نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 196
و في الأعمى تردد، أشبهه: أنه كالمبصر في توجه القصاص. و في رواية
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: ان جنايته خطأ يلزم العاقلة، فان لم يكن له
عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين. و هذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.
(1)
منه، و أرى انّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، و يستغفر اللّه
و يتوب اليه[1].
و مثلها روى
الحسن بين محبوب عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي جعفر
عليه السّلام: أصلحك اللّه رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف، فضربه المجنون ضربة،
فتناول الرجل السيف من المجنون، فضربه فقتله، فقال: أرى أن لا يقتل به، و لا يغرم
ديته، و تكون ديته على الامام و لا يطل دمه[2].
قال طاب
ثراه: و في الأعمى تردد، أشبهه، أنه كالمبصر في توجه القصاص، و في رواية الحلبي عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام: ان جنايته خطأ تلزم العاقلة، و لو لم تكن عاقلة
فالدية في ماله، تؤخذ في ثلاث سنين. و هذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.
أقول: ذهب
الشيخ في النهاية الى أنّ عمد الأعمى بمنزلة الخطأ، يجب فيه الدية على عاقلته[3] و تبعه
القاضي[4] و هو مذهب أبي علي[5] و رواه ابن
بابويه في
[1]
التهذيب: ج 10
[18] باب ضمان النفوس و غيرها ص 231 الحديث 46.
[2]
التهذيب: ج 10
[18] باب ضمان النفوس و غيرها ص 231 الحديث 47.
[3]
النهاية: باب ضمان النفوس و غيرها ص 760 س 4 قال: و إذا قتل مجنون غيره كان عمده و
خطاؤه واحدا الى قوله: على عاقلته.
[4]
المهذب: ج 2 كتاب الديات ص 495 س 17 قال: فان قتل المجنون إنسانا كان عمده و خطاؤه
واحدا الى قوله: على عاقلته.
[5]
المختلف: ج 2 في ضمان النفوس و غيرها ص 247 س 31 قال: بعد نقل قول الشيخ: و هو قول
ابن الجنيد.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 196