responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 175

على كون الرفع فيه موجبا للامتنان لا مخالفا له بل الأمر كذلك و لو كان النسيان مستوعبا لتمام الوقت أيضا فإنك قد عرفت ان شمول حديث الرفع يتوقف على كون الفعل الصادر عن النسيان مثلا ذا حكم شرعي يرتفع حال النسيان و ليس ترك الصلاة المشتملة على السورة في تمام الوقت إلا ذا حكم متعلق به و حكم مترتب عليه اما الحكم المتعلق به و هو الحرمة فلا ريب في ارتفاعه حال النسيان لكنه لا يثبت كون بقية الأجزاء مأمورا بها لاحتمال سقوط الأمر بالكلية و أما الحكم المترتب عليه و هو وجوب القضاء خارج الوقت فهو غير قابل لأن يرتفع عند فوات الصلاة عن نسيان لأن وجوب القضاء إنما ثبت لمطلق الفوت حتى ما كان لنسيان أو نوم أو غيرهما فلو لم يكن تصحيح الصلاة بمثل لا تعاد كما إذا كان الجزء المنسي من الأركان مثلا فلا ريب في ثبوت القضاء و عدم ارتفاعه بحديث الرفع (و توهم) ان حديث الرفع يوجب رفع الجزئية الثابتة للجزء المنسي فيكون الإتيان بغيره موافقا للمأمور به كما يرتفع جزئية الجزء المجهول به و يثبت الأمر بغيره من الاجزاء (مدفوع) بأن المجهول في ذاك المقام إنما هو نفس الجزئية و المفروض ثبوت العلم بجزئية غيره فيجب الإتيان بها و هذا بخلاف المقام فإن المنسي فيه هو الجزء دون الجزئية و ليس ترك الجزء موضوعا لحكم شرعي حتى يرتفع برفعه في عالم التشريع (نعم) لو ورد دليل بالخصوص على ان ترك السورة المنسية مثلا في حكم العدم فلا بد من حمله على رفع جزئيته حال النسيان و لكن أين ذلك من حديث الرفع الغير المختص بخصوص مورد (و قد) أشرنا في بعض المباحث السابقة إلى أن الحكم الثابت بنحو العموم إذا كان شموله لمورد محتاجا إلى عناية زائدة فمقتضى القاعدة عدم شمول العموم له لا الحكم بالعموم و إثبات تلك العناية و سيأتي في بحث الأصل المثبت توضيح ذلك مفصلا إن شاء اللَّه تعالى فظهر مما ذكرناه انه لا وجه للتمسك بحديث الرفع لموارد نسيان الاجزاء أو الشرائط مطلقا بل التمسك به في تلك الموارد موجب لهدم القواعد المذكورة في باب الخلل في أحكام النسيان قبل تجاوز المحل أو بعده و كون المنسي ركنا أو غير ركن و كيف كان فشمول حديث الرفع الموارد الأحكام التكليفية إنما يكون إذا كان المورد لها في الخمسة المذكورة فيه موضوعا لذلك الحكم أو متعلقا له بنحو الانحلال و مع ذلك كان في رفعه منة أيضا و اما إذا كانت الأحكام وضعية ففيها تفصيل باعتبار أن موارد هذه الخمسة قد تكون من قبيل المسببات في العقود و الإيقاعات أو من قبيل الطهارة و النجاسة أو من قبيل الأسباب اما المسببات العقدية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست