نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 73
..........
(الحادي عشر) لو قال: احتملت بك البارحة، أو بأمك لم يحدّ و عزر.
(الثاني
عشر) لو قال: أنت ولد حرام وجب الحد عند ابن إدريس[1] و كان
كقوله: أنت ولد زنا لأنه مثله في العرف، و لم يوجبه الباقون، و منعوا المماثلة، و
أوجبوا التعزير خاصة.
(الثالث
عشر) التعزير موكول الى نظر الامام، و لا يبلغ الحد، و ليس لأقله قدر معين، لأن
أكثره مقدر، فلو قدّر اقله كان حدا، و هو يكون بالضرب، و بالحبس، و بالتوبيخ من
غير حرج، و لا قطع، و لا تخسير. و قال ابن حمزة: التعزير ما بين العشرة إلى
العشرين[2] و قال التقي: التعزير لما يناسب القذف من التعريض و
النبز و التلقب من ثلاثة أسواط إلى تسعة و سبعين سوطا[3][4].
و هذا مدخول
من وجهين:
(أ) انه قدر
طرفيه بالقلة و الكثرة، فيكون حدا.
(ب) انه جوز
ان يبلغ به الى تسعة و تسعين، و حد القذف لا يبلغ به ذلك فضلا عن التعريض.
و قال
الشيخ: التعزير من كل صنف من موجبات الحد أقل من حد ذلك الصنف[5]
[1]
السرائر: باب الحد في الفرية. ص 466 س 35 قال: و إذا قال له: أنت ولد حرام فهو
كقوله أنت ولد زنا إلخ.
[2]
الوسيلة: فصل في بيان الحد في الفرية و ما يوجب التعزير ص 423 س 4 قال: التعزير ما
بين العشرة إلى العشرين.
[4]
الكافي: الحدود، فصل فيما يوجب التعزير ص 420 س 10 قال: و التعزير لما يناسب القذف
إلخ.
[5] لم
أعثر عليه بتلك العبارة، و في الخلاف، كتاب الأشربة، مسألة 14 قال: لا يبلغ
بالتعزير حدا كاملا، بل يكون دونه، و ادنى الحدود في جنب الأحرار ثمانون، فالتعزير
فيهم تسعة و سبعون جلدة الى آخره، و نحوه في المبسوط: ج 8 ص 69 س 24 فلاحظ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 73