاج الحكم الكلي الفرعي من ضم الصغرى إلى نتيجتها كمباحث حجية الخبر و نحوه كون هذه القواعد داخلة في المسائل الفقهية ضرورة ان مفادها بأنفسها أحكام فقهية مستنبطة لا انها تقع في طريق استنباط حكم فرعي و لكن التحقيق عدم صحة هذا الميزان فإن المسألة الفقهية لا بد و ان تكون بحيث يلقى نتيجتها بنفسها إلى المكلفين و يوكل التطبيق إلى نظرهم كما جرى عليه دأب المجتهدين بضبط فتاواهم في رسائلهم العملية و إعطائها إلى المقلدين و من‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست