responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 351

..........


لهما، لا لوجود مخالف.

(ب) الرض، و يقال: الرضخ، و المشهور ثلث دية العضو. و في كتاب ظريف:

ان كان في المرفق ثلث دية النفس، و ان كان في الرسغ فثلث دية اليد، فان جبر بلا عيب فأربعة أخماس دية الرض في المشهور [1].

و قال ابن حمزة: فيه مائة دينار [2] و قيل: مائة و ثلاثون دينار و ثلث دينار.

و الرسغ بضم الراء و سكون السين المهملة و الغين المعجمة، قال الخليل: هو مفصل ما بين الساعد و الكف [3].

(ج) الفك: فان كان بحيث يتعطل العضو، فالمشهور ثلثا ديته لشلله بذلك، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكله، و لو لم يتعطل فالظاهر الحكومة.

و في كتاب ظريف: و ان فك فثلاثون دينارا [4] و لم يفصله الى التعطيل و عدمه.

قال في الصحاح: و سقط فلان فانفكت قدمه أو إصبعه إذا انفرجت و زالت [5]، و الفك انفساخ القدم، و قال الأصمعي: الأفك الذي انفرج منكبه


[1] التهذيب ج 10 [26] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص 301 س 12 قال: فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس إلى قوله: في ص 302 س 4 و دية الرسغ إلخ قطعة من حديث 26 نقلا عن ظريف بن ناصح.

[2] الوسيلة أحكام الشجاج و الجراح ص 453 س 17 قال: فان رض أحد خمسة أعضاء المنكب و العضد الى قوله: ففيه مائة ثلث دية اليد.

[3] التهذيب ج 10 ص 302 س 5 قال: قال الخليل: الرسغ مفصل ما بين الساعد و الكتف.

[4] التهذيب ج 10 [26] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص 302 س 7 قال: فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار. و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، قطعة من حديث 26 نقلا عن ظريف أقول: لعل عبارة الكتاب غلط أو فيها سقط لعدم التيام المقول و المنقول.

[5] الصحاح ج 4 ص 1604 س 1 قال: و سقط فلان إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست