و قال الشيخ
في الكتابين: لا يجب القطع الّا أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا[2][3]. و به قال
ابن الجنيد[4] و ابن إدريس[5] و اختاره العلّامة
في المختلف[6] و توقف المصنف[7].
و لأن موجب
الحد و هو سرقة النصاب ثابت، و قد صدرت عن الجميع، فيثبت عليهم الحد.
أو نقول: قد
تحقق إخراج النصاب، فخروجه اما بالجميع، أو بواحد معين، أو غير معين، و الثاني
محال، لاستحالة ترجيح نسبته إلى أحدهما دون الأخر، و الثالث
[1]
الغنية (في الجوامع الفقهية) في حد السرقة ص 623 س 30 قال: و ان كانوا مشتركين في
ذلك و في إخراجه من الحرز، قطعوا جميعاً بربع دينار.
[2]
المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 28 س 18 قال: فان بلغت حصته كل واحد نصابا قطعناهم، و
ان كانت أقل فلا قطع.
[3] كتاب
الخلاف: كتاب السرقة، مسألة 8 قال: فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم، و ان
كان أقل فلا قطع.
[4]
المختلف: ج 2، في حد السرقة ص 220 س 21 قال: و به (أي بقول المبسوط) قال ابن
الجنيد، و هو المعتمد.
[5]
السرائر: في حد السارق ص 456 س 36 قال: و إذا سرق نفسان فصاعدا ربع دينار، لا يجب
عليهم القطع الى قوله بعد أسطر: و الأظهر ما اخترناه، لان هذا حكم شرعي يحتاج في
إثباته إلى دليل شرعي إلخ.
[6]
المختلف: ج 2، في حد السرقة ص 220 س 21 قال: و به (أي بقول المبسوط) قال ابن
الجنيد، و هو المعتمد.
[7] لاحظ
عبارة النافع حيث انه لم يحكم عليه بشيء، و في الشرائع الخامس في اللواحق، قال:
الثانية،
إذا سرق اثنان نصابا الى قوله: فالتوقف أحوط.