responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 103

و لو بنحو العموم و الخصوص و أمثاله‌

(الثالث) الإجماع المدعى في كلمات السيد المرتضى و الطبرسي (قدس سرهما) على عدم حجية الخبر الواحد

و التحقيق في هذا المقام ان يقال ان للخبر الواحد عندهم اصطلاحين أحدهما الخبر الغير القطعي و ما لا يكون محفوفا بالقرينة القطعية أو ما بحكمها و هو الّذي ذهب ابن إدريس (قده) إلى عدم حجيته و ذهب جماعة من القدماء و المتأخرين إلى حجيته إذا كان الراوي له موثوقا به بل ادعى الشيخ (قده) و جماعة أخرى الإجماع على حجيته (الثاني) الخبر الّذي لا يكون معتمدا عليه و يكون راويه غير ثقة و كثير من القدماء كانوا يعبرون عن الخبر الضعيف بأنه خبر واحد و لذا ترى ان الشيخ (قدس سره) بعد ما يذكر الاخبار التي يفتي بها في كتاب التهذيب يذكر الخبر المعارض له و يرد عليه بان أول ما فيه انه خبر واحد مع ان الشيخ هو الّذي ادعى الإجماع على حجية الخبر الواحد فالاختلاف بين الاصطلاحين هو الموجب لإسناد المنع إلى الشيخ أيضا فظهر ان الخبر الواحد بالمعنى الأول الّذي هو محل الكلام لا يحتمل فيه انعقاد الإجماع على عدم حجيته فضلا عن الظن به و ما هو معقد الإجماع أجنبي عنه بالكلية

و استدل على المختار بالأدلة الأربعة

اما الآيات‌

فمنها آية النبأ

و تقريب الاستدلال بها بوجهين أحدهما من باب مفهوم الوصف و ثانيهما من باب مفهوم الشرط اما الوجه الأول فصحة الاستدلال به يتوقف على ظهور الوصف في المفهوم و قد عرفت المنع عنه في بحث المفاهيم خصوصاً الوصف الغير المعتمد على الموصوف في المفهوم و قد عرفت المنع عنه في بحث المفاهيم خصوصاً الوصف الغير المعتمد على الموصوف و قد بينا تفصيل ذلك و ضابط كون القضية ذات مفهوم في ذلك البحث فلا نعيد و اما الوجه الثاني فحاصله ان وجوب التبين في الآية علق على مجي‌ء الفاسق بالنبإ ينتفي بانتفائه و قد أورد عليه بإيرادات كثيرة جملة منها واضحة الدفع و لا حاجة إلى التعرض لها و الجواب عنها و نذكر هنا إيرادات ثلاثة و نتعرض لجوابها الأول ان ظهور القضية الشرطية في المفهوم يتوقف على عدم كونها مسوقة لبيان تحقق الموضوع بان يكون التالي مما يتوقف على المقدم عقلا كما في قضية ان رزقت ولداً فاختنه و المقام من هذا القبيل فان عدم وجوب التبين عند عدم مجي‌ء الفاسق بنبإ من باب السالبة بانتفاء الموضوع ضرورة ان مجي‌ء العادل بالنبإ ليس من افراد عدم مجي‌ء الفاسق به بل من مقارناته و هو قد يكون و قد لا يكون و أجيب عن هذا الإشكال بما حاصله ان الركن الركين في الآية هو تحقق النبأ و قد علّق وجوب التبين على كون الجائي به فاسقا فينتفي عند عدمه و لا إشكال في ظهور القضية حينئذ في المفهوم و عدم كونها مسوقة لبيان الموضوع (و لكنه) لا يخفى ان الميزان في ظهور القضية في‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست