responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 196

و في الأعمى تردد، أشبهه: أنه كالمبصر في توجه القصاص. و في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: ان جنايته خطأ يلزم العاقلة، فان لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين. و هذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية. (1)


منه، و أرى انّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، و يستغفر اللّه و يتوب اليه [1].

و مثلها روى الحسن بين محبوب عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي جعفر عليه السّلام: أصلحك اللّه رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف، فضربه المجنون ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون، فضربه فقتله، فقال: أرى أن لا يقتل به، و لا يغرم ديته، و تكون ديته على الامام و لا يطل دمه [2].

قال طاب ثراه: و في الأعمى تردد، أشبهه، أنه كالمبصر في توجه القصاص، و في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: ان جنايته خطأ تلزم العاقلة، و لو لم تكن عاقلة فالدية في ماله، تؤخذ في ثلاث سنين. و هذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية الى أنّ عمد الأعمى بمنزلة الخطأ، يجب فيه الدية على عاقلته [3] و تبعه القاضي [4] و هو مذهب أبي علي [5] و رواه ابن بابويه في


[1] التهذيب: ج 10 [18] باب ضمان النفوس و غيرها ص 231 الحديث 46.

[2] التهذيب: ج 10 [18] باب ضمان النفوس و غيرها ص 231 الحديث 47.

[3] النهاية: باب ضمان النفوس و غيرها ص 760 س 4 قال: و إذا قتل مجنون غيره كان عمده و خطاؤه واحدا الى قوله: على عاقلته.

[4] المهذب: ج 2 كتاب الديات ص 495 س 17 قال: فان قتل المجنون إنسانا كان عمده و خطاؤه واحدا الى قوله: على عاقلته.

[5] المختلف: ج 2 في ضمان النفوس و غيرها ص 247 س 31 قال: بعد نقل قول الشيخ: و هو قول ابن الجنيد.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست