نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 351
..........
لهما، لا لوجود مخالف.
(ب) الرض، و
يقال: الرضخ، و المشهور ثلث دية العضو. و في كتاب ظريف:
ان كان في
المرفق ثلث دية النفس، و ان كان في الرسغ فثلث دية اليد، فان جبر بلا عيب فأربعة
أخماس دية الرض في المشهور[1].
و قال ابن
حمزة: فيه مائة دينار[2] و قيل: مائة و ثلاثون دينار و ثلث دينار.
و الرسغ بضم
الراء و سكون السين المهملة و الغين المعجمة، قال الخليل: هو مفصل ما بين الساعد و
الكف[3].
(ج) الفك:
فان كان بحيث يتعطل العضو، فالمشهور ثلثا ديته لشلله بذلك، فان جبر على غير عيب
فأربعة أخماس دية فكله، و لو لم يتعطل فالظاهر الحكومة.
و في كتاب
ظريف: و ان فك فثلاثون دينارا[4] و لم يفصله الى
التعطيل و عدمه.
قال في
الصحاح: و سقط فلان فانفكت قدمه أو إصبعه إذا انفرجت و زالت[5]، و الفك
انفساخ القدم، و قال الأصمعي: الأفك الذي انفرج منكبه
[1]
التهذيب ج 10
[26] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص 301 س 12 قال: فان رض المرفق
فعثم فديته ثلث دية النفس إلى قوله: في ص 302 س 4 و دية الرسغ إلخ قطعة من حديث 26
نقلا عن ظريف بن ناصح.
[2]
الوسيلة أحكام الشجاج و الجراح ص 453 س 17 قال: فان رض أحد خمسة أعضاء المنكب و
العضد الى قوله: ففيه مائة ثلث دية اليد.
[3]
التهذيب ج 10 ص 302 س 5 قال: قال الخليل: الرسغ مفصل ما بين الساعد و الكتف.
[4]
التهذيب ج 10
[26] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص 302 س 7 قال: فان فك الكف
فديتها ثلث دية اليد مائة دينار. و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، قطعة من حديث
26 نقلا عن ظريف أقول: لعل عبارة الكتاب غلط أو فيها سقط لعدم التيام المقول و
المنقول.