responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 116

..........


يكن شهود [1].

(د) حصول الشبهة برجوعه، و هي مسقطة للحد، لعموم: (ادرؤا الحدود بالشبهات) [2].

احتج الآخرون بوجوه:

(أ) عموم قوله تعالى «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [3] و قد ثبت كونه سارقاً لعموم قبول إقرار العاقل [4].

(ب) وجوب المحافظة على حدود اللّه، لقوله تعالى «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» [5].

(ج) صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه أنه سرق، ثمَّ جحد، فاقطعه و ان رغم انفه [6].

و حملها العلّامة على رجوعه بعد قيام البينة [7] لأن العلة الكافية في وجوب القطع موجودة بعد جحوده، و هو قيام البينة، فلا عبرة برجوعه، كما لا عبرة بإقراره، لأنا نستوفي الحد منه بالبينة، لا بإقراره.


[1] التهذيب: ج 10 [8] باب الحد في السرقة ص 129 الحديث 132.

[2] تقدم مرارا.

[3] المائدة: 38.

[4] إشارة إلى حديث (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) لاحظ عوالي اللئالى ج 1 ص 233 الحديث 104 و ج 2 ص 257 الحديث 5 و ج 3 ص 442 الحديث 5 و لاحظ ما علق عليه.

[5] الطلاق: 1.

[6] التهذيب: ج 10 [8] باب الحد في السرقة ص 126 قطعة من حديث 120 و الحديث عن الحلبي و محمّد بن مسلم.

[7] المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 219 س 33 قال بعد نقل الحديث: و الجواب الحمل على ما إذا رجع عن إقراره بعد قيام البينة عليه.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست