responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 276

..........


و ان عرف خبره، فاما مقتولا، أو ميتا، فهنا قسمان.

(أ) المقتول: فان اعترف بقتله له، قتل، و ان ادعى قتله على غيره و اقام البينة بذلك، فلا ضمان، و ان عدم البينة، ما الحكم؟

قال المفيد: عليه القود، و روى: ان عليه الدية، و هذا أحوط [1].

و قال في النهاية، عوض (أحوط): (و هذا هو المعتمد) بعد ان صدّره بالقود [2] و قال سلار و ابن حمزة: و ان ادعى: انه برئ من قتله لزمه الدية، و ان لم يدع البراءة من قتله كان عليه القصاص [3] [4].

و قال ابن إدريس: عليه الدية دون القود على الصحيح الأظهر في الأقوال و الروايات [5] و اختاره المصنف [6] و العلّامة [7].

(ب) وجد ميتا، فان كان هناك لوث بعداوة و مخاصمة، كان للولي القسامة، و ثبتت الدية عند العلّامة في المختلف [8] و القود عند ابن إدريس ان ادعوا عليه


[1] المقنعة باب ضمان النفوس ص 117 س 3 قال: و قد قيل: انه إذا أنكر القتل و لم تقم به بينة عليه لم يقتل به لكنه يضمن الدية، و هذا أحوط في الحكم إنشاء اللّه، و ليس فيه كلمة (و روى) فلاحظ.

[2] النهاية: باب ضمان النفوس ص 757 س 7 قال: و هذا (أي عليه الدية دون القود) هو المعتمد، و قال قبيل ذلك: فان تعذر عليه ذلك (أي البينة أو الإحضار) كان عليه القود أو الدية إلخ.

[3] المراسم، ذكر الضمان النفوس ص 241 س 2 قال: من اخرج غيره من بيته إلخ.

[4] الوسيلة، فصل في بيان ضمان النفوس ص 454 س 10 قال: من دعا غيره ليلا الى قوله: لزمه القصاص في القتل إذا لم يدع البراءة.

[5] السرائر باب ضمان النفوس ص 427 س 11 قال: كان عليه الدية دون القود على الأظهر من الأقوال و الروايات.

[6] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: أشبهه أنه لا قود و عليه الدية.

[7] المختلف ج 2 في ضمان النفوس ص 246 س 30 قال: و الوجه ان نقول: الى قوله: و ان انتفى الأمران كان ضامنا لديته في ماله.

[8] المختلف ج 2 في ضمان النفوس ص 246 س 32 قال: و ان وجد ميتا الى قوله: و ان كان هناك لوث أو تحفة ضمن الدية.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست