responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 9

الأقسام مطلقا (الثاني) قيامها مقام القطع بأقسامه (الثالث) قيامها مقام القطع الطريقي المحض أو المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية و هذا هو الّذي اختاره شيخنا العلامة الأنصاري و سيد أساتيذنا العلامة الشيرازي (قدس سرهما) و هو الحق عندنا

و لتوضيح ذلك نقدم مقدمات‌

(الأولى) ان العلم و ان اختلف في كونه من مقولة الفعل أو الانفعال أو الكيف أو الإضافة إلّا ان الحق ان فيه جهات كل منها

إذا أول مراتبه هو استعداد النّفس و تأثره من المعدات لإيجاد صورة في صقعها و هذا هو جهة الانفعال ثم بعد ذلك توجد تلك الصورة في عالم الذهن و هذا هو جهة الفعل ثم تتصف النّفس بكونها واجدة لتلك الصورة و الكيفية التي لم تكن واجدة لها قبل ذلك و هذا هو جهة الكيفية ثم بعد ذلك تكون تلك الصورة المعلومة بالذات للنفس إضافة بينها و بين الموجود الخارجي الّذي هو معلوم بالعرض و هذا هو جهة الإضافة و هذه المراتب و ان لم يكن بينهما تقدم و تأخر خارجي إلا ان كل مرتبة منها متأخرة عن مرتبة سابقة عليها بالرتبة (ثم) ان المرتبة الأخيرة لها جهتان إحداهما انكشاف المعلوم الخارجي لدى النّفس و حضوره لديها و ثانيهما البناء على وجوده و عقد القلب عليه المترتب عليه الترغبة إليه أو الهرب عنه و ربما تختلف الجهة الثانية عن الأولى كما في موارد التشريع و البناء على عدم المعلوم المعبر عنه في الآية المباركة بالجحود مع اليقين ثم ان ما عدا المرتبة الرابعة التي هي مرتبة تحقق المعلوم بالعرض أمور تكوينية غير قابلة لأن تنالها يد الجعل و اما المرتبة الرابعة فهي في القطع ذاتية غير قابلة للمجعولية و أما في غيره فجعلها بمكان من الإمكان على خلاف بيننا و بين شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في ان مجعوليتها هل هي بنفسها أم بتبع الأحكام التكليفية و ستعرف في بحث الاستصحاب أمكن مجعوليتها بنفسها و استحالة كونها منتزعة من الأحكام التكليفية ففي مثل الأمارات و الطرق الناظرة إلى الواقع يكون المجعول الشرعي هي الجهة الأولى من المرتبة الرابعة فتكون هي طريقة إلى الواقع كما ان القطع طريق إليه غاية الأمر ان طريقية القطع ذاتية له و طريقية الأمارات مجعولة لها بجعل الشارع ابتداء أو إمضاء و في مثل الأصول المحررة التي أخذ الشك في موضوعها و ليس لها نظر إلى الواقع و لكن حكم الشارع مع فرض الشك بالبناء على الواقع و بعدم الاعتناء بوجوده كالاستصحاب يكون المجعول الشرعي هي الجهة الثانية من المرتبة الرابعة و في كل منهما يكون لأدلة اعتبارهما حكومة على الأدلة الواقعية حكومة ظاهرية لا واقعية توضيح ذلك ان الحكومة عبارة عن دلالة لعد الدليلين على توسعة موضوع الدليل الآخر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست