نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 276
..........
و ان عرف خبره، فاما مقتولا، أو ميتا، فهنا قسمان.
(أ)
المقتول: فان اعترف بقتله له، قتل، و ان ادعى قتله على غيره و اقام البينة بذلك،
فلا ضمان، و ان عدم البينة، ما الحكم؟
قال المفيد:
عليه القود، و روى: ان عليه الدية، و هذا أحوط[1].
و قال في
النهاية، عوض (أحوط): (و هذا هو المعتمد) بعد ان صدّره بالقود[2] و قال سلار
و ابن حمزة: و ان ادعى: انه برئ من قتله لزمه الدية، و ان لم يدع البراءة من قتله
كان عليه القصاص[3][4].
و قال ابن
إدريس: عليه الدية دون القود على الصحيح الأظهر في الأقوال و الروايات[5] و اختاره
المصنف[6] و العلّامة[7].
(ب) وجد
ميتا، فان كان هناك لوث بعداوة و مخاصمة، كان للولي القسامة، و ثبتت الدية عند
العلّامة في المختلف[8] و القود عند ابن إدريس ان ادعوا عليه
[1]
المقنعة باب ضمان النفوس ص 117 س 3 قال: و قد قيل: انه إذا أنكر القتل و لم تقم به
بينة عليه لم يقتل به لكنه يضمن الدية، و هذا أحوط في الحكم إنشاء اللّه، و ليس
فيه كلمة (و روى) فلاحظ.
[2]
النهاية: باب ضمان النفوس ص 757 س 7 قال: و هذا (أي عليه الدية دون القود) هو
المعتمد، و قال قبيل ذلك: فان تعذر عليه ذلك (أي البينة أو الإحضار) كان عليه
القود أو الدية إلخ.
[3]
المراسم، ذكر الضمان النفوس ص 241 س 2 قال: من اخرج غيره من بيته إلخ.
[4]
الوسيلة، فصل في بيان ضمان النفوس ص 454 س 10 قال: من دعا غيره ليلا الى قوله:
لزمه القصاص في القتل إذا لم يدع البراءة.
[5]
السرائر باب ضمان النفوس ص 427 س 11 قال: كان عليه الدية دون القود على الأظهر من
الأقوال و الروايات.
[6] لاحظ عبارة
النافع حيث يقول: أشبهه أنه لا قود و عليه الدية.
[7]
المختلف ج 2 في ضمان النفوس ص 246 س 30 قال: و الوجه ان نقول: الى قوله: و ان
انتفى الأمران كان ضامنا لديته في ماله.
[8]
المختلف ج 2 في ضمان النفوس ص 246 س 32 قال: و ان وجد ميتا الى قوله: و ان كان
هناك لوث أو تحفة ضمن الدية.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 276