نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 51
..........
(أ) أجاز السيد رحمه الله صوم المعين بالنذر إذا وافق السفر [1]، و لعله استند إلى
رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة[2].
و هي معارضة
بغيرها، مثل رواية زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ان أمي كانت جعلت عليها
نذرا، ان الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه، أن تصوم ذلك اليوم الذي
يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا لمكان النذر، أ تصوم أو
تفطر؟ قال: لا تصوم وضع الله عز و جل عنها حقه، و تصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت:
فما ترى ان رجعت إلى المنزل أ تقضيه؟ قال: لا، قلت: أ فتترك ذلك؟ قال: لا، لأني أخاف
أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره[3].
(ب) للمفيد
قول بجواز ما عدا رمضان من الواجبات [2].
[1]
جمل العلم و العمل: كتاب الصوم، فصل في حكم المسافر و المريض ص 92 س 5 قال:
و صوم النذر
إذا علق بسفر و حضر، و نقله العلامة في المختلف ص 59 س 21.
[2]
المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 59 س 5 قال: و للمفيد قول الى آخره،
هذا و لكن عبارته في المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم المسافرين ص 55 س 34. هكذا: و
روي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، و جاءت أخبار بكراهية ذلك، و انه ليس
من البر الصوم في السفر و هي أكثر و عليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ
بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع و من عمل على أكثر الروايات و اعتمد
على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى
بالحق و الله الموفق للصواب.