نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 353
..........
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه
السّلام قال: رفع الى أمير المؤمنين عليه السّلام: رجل داس بطن رجل حتى أحدث في
ثيابه، فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية[1].
و بمضمونها
أفتى الشيخان[2][3] و ابن حمزة[4] و رواه الصدوق في
كتابيه[5].
و قال ابن
إدريس: لا قصاص هنا لما فيه من التغرير بالنفس[6] و اختاره
المصنف[7] و العلّامة[8] و يقضى فيه بالحكومة
لأنه المتيقن. و الثلث تقدير شرعي لا تثبت بمثل رواية السكوني، لضعفه، بل بالأخبار
الصحيحة، أو الإجماع، أو الكتاب العزيز.
نعم: تثبت
بالأخبار الضعيفة إذا عضدها عمل الأصحاب، أو كانت موافقة
[1]
التهذيب ج 10
[22] باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 251 الحديث 26.
[2]
المقنعة باب في الجناية على الإنسان في جوارحه ص 120 س 10 قال: و من داس بطن إنسان
إلى أخره.
[3]
النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 770 س 20 قال: و من داس بطن إنسان حتى أحدث
إلى أخره.
[4] لم
أظفر عليه في الوسيلة، و لكن في المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 5 بعد نقل
الحديث قال: و هو قول ابن حمزة.
[5] من لا
يحضره الفقيه ج 4
[37] باب ما يجب على من داس بطن رجل. ص 110 الحديث 1 و في المقنع
باب الديات ص 187 س 1 قال: و رفع الى علي عليه السّلام: رجل داس بطن رجل الى أخره.
[6] السرائر
باب ديات الجوارح. ص 434 س 21 قال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا الى قوله: