نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 194
و لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه. (1).
(د) ثمان سنين، و هو رواية الحسن بن راشد[1] و هي متروكة.
و اعلم: ان
الشيخ روى في التهذيب عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران قال:
سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له: متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة، و
تقام و يؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك، قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال: إذا
احتلم و بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة، و
أخذ بها، و أخذت له، قلت:
فالجارية
متى يجب عليها الحدود التامّة، و أخذت بها، و أخذت لها، قال: ان الجارية ليست مثل
الغلام: انّ الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع
إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء و البيع، و أقيمت عليها الحدود التامة، و أخذ
لها و بها، قال: و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى
يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك[2].
و روى أبي
أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين
ذهب عنها اليتم، و زوجت، و أقيم عليها الحدود التامة، عليها و لها، قال: قلت:
الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك، أ يقام عليه الحدود و هو في تلك
الحال؟ قال: فقال: اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، و لكن يجلد في
الحدود كلها على مبلغ سنّه، فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة، و لا تبطل
حدود اللّه في خلقه، و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم[3].
قال طاب
ثراه: و لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه.
أقول: هذا
هو المشهور بين علمائنا.
[1]
التهذيب ج 9
[8] باب وصية الصبي و المحجور عليه ص 183 الحديث 11.
[2]
التهذيب ج 10
[1] باب حدود الزنى ص 37 الحديث 132.
[3]
التهذيب ج 10
[1] باب حدود الزنى ص 38 الحديث 133.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 194