responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 353

..........


أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: رفع الى أمير المؤمنين عليه السّلام: رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية [1].

و بمضمونها أفتى الشيخان [2] [3] و ابن حمزة [4] و رواه الصدوق في كتابيه [5].

و قال ابن إدريس: لا قصاص هنا لما فيه من التغرير بالنفس [6] و اختاره المصنف [7] و العلّامة [8] و يقضى فيه بالحكومة لأنه المتيقن. و الثلث تقدير شرعي لا تثبت بمثل رواية السكوني، لضعفه، بل بالأخبار الصحيحة، أو الإجماع، أو الكتاب العزيز.

نعم: تثبت بالأخبار الضعيفة إذا عضدها عمل الأصحاب، أو كانت موافقة


[1] التهذيب ج 10 [22] باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 251 الحديث 26.

[2] المقنعة باب في الجناية على الإنسان في جوارحه ص 120 س 10 قال: و من داس بطن إنسان إلى أخره.

[3] النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 770 س 20 قال: و من داس بطن إنسان حتى أحدث إلى أخره.

[4] لم أظفر عليه في الوسيلة، و لكن في المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 5 بعد نقل الحديث قال: و هو قول ابن حمزة.

[5] من لا يحضره الفقيه ج 4 [37] باب ما يجب على من داس بطن رجل. ص 110 الحديث 1 و في المقنع باب الديات ص 187 س 1 قال: و رفع الى علي عليه السّلام: رجل داس بطن رجل الى أخره.

[6] السرائر باب ديات الجوارح. ص 434 س 21 قال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا الى قوله:

هذا فيه التعزير بالنفس.

[7] لاحظ عبارة النافع.

[8] المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 8 قال: و الأول الحكومة.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست