أو الإيقاعية فالظاهر انه لا يمكن تعلق الخطأ و النسيان بها لأنها أمور إيجادية إنشائية فإما أن لا تتحقق في الخارج أو تتحقق مع التفات و عمد إليها و كذلك لا يمكن أن تكون موارد لما لا يطيقون و الوجه فيه ظاهر و أما الاضطرار فيجري فيها لكن ارتفاع آثارها يكون منافيا للامتنان فمن اضطر إلى بيع داره مثلا لو حكم فيه بفساد البيع لوقع في محذور الاضطرار و هذا ينافي الامتنان (و أما) الإكراه فلا إشكال في جريانه فيها و كونه موجبا لعدم إمضاء المسببات في نظر الشارع و يدل عليه استشهاد الإمام (عليه السلام) لرفع أثر الحلف بالعتاق و الطلاق و صدقة ما يملك مع الإكراه عليه بحديث الرفع فإن الحلف المذكور و إن كان باطلا عندنا و لو مع عدم الإكراه إلا ان استشهاده (عليه السلام) بحديث الرفع يدل على شمول الحديث لآثار المسببات أيضا و ان كان التطبيق على الصغرى المذكورة في الرواية لأجل التقية و أما المسببات في باب الطهارة و النجاسة فهي غير قابلة للارتفاع و لو كانت عن إكراه أو نسيان أو غيرهما فلو أكره على تنجيس بدنه فلا محالة يتنجس البدن بذلك و لا يمكن رفع هذا الأثر بالإكراه أو غيره و لو لم يكن الطهارة و النجاسة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع بل كانتا من الأحكام المجعولة كما هو مقتضى التحقيق ضرورة ان الحكم بالنجاسة أو الطهارة و ان كان لا بد فيه من ملاك واقعي يكون داعيا إلى جعله كما في بقية الأحكام إلّا أن ذلك أجنبي عن كون نفس الطهارة و النجاسة من الأمور الواقعية كما ذهب إليه بعض و ذلك فإن النجاسة بحسب الأدلة مترتبة على وجود أسبابها الواقعية من دون مدخلية شيء في ذلك وجودا و عدما فيكون حاله حال وجوب القضاء المترتب على فوت الفريضة الغير المرتفع في صورة النسيان أو غيره كما عرفت (و أما) الأسباب فالتحقيق عدم جريان حديث الرفع فيها أيضا لما عرفت من ان شمول الحديث لمورد يتوقف على كون ذلك المورد ذا حكم شرعي يكون رفعه في عالم التشريع برفعه فمثل تقدم القبول على الإيجاب أو عدم الموالاة في العقد و أمثال ذلك لا أثر له شرعا حتى إذا وقع عن إكراه أو نسيان يكون ذلك الأثر مرتفعا عنه فعند ذلك لا أثر له شرعا حتى إذا وقع عن إكراه أو نسيان يكون ذلك الأثر مرتفعا عنه فعند ذلك لا بد من الالتزام بالبطلان الّذي هو من آثار عدم صدور العقد التام من حيث الأجزاء و الشرائط ثم انك قد عرفت ان مقتضى رفع ما لا يعلمون في عالم التشريع إنما هو عدم جعل نفسه حال الجهل بإيجاب الاحتياط أو بجعل أصالة الحرمة فنقول في توضيح ذلك ان شمول حديث الرفع لموارد الجهل يتوقف على أمور ثلاثة (الأول) ان يكون المجهول مجعولا شرعيا