responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 275

..........


مصلى قصب فجلس عليه ثمَّ جاء الخصماء، فجلسوا قدامه، فقال: ما تقول: فقال:

يا ابن رسول اللّه ان هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله، فو اللّه ما رجع اليّ، و اللّه ما أدرى ما صنعا به، فقال: ما تقولان؟ فقالا: يا ابن رسول اللّه كلمناه ثمَّ رجع الى منزله، فقال جعفر عليه السّلام: يا غلام اكتب.

بسم اللّه الرحمن الرحيم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: كل من طرق رحلا بالليل فأخرجه من منزله، فهو له ضامن الّا ان يقيم البينة انه قد رده الى منزله.

يا غلام: نحّ هذا و اضرب عنقه، فقال: يا ابن رسول اللّه، و اللّه ما قتله أنا، و لكن أمسكته فجاء هذا فوجأه، فقتله، فقال: انا ابن رسول اللّه يا غلام نح هذا، و اضرب عنق الأخر، فقال: يا ابن رسول اللّه و اللّه ما عذبته، و لكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن، و وقع على رأسه: يحبس عمره و يضرب كل سنة خمسين جلدة [1].

إذا عرفت هذا، فنقول:

إذا ادعى غيره، فان كان عن مواعدة من المدعو فلا ضمان، قاله الشهيد [2].

و ان كان لا عن مواعدة، فإن كان نهارا، فلا ضمان أيضا، و ان كان ليلا و عاد بنفسه، أو بمن أخرجه، ثمَّ خرج ثانية لا بدعاء ثان، فلا ضمان أيضا.

و ان لم يعد، فان عرف خبره حيا في بعض الأقطار، فكذلك.

و ان لم يرجع، و فقد في غيبته، فان لم يعرف له خبر أصلا ضمن الدية ان لم يكن بينهما عداوة و مخاصمة، و معها للولي القسامة، و له قتله في دعوى العمد، و الدية في الخطأ.


[1] التهذيب ج 10 باب ضمان النفوس ص 221 الحديث 1.

[2] غاية المراد، في شرح قول المصنف (و لو وجد ميتا ففي الضمان اشكال) قال في ص. س 3 (فرع) الى قوله: نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو، قطعا، لعدم تناول النص إياه.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست