responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 104

المفهوم هو إبقاؤها على حالها لا تبديلها بنحو آخر و عليه فحيث ان لفظ النبأ في الآية المباركة إنما أتى به قيدا في الكلام لا ركنا فيه فالمعلق عليه هو إتيان الفاسق بنبإ و انتفاء وجوب التبيين عند انتفائه من باب السلب بانتفاء الموضوع نعم لو كان النبأ هو الركن في الآية و كان المعلق عليه كون الجائي به فاسقا لما كان إشكال في ظهورها في المفهوم لكنه خلاف الظاهر من الآية كما هو ظاهر (هذا) و يمكن ان يقال ان ظهور القضية في ركنية البناء الّذي يدور عليها ظهورها في المفهوم لا يفرق فيه بين ان يكون مستفاداً من نفس القضية أو من قرينة خارجية و الآية المباركة و ان لم تكن في حد نفسها ظاهرة في ذلك إلّا انها بملاحظة ورودها في شأن وليد تكون ظاهرة في ان الركون في الكلام هو تحقق النبأ و المعلق عليه فيها هو كون الجائي به فاسقا فان أصل الإخبار في تلك الواقعة كان محققاً و المعلق عليه لوجوب التبين هو كونه فاسقا ضرورة ان المناط في وجوب التبين لو كان كون اخباره غير مفيد للعلم الّذي هو عنوان ذاتي للخبر الواحد لما كان معنى لتعليق الحكم على كون المخبر به فاسقا الّذي هو عنوان عرضي له فبملاحظة شأن النزول في الآية يكون الركن فيها تحقق النبأ و به تكون الآية ظاهرة في المفهوم (الثاني) ان القضية الشرطية و ان كانت في حد نفسها ظاهرة في المفهوم من جهة استفادة العلية المنحصرة من التعليق بالشرط إلا انه إذا كان هناك علة منصوصة مستفادة من اللفظ بالدلالة المطابقة و كأن تلك العلة مشتركة بين خبر الفاسق و العادل لما انعقد ظهور للقضية في المفهوم و يتقدم العموم لا محالة (بيان) ذلك ان خبر العادل و ان كان يفارق خبر الفاسق في ان الأول لا يحتمل فيه تعمد الكذب دون الثاني إلّا انه يشترك معه في احتمال خطأ مخبره في اخباره و عليه فالعلة المذكورة فيها و هو التحرز عن إصابة القوم بجهالة الّذي هو عبارة أخرى عن التحرك عن الوقوع في خلاف الواقع تكون مشتركة بين اخبار العادل و الفاسق و مقتضاه وجوب التبين عند اخبار العادل أيضا (فان قلت) ان عموم العلة و ان كان يقضي عدم حجية اخبار العادل أيضا إلّا انه بالعموم و المفهوم أخص منه مطلقا فيقدم عليه و قد مر في بحث المفاهيم ان المفهوم المخالف كالموافق في تقدمه على العام إذا كان أخص منه مطلقا (قلت) الأمر و ان كان كذلك إلّا ان تقدم المفهوم فرع ظهور القضية في كونها ذات مفهوم و عموم العلة في الآية يكون مانعا عن الظهور فكيف يمكن ان يتقدم هو عليه بل لو كان عموم العلة في كلام منفصل لكان مقدما على المفهوم أيضا فان استفادة المفهوم فرع استفادة العلية المنحصرة من التعليق‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست