(د) حصول
الشبهة برجوعه، و هي مسقطة للحد، لعموم: (ادرؤا الحدود بالشبهات)[2].
احتج
الآخرون بوجوه:
(أ) عموم
قوله تعالى «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا»[3] و قد ثبت
كونه سارقاً لعموم قبول إقرار العاقل[4].
(ب) وجوب
المحافظة على حدود اللّه، لقوله تعالى «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»[5].
(ج) صحيحة
الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه أنه سرق، ثمَّ جحد،
فاقطعه و ان رغم انفه[6].
و حملها
العلّامة على رجوعه بعد قيام البينة[7] لأن العلة الكافية
في وجوب القطع موجودة بعد جحوده، و هو قيام البينة، فلا عبرة برجوعه، كما لا عبرة
بإقراره، لأنا نستوفي الحد منه بالبينة، لا بإقراره.
[1]
التهذيب: ج 10
[8] باب الحد في السرقة ص 129 الحديث 132.
[4] إشارة
إلى حديث (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) لاحظ عوالي اللئالى ج 1 ص 233 الحديث
104 و ج 2 ص 257 الحديث 5 و ج 3 ص 442 الحديث 5 و لاحظ ما علق عليه.