مسألة بنحو العام الأصولي أو تجري في مجموع المسائل بنحو العام المجموعي فإنا إذا بنينا على أن بطلان الرجوع إلى البراءة مدركه هو لزوم الموافقة القطعية عقلا أو الإجماع على بطلانه من جهة كون الشبهة قبل الفحص و سيجيء في تلك المسألة أن عدم جواز الرجوع إلى البراءة إجماعي فلا محالة يكون مقتضى ذلك هو بطلان الرجوع إليها في كل مسألة و حينئذ فإذا بنينا على أن عدم لزوم الاحتياط كلا أو بعضاً لأجل قيام الإجماع على عدم إرادة الشارع للامتثال الاحتمالي فإنه يريد حركة المكلف في الخارج على طبق أحكامها بعناوينها فلا محيص عن الالتزام بكلية النتيجة من حيث الموارد و الأسباب إذ بعد فرض سقوط الرجوع إلى البراءة و الاحتياط في كل مسألة الكاشف عن جعل حجة معتبرة فلا محالة يكون الظن المطلق هو الطريق الواصل بنفسه فلا يفرق بين أبواب الفقه و لا بين كون الظن مثبتا للتكليف أو نافيا له و لا بين كون الأصل الجاري في المسألة مع قطع النّظر عن حجية الظن من الأصول المثبتة أو النافية و لا بين كون الحكم المظنون من الأحكام الوضعيّة أو التكليفية فإن المفروض أن الشارع لم يهمل أحكامها كلية و يريد الحركة على طبقها بعناوينها فيكون حال الظن المطلق على ذلك حال الظن الخاصّ الغير المختص حجيته بمورد مخصوص و اما بحسب المراتب ففيه إهمال فإن الظن الاطمئناني إذا كان وافيا بمعظم الفقه بحيث يكون الباقي داخلا في الشبهات البدوية فلا موجب لكشف حجة غيره كما لا يبعد ان يكون الأمر كذلك فإن عمدة ما يعتمد عليه في الفقه هو الخبر الواحد الصحيح القدمائي و الظهور و الظن الحاصل منهما ظن اطمئناني و هما وافيان بمعظم الفقه و أما الظنون الحاصلة من بقية الأمارات كالشهرة و الإجماع المنقول و غيرهما فمن جهة عدم بلوغها لمرتبة الاطمئنان لا يمكن استكشاف حجيتها نعم إذا كان مدعي الإجماع ممن يحصل الوثوق من قوله فلا بأس بحجيته أيضا لكنه قليل جدا و لا يثبت به حجية الإجماع المنقول مطلقا و اما إذا فرضنا عدم كفاية الظن الاطمئناني بمعظم الفقه فلا بد من التعميم لمطلق الظن إذ التنزل إلى ما دونه من المراتب الأقرب فالأقرب فيه عسر واضح ضرورة ان تمييز الظن الاطمئناني عن غيره و إن كان واضحا إلّا ان التمييز بين غيره من المراتب عسرا جدا فبعد البناء على عدم الاقتصار على الظن الاطمئناني لا بد من التعميم لمطلق الظن (فإن قلت) إذا بنيت على بطلان الرجوع إلى البراءة في كل مسألة و عدم إرادة الشارع للامتثال الاحتمالي الكاشف عن جعل حجة معتبرة فلا بد و أن يكون الحجة