responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 73

..........


(الحادي عشر) لو قال: احتملت بك البارحة، أو بأمك لم يحدّ و عزر.

(الثاني عشر) لو قال: أنت ولد حرام وجب الحد عند ابن إدريس [1] و كان كقوله: أنت ولد زنا لأنه مثله في العرف، و لم يوجبه الباقون، و منعوا المماثلة، و أوجبوا التعزير خاصة.

(الثالث عشر) التعزير موكول الى نظر الامام، و لا يبلغ الحد، و ليس لأقله قدر معين، لأن أكثره مقدر، فلو قدّر اقله كان حدا، و هو يكون بالضرب، و بالحبس، و بالتوبيخ من غير حرج، و لا قطع، و لا تخسير. و قال ابن حمزة: التعزير ما بين العشرة إلى العشرين [2] و قال التقي: التعزير لما يناسب القذف من التعريض و النبز و التلقب من ثلاثة أسواط إلى تسعة و سبعين سوطا [3] [4].

و هذا مدخول من وجهين:

(أ) انه قدر طرفيه بالقلة و الكثرة، فيكون حدا.

(ب) انه جوز ان يبلغ به الى تسعة و تسعين، و حد القذف لا يبلغ به ذلك فضلا عن التعريض.

و قال الشيخ: التعزير من كل صنف من موجبات الحد أقل من حد ذلك الصنف [5]


[1] السرائر: باب الحد في الفرية. ص 466 س 35 قال: و إذا قال له: أنت ولد حرام فهو كقوله أنت ولد زنا إلخ.

[2] الوسيلة: فصل في بيان الحد في الفرية و ما يوجب التعزير ص 423 س 4 قال: التعزير ما بين العشرة إلى العشرين.

[3] في «گل»: إلى تسعة و تسعين سوطا.

[4] الكافي: الحدود، فصل فيما يوجب التعزير ص 420 س 10 قال: و التعزير لما يناسب القذف إلخ.

[5] لم أعثر عليه بتلك العبارة، و في الخلاف، كتاب الأشربة، مسألة 14 قال: لا يبلغ بالتعزير حدا كاملا، بل يكون دونه، و ادنى الحدود في جنب الأحرار ثمانون، فالتعزير فيهم تسعة و سبعون جلدة الى آخره، و نحوه في المبسوط: ج 8 ص 69 س 24 فلاحظ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست