responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 125

..........


و هو قول المفيد [1] و تلميذه [2] و ابن إدريس [3] و به قال المصنف [4] و العلّامة [5].

و الترتيب المحكي في الكتاب مذهب الشيخ رحمه اللّه [6] و هو مذهب القاضي [7].

فالحاصل: ان الخلاف بين الشيخين في موضعين.

(أ) التخيير، و الترتيب: و المفيد على الأول، و الشيخ على الثاني.

(ب) الصلب بعد القتل عند الشيخ [8]، و قبله عند المفيد [9] و هو لازم للأول.


[1] المقنعة باب الحد في السرقة و الخيانة. و الفساد في الأرضين ص 129 س 3 قال: كان الامام مخيرا فيهم ان شاء قتلهم بالسيف، و ان شاء صلبهم حتى يموتوا، و ان شاء قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف، و ان شاء نفاهم إلخ.

[2] المراسم كتاب الحدود و الآداب ص 251 س 6 قال: و المجرد للسلاح في أرض الإسلام، ان شاء الامام قتله، و ان شاء صلبه إلخ.

[3] السرائر باب المحاربين و هم قطاع الطريق ص 460 س 35 قال بعد نقل قول المقنعة بتمامه: و هو الأظهر الأصح، لأنه يعضده التنزيل إلخ.

[4] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وحده القتل إلخ.

[5] المختلف ج 2 في حد المحارب ص 227 س 5 قال بعد نقل مختار المفيد و ابن إدريس: و هو الأقوى، لنا: الاية، فان (أو) يقتضي التخيير إلخ.

[6] النهاية باب حد المحارب ص 720 س 5 قال: فمتى فعل ذلك كان محاربا، و يجب عليه ان قتل و لم يأخذ المال، ان يقتل إلخ.

[7] المهذب ج 2 باب حدود المحارب ص 553 س 4 قال: فان قتل و لم يأخذ مالا كان عليه القتل الى قوله: و ان قتل و أخذ مالا إلخ.

[8] النهاية باب حد المحارب ص 720 س 10 قال: ثمَّ يقتل بعد ذلك و يصلب.

[9] المقنعة باب الحد في السرق و الخيانة. و الفساد في الأرضين ص 129 س 5 قال: وجب قتلهم على كل حال بالسيف و الصلب حتى يموتوا إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست