responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 127

..........


(تحصيل) على القول بالتفصيل: يتحتم القتل بالسيف على تقدير ان يقتل، سواء كان المقتول مكافئا أو لا، و سواء عفى الولي أولا، لكن مع عدم عفوه له المطالبة و مباشرة القصاص مع اذن الامام، و مع أخذ المال يجب القطع، و لا يعتبر قدر النصاب، و لا أخذه من حرز، و لا يسقط بهبة المأخوذ قبل القدرة عليه، لأنه حدّ، فخرج عن قانون السرقة في أربعة أشياء.

(أ) عدم اشتراط المرافعة من المالك.

(ب) عدم سقوطه بعفوه.

(ج) عدم اشتراط النصاب.

(د) قطع يده و رجله بسرقة واحدة.

و في القتل أيضا خرج عن باب القصاص في ثلاثة أشياء.

(أ) عدم اعتبار مطالبة الولي.

(ب) عدم اعتبار التكافؤ، فيقتل بالعبد و الذمي.

(ج) عدم سقوطه بعفوه.

فرع هذا الحكم يثبت للنساء لعموم الآية [1].

و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام: من شهر السلاح في مصر من الأمصار، فعقر اقتص منه [2] و لفظة (من) من ألفاظ العموم تتناول الذكر


[1] قال تعالى (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ) الآية سورة المائدة/ 33.

[2] التهذيب: ج 10 [8] باب الحد في السرقة. و الفساد في الأرضين ص 132 قطعة من حديث 141.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست