responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 118

..........


و ابن زهرة [1].

و قال الشيخ في الكتابين: لا يجب القطع الّا أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا [2] [3]. و به قال ابن الجنيد [4] و ابن إدريس [5] و اختاره العلّامة في المختلف [6] و توقف المصنف [7].

احتج الأولون: بعموم الآية [8].

و لأن موجب الحد و هو سرقة النصاب ثابت، و قد صدرت عن الجميع، فيثبت عليهم الحد.

أو نقول: قد تحقق إخراج النصاب، فخروجه اما بالجميع، أو بواحد معين، أو غير معين، و الثاني محال، لاستحالة ترجيح نسبته إلى أحدهما دون الأخر، و الثالث


[1] الغنية (في الجوامع الفقهية) في حد السرقة ص 623 س 30 قال: و ان كانوا مشتركين في ذلك و في إخراجه من الحرز، قطعوا جميعاً بربع دينار.

[2] المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 28 س 18 قال: فان بلغت حصته كل واحد نصابا قطعناهم، و ان كانت أقل فلا قطع.

[3] كتاب الخلاف: كتاب السرقة، مسألة 8 قال: فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم، و ان كان أقل فلا قطع.

[4] المختلف: ج 2، في حد السرقة ص 220 س 21 قال: و به (أي بقول المبسوط) قال ابن الجنيد، و هو المعتمد.

[5] السرائر: في حد السارق ص 456 س 36 قال: و إذا سرق نفسان فصاعدا ربع دينار، لا يجب عليهم القطع الى قوله بعد أسطر: و الأظهر ما اخترناه، لان هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي إلخ.

[6] المختلف: ج 2، في حد السرقة ص 220 س 21 قال: و به (أي بقول المبسوط) قال ابن الجنيد، و هو المعتمد.

[7] لاحظ عبارة النافع حيث انه لم يحكم عليه بشي‌ء، و في الشرائع الخامس في اللواحق، قال:

الثانية، إذا سرق اثنان نصابا الى قوله: فالتوقف أحوط.

[8] المائدة: 38.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست