نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 126
..........
احتج الأولون: بالاية، فان (أو) يقتضي التخيير.
و بحسنة
جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ
(إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا) الى أخر الآية
فقلت: أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى اللّه تعالى؟ قال: ذلك الى الامام، ان
شاء قطع، و ان شاء صلب، و ان شاء نفى، و ان شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال:
ينفى من مصر الى مصر أخر، و قال: ان عليا عليه السّلام نفى رجلين من الكوفة إلى
البصرة[1].
احتج الشيخ
بما رواه عبيد اللّه المدائني عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له:
جعلت فداك
أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ
يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ
يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) قال: فعقد بيده، ثمَّ قال: يا أبا
عبد اللّه خذها أربعا بأربع، ثمَّ قال: إذا حارب اللّه و رسوله و سعى في الأرض
فسادا فقتل، قتل، و ان قتل و أخذ المال قتل و صلب، و ان أخذ المال و لم يقتل قطعت
يده و رجله من خلاف، و ان حارب اللّه و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ من
المال نفي من الأرض، قال: قلت: و ما حدّ نفيه؟ قال: سنة ينفى من الأرض التي فعل
فيها الى غيرها، ثمَّ يكتب الى ذلك المصر: بأنه منفي فلا تؤاكلوه، و لا تشاربوه، و
لا تناكحوه، حتى يخرج الى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك، فلا يزال هذه حاله
سنة، فإذا فعل به ذلك تاب و هو صاغر[2].
[1]
التهذيب ج 10
[8] باب الحد في السرقة. و الفساد في الأرضين ص 133 الحديث 145.
[2]
التهذيب ج 10
[8] باب الحد في السرقة. و الفساد في الأرضين ص 131 الحديث 140.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 126