responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 174

متعلقه لا محالة فإنه المقتضي لوجوده كما في الواجبات أو لعدمه كما في المحرمات فكيف يمكن ان يكون رفع المتعلق في عالم التشريع عبارة عن رفع الحكم السابق عليه من حيث المرتبة (و لكن) فساد هذا التوهم من الوضوح بمكان فإن نسبة الحكم إلى متعلقه و إن لم يكن من سنخ نسبة المعلول إلى علته إلا انها من سنخ نسبة العرض إلى محله فكما ان ارتفاع المعروض يوجب ارتفاع عرضه خارجا لاستحالة وجود العرض من دون وجود معروضه فكذلك ارتفاع المتعلق في عالم التشريع يوجب ارتفاع الحكم المتعلق به لا محالة مثلا إذا كان شرب الخمر صادرا عن نسيان أو إكراه أو غيرهما ففرضه في عالم التشريع كأن لم يكن ليس إلا عبارة عن فرض عدم تعلق التحريم به (و الحاصل) أن رفع الموضوع في عالم التشريع كما أنه كان عبارة عن رفع الحكم المترتب عليه فكذلك رفع المتعلق في ذلك العام عبارة عن رفع الحكم المتعلق به أيضا من دون فرق بينهما أصلا إلا في كون القسم الأول أظهر من الثاني و بالجملة ان كل فعل وجودي أو عدمي أخذ موضوعا لحكم شرعي أو كان متعلقا له بنحو الانحلال كما في موارد الحرمة فرفعه في عالم التشريع عبارة عن رفع الحكم المترتب عليه أو المتعلق به و أما إذا كان الحكم التكليفي متعلقا بصرف الوجود فالحق عدم شمول حديث الرفع لمثل ذلك أبدا لما عرفت من ان شمول حديث الرفع يتوقف على كون المرفوع في عالم التشريع ذا أثر شرعي حتى يكون المرفوع في الحقيقة ذاك الأثر المترتب عليه أو المتعلق به فإذا فرضنا تعلق الحكم بصرف الوجود و كان فرد واحد من الطبيعة المأمور بها متعلق النسيان أو الإكراه فلا يعقل شمول حديث الرفع له أصلا إذا المفروض ان ما هو متعلق الحكم و هو صرف الوجود لم يتعلق به النسيان أو الإكراه و ما تعلق به النسيان أو الإكراه و هو الفرد الخاصّ الخارجي لم يتعلق به الحكم حتى يكون رفعه في عالم التشريع رفعا لحكمه (و من) هنا يظهر ان الصلاة التي نسي فيها بعض الاجزاء أو الشرائط إذا لم يكن النسيان مستوعبا لتمام الوقت لا تكون مشمولة لحديث الرفع فإن السورة المأمور بها في ضمن الأمر بالصلاة انما يطلب صرف وجودها فخصوص الصلاة الصادرة من المكلف لم يتعلق بها حكم شرعي حتى يكون مرفوعا حال النسيان فيقال ان السورة المنسية لا امر بها إذا تركت نسيانا و اما الصلاة الصادرة من المكلف فإن كان لها حكم فإنما هو حكم عقلي و هو إجزاؤها عن المأمور به و الحكم العقلي مع انه لا يقبل لأن يكون مرفوعا بحديث الرفع يلزم من ارتفاعه خلاف الامتنان و لا ريب في ان شمول الحديث لمورد يتفرع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست