responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 11

بإتيان الركعة المفصولة مثلا و إذا كان الحكم الثابت في حقه واقعيا لا ظاهريا فلا محالة تكون حكومة الدليل الدال على إلغاء شك كثير الشك عليها حكومة واقعية و موجبا لتضييق الموضوع واقعا و هذا بخلاف أدلة الأصول فإن الشك لم يؤخذ في موضوعها بما هي صفة بل من جهة التخيير في متعلقه فإذا فرض حكم الشارع على شي‌ء بالمحرزية في مورد الأصل فلا محالة يكون رافعا للتحير من جهة إحراز الحكم الواقعي بحكم الشارع و منه يظهر ان حكومة الأصول بعضها على بعض و حكومة الأمارات عليها أو بعضها على بعض ليست إلا من جهة حكومتها على الأحكام الواقعية و كون الحكومة فيها ظاهرية إنما هو بهذا الاعتبار لا ان حكم الأصول يكون محفوظا في الواقع مع حكومة الأمارات عليها كيف و قد ذكرنا في بحث الأجزاء و سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى ان الأحكام الظاهرية أعني بها حكم الشارع بمحرزية شي‌ء لا يمكن فعليتها إلا مع وصولها إلى المكلف موضوعا و حكما فإذا فرضنا حكم الشارع بمحرزية الأمارة في مورد الاستصحاب مثلا فيستحيل مع ذلك بقاء الاستصحاب على صفة المحرزية و لا مناص عن إلغاء صفة المحرزية عنه حينئذ و مع ذلك تكون الحكومة ظاهرية فإن حكومتها عليها ليست إلا من جهة كونها محرزة للواقع ليس إلا و قد عرفت ان هذه الحكومة ظاهرية لا واقعية

(الثانية) ان تنجيز الواقع عند مصادفة الأمارة أو الأصل للواقع أو المعذرية عند المخالفة ليسا بمجعولين بأنفسهما

بل هما من لوازم جعل الحجية و الطريقية فإن استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواصل إنما هو من اللوازم العقلية لها كما ان عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الغير الواصل أيضا كذلك فهما غير قابلين لأن تنالهما يد الجعل أصلا فالمجعول في الحقيقة هو الكاشفية و الطريقية للأمارة أو الأصل المحرز للواقع و عند تحققهما يكون الواقع و أصلا بنفسه و يكون المخالفة عليها حينئذ مخالفة للتكليف الواصل بنفسه فيترتب عليها استحقاق العقوبة (نعم) في الأصول الغير المحرزة كأصالة الاحتياط في الأموال و النفوس و الأعراض أو في الشبهة التحريمية على القول بها لا يكون الواقع و أصلا بنفسه إذ هو على مجهوليته بعد إيجاب الاحتياط أيضا إلا ان وجوب الاحتياط لكونه وجوبا طريقيا ناشئا عن اهتمام الشارع بالواقع و متمما للجعل الأول يكون وصوله كافيا في استحقاق العقوبة على الواقع إذ الواقع بعد إيجابه يكون واصلا بطريقه فيصح العقوبة على مخالفته و قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان متمم الجعل الأول الناشئ من عدم وفاء الجعل الأول بالغرض تارة يكون واقعيا و في عرض الجعل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست