responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 50

و لا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر (1) الا أن يكون سفره أكثر من حضره، أو يعزم إقامة عشرة. و الصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة، و يلزم به عند البلوغ، و لا يصح من المريض مع التضرر به و يصح لو لم يتضرر به و يرجع في ذلك إلى نفسه.


يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام و قرأته، لا تتركه إلا من علة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك [1].

قال المصنف: و لمكان ضعف هذه الرواية، جعلناه قولا مشهورا [2].

و أقول: وجه ضعفها من اشتمالها على المكاتبة، و كونها مقطوعة.

قال طاب ثراه: و لا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر.

أقول: الأصل هو المنع من الواجب في السفر، إلا في صور أخرجها النص و عمل الأصحاب، و هي أربعة:

(أ) ثلاثة أيام لدم المتعة.

(ب) ثمانية عشر في بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا.

(ج) النذر المشروط سفرا و حضرا.

(د) من كان سفره أكثر من حضره.

و ما خرج عن ذلك لا يجوز فيه الصوم على المحصل عند المحققين من غير استثناء.

و بعض الأصحاب يستثني، و هو في ثلاث صور، و هي المشار إليها بقوله غير ذلك.


[1] التهذيب: ج 4 كتاب الصوم [57] باب حكم المسافر و المريض في الصيام ص 235 قطعة من حديث 64 و لا حظ تأويل الشيخ في ذيل حديث 63 في تلك الصفحة.

[2] المعتبر: كتاب الصوم ص 310 س 7.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست