responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 105

بالشرط و إذا كان العلة المشتركة منصوصة و مستفادة من اللفظ بالدلالة المطابقية لقدمت على ظهور القضية في المفهوم و تخصيص العموم بالمفهوم المخالف انما يكون في غير المنصوص العلة و اما فيها فلأقوائية العموم يتقدم على المفهوم (هذا) مع ان العلة في المقام لكونها متصلة بالكلام فلا أقل من صلوحها للمنع عن المفهوم فيكون القضية محتفة بما يصلح للقرينية و معه لا يكون ظاهرا في المفهوم (هذا) غاية ما يمكن ان يقرب به عدم دلالة الآية على المفهوم (و لكنه) يرد عليه أولا بأن اشتراك العلة فرع ان يكون المراد بالجهالة في الآية عدم العلم و للمنع عنه مجال واسع (بل) الظاهر ان المراد منها السفاهة و فعل ما لا يصدر من العقلاء فإن التعليل لا بد و ان يكون بأمر ارتكازي لا تعبدي و حيث ان العمل باخبار العادل و ترتيب الأثر على قوله مما جرت عليه بناء العقلاء فلا يعمه العلة المذكورة فبها فلا يكون مانع عن ظهورها في المفهوم (فان قلت) ان قبح ارتكاب الأفعال السفاهية من جملة الواضحات الأولية فلو كان العمل بقول الوليد في اخباره عن ارتداد بني المصطلق كذلك لما أقدم الصحابة عليه و لما تهيئوا لغزوهم فيعلم من ذلك ان المراد من الجهالة هو عدم العلم دون السفاهة (قلت) ضرورية الكبرى و هي قبح ارتكاب الأفعال السفهائية لا يوجب ضرورية الصغرى و انطباقها على المورد و المنافي لعمل الأصحاب هي الثانية دون الأولى و الظاهر من عمل الصحابة انهم كانوا معتمدين على الوليد و كانوا واثقين بقوله فنبه اللَّه تعالى على فسقه و ان العمل على قوله من دون تبين من الأفعال السفهائية الظاهر قبحها لكل عاقل (و ثانيا) سلمنا ان المراد من الجهالة ليس هي السفاهة و لكنه لا يوجب إرادة عدم العلم منها حتى يكون التعليل بأمر تعبدي بل يكون المراد منها الركون إلى ما لا ينبغي الركون إليه و هذا أيضا أمر ارتكازي عند العقلاء و ان لم يكن من العلوم الضرورية و عليه فلا يكون العلة مشتركة بين خبر الفاسق و العادل فان الركون إلى قول العادل و ترتيب الأثر عليه مما جرى عليه بناء العقلاء و مع عدم العموم في العلة لا يكون مانع عن انعقاد الظهور في المفهوم كما عرفت (و ثالثا) سلمنا ان المراد من الجهالة عدم العلم و لكن المفهوم غير معارض له حتى يتقدم العموم عليه بل يتقدم المفهوم عليه من باب الحكومة فان خبر العادل بعد الفراغ عن حجيته يكون خارجا عن موضوع الجهالة و محرزا للواقع فدخوله في عدم العلة فرع عدم ظهور القضية في المفهوم فلو كان عدم الظهور مستنداً إلى عموم العلة لزم الدور و قد أوضحنا ذلك في بعض المباحث السابقة فراجع (الثالث) ان الآية المباركة و ان كانت ظاهرة في حجية خبر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست