نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 50
و لا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر (1) الا أن يكون سفره أكثر من
حضره، أو يعزم إقامة عشرة. و الصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة،
و يلزم به عند البلوغ، و لا يصح من المريض مع التضرر به و يصح لو لم يتضرر به و
يرجع في ذلك إلى نفسه.
يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام و قرأته، لا تتركه إلا من علة، و ليس عليك
صومه في سفر و لا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك[1].
قال المصنف:
و لمكان ضعف هذه الرواية، جعلناه قولا مشهورا[2].
و أقول: وجه
ضعفها من اشتمالها على المكاتبة، و كونها مقطوعة.
قال طاب
ثراه: و لا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر.
أقول: الأصل هو
المنع من الواجب في السفر، إلا في صور أخرجها النص و عمل الأصحاب، و هي أربعة:
(أ) ثلاثة
أيام لدم المتعة.
(ب) ثمانية
عشر في بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا.
(ج) النذر
المشروط سفرا و حضرا.
(د) من كان
سفره أكثر من حضره.
و ما خرج عن
ذلك لا يجوز فيه الصوم على المحصل عند المحققين من غير استثناء.
و بعض
الأصحاب يستثني، و هو في ثلاث صور، و هي المشار إليها بقوله غير ذلك.
[1]
التهذيب: ج 4 كتاب الصوم
[57] باب حكم المسافر و المريض في الصيام ص 235 قطعة من
حديث 64 و لا حظ تأويل الشيخ في ذيل حديث 63 في تلك الصفحة.