responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 72

..........


(الخامس) لو قذفه بالمباشرة دون الفرجين، لم يحدّ، بخلاف ما لو قذفه بوطء الصبية، أو المجنونة، أو الميتة.

(السادس) لو قذفها بالسحق كقوله: يا سحاقة، أو يا مساحقة فالحد عند أبي علي [1] و التعزير عند التقي [2] و به قال العلّامة في المختلف [3] و التحرير [4] و اختاره فخر المحققين [5] لأصالة البراءة.

(السابع) لو قذفه بالتفخيذ للصبيان عزّر، و يحتمل الحد لوجوب الحد به.

(الثامن) لو قذفه قاذف، فأجاب الآخر بقوله: صدقت لم يحد المصدق و عزّر.

و كذا لو قذف فحدّ، ثمَّ قال: الذي قلت كان صحيحا، لأنه ليس صريحا.

(التاسع) لو تشاجر اثنان، فقال أحدهما: الكاذب ابن زانية، أو هو ابن الزانية، فلا حد لأنه لم يعين أحدا. و كذا لو قال: من رماني فهو ابن الزانية، فرماه رجل.

(العاشر) لو قال: أخبرني فلان انك زنيت لم يكن قاذفا، و عزّر، صدقه المخبر عنه أو كذبه، و يصح المصدق لاعترافه بالقذف.


[1] المختلف: ج 2 في حد القذف ص 231 س 19 قال: أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة يا سحاقة إلخ و قد تقدم نقله.

[2] الكافي: الحدود فصل فيما يوجب التعزير ص 418 س 4 قال: و يعزر من عرض بغيره الى قوله:

و للمرأة يا ساحقة.

[3] المختلف: ج 2 في حد القذف ص 231 س 20 قال بعد نقل قول الكافي: و هو الأقرب لأصالة البراءة.

[4] التحرير: ج 2، احكام القذف ص 239 س 13 قال: أو قذف امرأة بالمساحقة، إلى قوله: فلا حدّ.

[5] الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 510 س 10 قال: و الأقوى عندي اختيار المصنف في المختلف و هو التعزير.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست