responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 194

و لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه. (1).


(د) ثمان سنين، و هو رواية الحسن بن راشد [1] و هي متروكة.

و اعلم: ان الشيخ روى في التهذيب عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له: متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة، و تقام و يؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك، قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال: إذا احتلم و بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة، و أخذ بها، و أخذت له، قلت:

فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة، و أخذت بها، و أخذت لها، قال: ان الجارية ليست مثل الغلام: انّ الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء و البيع، و أقيمت عليها الحدود التامة، و أخذ لها و بها، قال: و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك [2].

و روى أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، و زوجت، و أقيم عليها الحدود التامة، عليها و لها، قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك، أ يقام عليه الحدود و هو في تلك الحال؟ قال: فقال: اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، و لكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنّه، فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة، و لا تبطل حدود اللّه في خلقه، و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم [3].

قال طاب ثراه: و لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه.

أقول: هذا هو المشهور بين علمائنا.


[1] التهذيب ج 9 [8] باب وصية الصبي و المحجور عليه ص 183 الحديث 11.

[2] التهذيب ج 10 [1] باب حدود الزنى ص 37 الحديث 132.

[3] التهذيب ج 10 [1] باب حدود الزنى ص 38 الحديث 133.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست