responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 10

أو تضييقه و قد يكون دالا على تضييق حكمه أيضا (و التوسعة) أو التضييق تارة يكونان في مقام الثبوت و الواقع و أخرى في مقام الإثبات و الظاهر ففي مثل أدلة لا ضرر و لا حرج المفيدة لاختصاص الأحكام الشرعية بغير مواردهما تكون الحكومة واقعية و يستفاد منها ان الأحكام الشرعية لم تجعل في موارد الضرر و الحرج واقعا و هذا تضييق بحسب الأحكام الواقعية كما ان المستفاد من قوله (عليه السلام) لا شك لكثير الشك هو اختصاص الشك المأخوذ في أدلة الشكوك بغير شك من يكثر شكه فيكون موضوع تلك الأدلة ضيقا بحسب الواقع و تكون الحكومة أيضا واقعية و كذلك قوله (صلى اللَّه عليه و آله) الطواف بالبيت صلاة و قوله (صلى اللَّه عليه و آله) الفقاع خمر استصغره الناس يفيد أن تعميما في أدلة حرمة الخمر و أدلة اشتراط الصلاة بالطهارة من جهة الموضوع واقعا و هذا بخلاف أدلة حجية الأمارات و الأصول فإنها لا تفيد تعميما أو تضييقا في الواقعيات بأن تدل على ان ما قامت البينة على خمريته أو المستصحب الخمرية مثلا حرام واقعا كيف و حجية الأمارات في ظرف الجهل بالواقع و الأصول أخذ في موضوعها الجهل به فهي في طول الواقع فكيف يمكن أن تكون مفيدة للتعميم أو التضييق بحسبه و من ذلك ظهر ان المناط في الحكومة الواقعية هو كون الدليل الحاكم في عرض الدليل المحكوم حتى يكون متعمما له أو مضيقا له في مرتبته و هذا بخلاف ما إذا كان الدليل الحاكم في طول الواقع و في مرتبة متأخرة عنه فإنه يستحيل حينئذ كون الحكومة واقعية و تتمحض في كونها ظاهرية كما في حكومة الأمارات و الأصول بعضها على بعض أو الأمارات بتمامها على الأصول أو الأمارات و الأصول على الأدلة الواقعية فإن الحكومة في جميع ذلك ظاهرية و التعميم أو التضيق إنما هو بحسب مقام الإثبات ليس إلا و بالجملة فحكم الشارع على المكلف بأنه عند قيام الأمارة محرز للواقع و في موارد الأصول المحرزة بوجوب البناء على كون مواردها هو الواقع يستلزم تعميما أو تضييقا في الأدلة الواقعية في مقام الإثبات (فإن قلت) تشترك أدلة الشكوك في الصلاة مع أدلة الأصول في كون الشك مأخوذا في موضوعها فما الفارق بينهما حتى تكون الحكومة في أدلة الأصول ظاهرية و في أدلة الشكوك واقعية (قلت) الفرق بينهما هو ان الشك المأخوذ في أدلة الشكوك إنما أخذ في الموضوع لا من جهة الحيرة في الواقع بل من جهة كونه صفة من الصفات النفسانيّة نظير أخذ القطع في الموضوع بما هو صفة و لا ريب ان المكلف باعتبار وجود تلك الصفة و عدمه ينقسم إلى قسمين و بمقتضى أدلة الشكوك ينقلب الحكم الواقعي و يكون واجد تلك الصفة مكلفا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست