نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 195
و لا يقتل العاقل بالمجنون، و تثبت الدية على القاتل ان كان عمدا،
أو شبيها، و على العاقلة ان كان خطأ. و لو قصد العاقل دفعه كان هدرا و في رواية
ديته من بيت المال، (2) و لا قود على النائم و عليه الدية.
و قال
التقي: لا يجب به القصاص بل الدية[4] لأن عقله ناقص،
فأشبه المجنون.
و أجيب:
بالمنع من المساواة، فإن الفرق بينهما ظاهر[5] ألا ترى كيف اعتبر
الشارع أذان الصبي و اعتدّ به، و لم يعتد بأذان المجنون. و أجاز وصيته في المعروف
و عتقه، و لم ينفذ ذلك من فعل المجنون، و اقام عليه الحدود و القصاص على قول، دون
المجنون، و أيضا فغاية عذره معلومة الزوال، بخلاف المجنون.
قال طاب
ثراه: و لو قصد العاقل دفعه كان هدرا، و في رواية، ديته من بيت المال.
أقول:
الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه
السّلام عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه،
فقتله، فلا شيء عليه من قود و لا دية و يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين،
قال: و ان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده، فلا قود لمن لا يقاد