responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 213

عنه و إنما يخبر عن الاستحباب و لكن هذا الإشكال ضعيف لا يلتفت إليه فإن المراد من المذكور فيها هو العمل المترتب عليه الثواب أعني به مطلق العمل الراجح بقرينة اسناد العمل إليه في قوله (عليه السلام) فعمله و لا يعتبر في شمولها كون البالغ هو خصوص الثواب و لذا لا ريب في شمولها لموارد الاخبار الضعيفة الدالة على الاستحباب فيكون فتوى الفقيه مشاركة للخبر الضعيف من هذه الجهة (الثاني) أن الظاهر من بلوغ الثواب هو ان يكون الاخبار عن الثواب بما انه مسند إلى النبي (صلى اللَّه عليه و آله) فيكون ظاهرا في الاخبار المتعارفة المبنية على الحس و فتوى الفقيه ليست اخبارا عن الحس فالتعدي من مواردها و الحكم بالاستحباب الشرعي بمجرد الفتوى مشكل جدا نعم لا بأس بالعمل في موارد الفتوى من باب الرجاء و الاحتياط لكنه خارج عما هو محط كلامنا في المقام‌

(الرابع) لا ريب في شمول الاخبار لما إذا ورد خبر ضعيف على الاستحباب مع احتمال كونه حراما في الواقع‌

فإن احتمال الحرمة يندفع بأصالة البراءة و يحكم باستحبابه بمقتضى الاخبار المتقدمة و هذا فيما إذا لم يكن احتمال الحرمة ناشئا عن ورود الخبر الضعيف به في غاية الوضوح و اما في مورده فيمكن دعوى الانصراف عنه و لو قلنا بعدم ثبوت الكراهة أو استحباب الترك عند ورود الخبر الضعيف بالحرمة لقوة احتمال أن يكون مورد الاخبار هو بلوغ الثواب غير معارض ببلوغ العقاب فلا يثبت الاستحباب في فرض المعارضة و على تقدير عدم الانصراف فإن قلنا بعدم ثبوت الكراهة أو استحباب الترك نظر إلى اختصاص مورد الاخبار المتقدمة ببلوغ الثواب دون العقاب فلا إشكال في ثبوت الاستحباب مع وجود الرواية الضعيفة على الحرمة فإن الرواية الضعيفة إذا لم تؤثر في ثبوت الاستحباب مع وجود الرواية الضعيفة على الحرمة فإن الرواية الضعيفة إذا لم تؤثر في ثبوت الكراهة و كان احتمال الحرمة مندفعا بالأصل فيحكم بالاستحباب كما إذا لم يكن رواية على الحرمة و أما إذا قلنا بشمول الاخبار للأخبار الدالة على الحرمة أيضا فإن قلنا بثبوت الكراهة بها فلا ريب في تحقق المنافاة بين الخبر الدال على الاستحباب و الخبر الدال على الحرمة لتنافي مقتضاهما و إن قلنا بثبوت استحباب الترك في مواردها فربما يقال باستحباب الفعل و الترك عملا بالخبرين و عدم المنافاة بين رجحان الشي‌ء فعلا و تركا كما ادعى ذلك في بعض العبادات المكروهة كالصوم يوم عاشوراء لكنك قد عرفت عند البحث عن كراهة العبادة عدم تعقل ذلك و أن استحباب الفعل لا يجتمع مع رجحان الترك فلا محالة يتحقق المنافاة بين الخبرين كما إذا قلنا بكراهة الفعل لكن الإنصاف انصراف الاخبار عن هذه الموارد بالكلية

(الخامس) الظاهر شمول الاخبار لما إذا ورد رواية ضعيفة على الوجوب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست