نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 72
..........
(الخامس) لو قذفه بالمباشرة دون الفرجين، لم يحدّ، بخلاف ما لو قذفه بوطء الصبية،
أو المجنونة، أو الميتة.
(السادس) لو
قذفها بالسحق كقوله: يا سحاقة، أو يا مساحقة فالحد عند أبي علي[1] و التعزير
عند التقي[2] و به قال العلّامة في المختلف[3] و التحرير[4] و اختاره
فخر المحققين[5] لأصالة البراءة.
(السابع) لو
قذفه بالتفخيذ للصبيان عزّر، و يحتمل الحد لوجوب الحد به.
(الثامن) لو
قذفه قاذف، فأجاب الآخر بقوله: صدقت لم يحد المصدق و عزّر.
و كذا لو
قذف فحدّ، ثمَّ قال: الذي قلت كان صحيحا، لأنه ليس صريحا.
(التاسع) لو
تشاجر اثنان، فقال أحدهما: الكاذب ابن زانية، أو هو ابن الزانية، فلا حد لأنه لم
يعين أحدا. و كذا لو قال: من رماني فهو ابن الزانية، فرماه رجل.
(العاشر) لو
قال: أخبرني فلان انك زنيت لم يكن قاذفا، و عزّر، صدقه المخبر عنه أو كذبه، و يصح
المصدق لاعترافه بالقذف.
[1]
المختلف: ج 2 في حد القذف ص 231 س 19 قال: أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل
للمرأة يا سحاقة إلخ و قد تقدم نقله.
[2] الكافي:
الحدود فصل فيما يوجب التعزير ص 418 س 4 قال: و يعزر من عرض بغيره الى قوله:
و للمرأة
يا ساحقة.
[3]
المختلف: ج 2 في حد القذف ص 231 س 20 قال بعد نقل قول الكافي: و هو الأقرب لأصالة
البراءة.
[4]
التحرير: ج 2، احكام القذف ص 239 س 13 قال: أو قذف امرأة بالمساحقة، إلى قوله: فلا
حدّ.
[5]
الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 510 س 10 قال: و الأقوى عندي اختيار المصنف في المختلف
و هو التعزير.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 72