responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 144

مخالفة الأحكام المعلومة بالإجمال و حيث ان العمل على طبق الطريق كالعمل على طبق الواقع في كونه مؤمنا فلا محالة يكون الظن بكل منهما موجبا للأمن عند انسداد العلم بالواقع و بالطريق و اما بناء على الكشف كما هو الصحيح فدعوى حجية الظن بالطريق تتوقف اما على دعوى الانسداد الصغير في نفس الطرق المبنية على دعوى انحلال العلم الإجمالي بالاحكام التي قد عرفت فسادها و أما على دعوى أن نتيجة انسداد العلم في نفس الأحكام تعم الظن بالطريق أيضا و حيث ان النتيجة على الكشف مرددة بين أن تكون حجية خصوص الظن بالواقع أو الأعم منه و من الظن بالطريق فيكون الأمر بالحجية دائرا بين الأقل و الأكثر و من المعلوم ان لازم ذلك هو الاقتصار على المتيقن ليس إلّا (و لكنه لا يخفى) انه لا موجب لدوران الأمر في المقام بين الأقل و الأكثر و ذلك لما ذكرناه من ان كل ما كان تحصيل العلم به لازما حال الانفتاح كان الظن به كافيا حال الانسداد أيضا و حيث ان العلم بالواقع أو بالطريق لم يكن بينهما فرق حال الانفتاح لم يكن بين الظنين فرق أيضا حال الانسداد و الوجه في ذلك هو ان الأحكام التي هي مؤديات الطرق بعد جعل الشارع صفة الحجية و إعطاءه الوسطية في الإثبات لها بعينها أحكام واقعية فإن مقتضى جعل الهوهوية هو ذلك لا غير و حينئذ فلا فرق بين الظن بالواقع أو بالطريق في ان متعلق كل منهما هو الحكم الواقعي غاية الأمر ان متعلق الظن الأول هو الحكم الواقعي من دون توقف على جعل شرعي و متعلق الظن الثاني هو الحكم الواقعي بعد جعل الشارع الهوهوية و إعطاءه صفة الحجية للطريق‌

(التنبيه الثاني) في بيان ان نتيجة دليل الانسداد مهملة أو كلية

و ليعلم قبل ذلك ان الظن الثابت حجيته بدليل الانسداد لا بد ان يكون واصلا بنفسه أو بطريقه ضرورة انه لا معنى لجعل الوسطية و الحجية لظن لا يكون واصلا أبدا و نعني بالواصل بنفسه ان يكون تعيين ذلك بنفس جريان مقدمات الانسداد كأن تكون النتيجة حجية كل ظن في كل مسألة و بالواصل بطريقه هو ان يكون تعين ذلك الظن محتاجا إلى امر آخر و هذا الأمر ربما يكون مقدمة يكتنف بها مقدمات الانسداد فيثبت حجية مطلق الظن أو ظن مخصوص و أخرى يكون إجراء مقدمات الانسداد مرة أخرى بل مرات لتعيين الظن الثابت حجيته و سيتضح تفصيل ذلك إن شاء اللَّه تعالى (إذا عرفت ذلك) فنقول ان مبنى دعوى الكلية أو الإهمال على ان مقدمات الانسداد التي عمدتها بطلان الرجوع إلى البراءة و عدم لزوم الاحتياط هل تجري في كل مسألة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست