مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
نویسنده :
ابن فهد الحلي
جلد :
2
صفحه :
576
كتاب الصوم و هو يستدعي بيان أمور
5
الأول تعريف الصوم
5
الثاني فيما يمسك عنه الصائم و فيه مقصدان
24
المقصد الأول يجب الإمساك
24
المقصد الثاني و فيه مسائل
33
الأولى تجب الكفارة و القضاء بتعمد الأكل
33
الثانية الكفارة
36
الثالثة لا تجب الكفارة في شيء من الصيام عدا شهر رمضان
37
الرابعة من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
37
الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين
37
السادسة تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام
45
السابعة من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان
47
الثالث من يصح منه
47
الرابع في أقسامه و هي أربعة: واجب، و ندب، و مكروه، و محظور
53
فالواجب
53
أما شهر رمضان فالنظر في علامته و شروطه و أحكامه
53
أما علامته
53
أما شروطه فقسمان
65
الأول شرائط الوجوب
65
الثاني شرائط القضاء
65
أما أحكامه ففيه مسائل
67
الأولى المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر
67
الثانية يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام
70
الثالثة إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء
73
الرابعة قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس، ثم يلزمه المضي
77
الخامسة من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر
77
أما بقية أقسام الصوم
78
الندب من الصوم
78
الخامس في اللواحق و هي مسائل
81
الأولى المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر
81
الثانية المسافر يلزمه الإفطار
81
الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
81
الرابعة الشيخ و الشيخة إذا عجزا
84
الخامسة لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه
84
السادسة كل ما يشترط فيه التتابع
84
كتاب الاعتكاف و النظر في شروطه، و أقسامه، و أحكامه
93
أما الشروط
93
أما أقسامه
101
أما أحكامه فمسائل
103
الأولى يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم
103
الثانية يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء
109
الثالثة يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم
110
كتاب الحج
115
أما المقدمات
117
المقدمة الأولى الحج اسم لمجموع المناسك
117
المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام
119
مسائل
125
الأولى إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا
125
الثانية إذا نذر أن يحج ماشيا وجب
126
الثالثة المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر
126
القول في النيابة
132
مسائل
138
الاولى من أوصى بحجة و لم يعين
138
الثانية لو أوصى أن يحج عنه و لم يعين
138
الثالثة لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين، فقصر
138
الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميت
138
الخامسة من مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورة
142
المقدمة الثالثة في أنواع الحج، و هي ثلاثة، تمتع، و قران، و افراد
144
فالمتمتع
144
شروطه
146
و الافراد
151
شروطه
152
و القران
152
المقدمة الرابعة في المواقيت
157
أحكام المواقيت تشتمل على مسائل
157
الاولى لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر
157
الثانية لا يجاوز الميقات الا محرما
157
الثالثة لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه
157
أما المقاصد
160
المقصد الأول في أفعال الحج
160
القول في الإحرام و النظر في مقدماته و كيفيته و أحكامه
161
أما المقدمات
161
أما الكيفية فتشتمل الواجب و الندب
163
و الواجب ثلاثة
163
الأول النية
163
الثاني التلبيات الأربع
164
الثالث لبس ثوبي الإحرام
168
أما الندب
170
أما أحكامه فمسائل
171
الأولى المتمتع إذا طاف و سعى ثم أحرم
171
الثانية إذا أحرم الولي بالصبي
172
الثالثة لو اشتراط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل
172
من اللواحق التروك، و هي محرمات و مكروهات
174
فالمحرمات
174
و المكروهات
186
مسألتان
186
الاولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما
186
الثانية إحرام المرأة كإحرام الرجل
186
القول في الوقوف بعرفات و النظر في المقدمة و الكيفية و اللواحق
187
أما المقدمة
187
أما الكيفية
188
اما اللواحق فمسائل
188
الأولى الوقوف ركن
188
الثانية لو فاته الوقوف الاختياري
188
الثالثة لو لم يدرك(عرفات) نهارا و أدركها ليلا
189
القول في الوقوف بالمشعر و النظر في مقدمته و كيفيته و لواحقه
191
المقدمة
191
الكيفية
192
اللواحق ثلاثة
193
الأول الوقوف بالمشعر ركن
193
الثاني من فاته الحج سقطت عنه أفعاله
193
الثالث يستحب التقاط الحصى من جمع
193
القول في مناسك منى يوم النحر و هي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق
194
أما الرمي
194
أما الذبح ففيه أطراف
194
الأول في الهدي
194
الثاني في صفته
196
الثالث في البدل
199
الرابع في هدي القارن
200
الخامس الأضحية
201
أما الحلق
201
القول في الطواف و النظر في مقدمته و كيفيته و أحكامه
204
أما المقدمة
204
أما الكيفية
204
واجبها
204
مندوبها
205
أما أحكامه فثمانية
206
الأول الطواف ركن
206
الثاني من شك في عدده بعد الانصراف
207
الثالث لو ذكر انه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة و صلاته
207
الرابع من طاف فالأفضل له تعجيل السعي
208
الخامس لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه
208
السادس لا يجوز الطواف و عليه برطلة
209
السابع كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان
209
الثامن من نذر أن يطوف على أربع
211
القول في السعي و النظر في مقدمته، و كيفيته و أحكامه
212
أما المقدمة
212
أما الكيفية ففيها الواجب و الندب
212
فالواجب
212
و المندوب
212
أما الأحكام فأربعة
212
الأول السعي ركن يبطل الحج بتركه عمدا
212
الثاني يبطل السعي بالزيادة عمدا
212
الثالث لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة
213
الرابع لو ظن إتمام سعيه فأحل و واقع أهله
213
القول في أحكام منى
215
اللواحق أربعة
221
الأول من أحدث و لجأ إلى الحرم
221
الثاني لو ترك الحجاج زيارة النبي
221
الثالث للمدينة حرم
221
الرابع يستحب الغسل لدخولها
221
المقصد الثاني في العمرة
222
المقصد الثالث في اللواحق و هي ثلاثة
225
الأول في الإحصار و الصد
225
الثاني في الصيد
235
ينقسم قسمين
235
الأول ما لكفارته بدل على الخصوص، و هو خمسة
235
الأول النعامة
236
الثاني في بقرة الوحش
236
الثالث الظبي
237
الرابع في بيض النعام
240
الخامس في بيض القطاة و القبج
240
الثاني ما لا بدل لفديته
243
أسباب الضمان إما مباشرة، و إما إمساك، و إما تسبيب
245
أما المباشرة
245
أما اليد
250
أما التسبيب
251
من أحكام الصيد مسائل
253
الأولى ما يلزم المحرم في الحل و المحل في الحرم
253
الثانية يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا
253
الثالثة لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم
255
الرابعة لا يملك المحرم صيدا معه
259
الخامسة لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة
259
السادسة إذا كان الصيد مملوكا
261
السابعة ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى
267
الثامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة
267
الثالث في باقي المحظورات، و هي تسعة
275
الاستمتاع بالنساء
275
الطيب
286
القلم
287
المخيط
287
حلق الشعر
287
التظليل
287
الجدال
287
مسائل ثلاث
289
الاولى في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى
289
الثانية لو تكرر الوطء تكرر الكفارة
289
الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه
289
كتاب الجهاد و النظر في أمور ثلاثة
293
النظر الأول من يجب عليه
295
النظر الثاني فيمن يجب جهادهم و هم ثلاثة
300
الأول البغاة
300
الثاني أهل الكتاب و البحث فيمن تؤخذ الجزية منه و كميتها و شرائط الذمة
302
فيمن تؤخذ الجزية منه
302
كمية الجزية
303
الشروط الجزية
308
مسألتان
308
الأولى يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات
308
الثانية يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين
308
الثالث من ليس لهم كتاب
310
النظر الثالث في التوابع و هي أربعة
314
الأول في قسمة الفيء
314
الثاني في الأسارى
317
الثالث في أحكام الأرضين
320
الرابع الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
321
كتاب التجارة و فيه فصول
331
الفصل الأول فيما يكتسب به
333
المحرم منه أنواع
333
الأول الأعيان النجسة
333
الثاني الآلات المحرمة
347
الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم
349
الرابع ما لا ينتفع به كالمسوخ
350
الخامس الأعمال المحرمة
350
السادس الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات
352
و المكروه
352
مسائل ست
352
الاولى لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس
352
الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل
353
الثالثة يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة
353
الرابعة لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج
353
الخامسة جوائز الظالم محرمة
354
السادسة الولاية من العادل جائزة
354
الفصل الثاني في البيع و آدابه
355
أما البيع
355
له شروط
355
الأول يشترط في المتعاقدين كمال العقل و الاختيار
355
الثاني الكيل أو الوزن أو العدد
357
الثالث لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة
357
الرابع تقدير الثمن و جنسه
361
الخامس القدرة على تسليمه
362
أما الآداب
362
فالمستحب
362
و المكروه
362
الفصل الثالث في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه
372
أقسامه ستة
372
الأول خيار المجلس
372
الثاني خيار الحيوان
372
الثالث خيار الشرط
374
الرابع خيار الغبن
374
الخامس من باع و لم يقبض الثمن
379
السادس خيار الرؤية
383
أما الأحكام فمسائل
384
الأولى خيار المجلس يختص البيع
384
الثانية: التصرف يسقط خيار الشرط
384
الثالثة: الخيار يورث
384
الرابعة: المبيع يملك بالعقد
384
الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه
384
السادسة: لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها
384
الفصل الرابع: في لواحق البيع و هي خمسة
385
الأول النقد و النسيئة
385
مسألتان
390
الأولى إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة
390
الثانية من اشترى أمتعة صفقة
392
الثاني فيما يدخل في المبيع
394
الثالث: في القبض
398
الرابع في الشروط
400
الخامس في العيوب
412
هنا مسائل
414
الأولى التصرية تدليس
414
الثانية الثيبوبة ليست عيبا
414
الثالثة لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري
414
الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا
414
الخامسة لا يرد البزر و الزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد
414
السادسة لو تنازعا في التبري من العيب و لا بينة
414
السابعة يقوم المبيع صحيحا و معيبا
414
الثامنة لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض
417
الفصل الخامس: في الربا
419
مسائل
433
الأولى إذا دفع زيادة عما للبائع صح
433
الثانية يجوز له أن يبدل درهما بدرهم
433
الثالثة الأواني المصوغة من الذهب و الفضة
434
الرابعة المراكب و السيوف المحلاة
434
الخامسة لا يجوز بيع شيء بدينار غير درهم
434
السادسة ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضة
434
الفصل السادس في بيع الثمار
435
الفصل السابع في بيع الحيوان
446
يلحق بهذا الباب مسائل
450
الأولى: المملوك يملك فاضل الضريبة
450
الثانية من اشترى عبدا له مال
450
الثالثة يجب على البائع استبراء الأمة
451
الرابعة: يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم
457
الخامسة: إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها
459
السادسة: يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم
460
السابعة: إذا دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها و يحج ببقية المال
463
الثامنة: إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين
464
التاسعة: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة
467
العاشرة: المملوكان المأذون لهما في التجارة
469
الفصل الثامنفي السلف و النظر في شروطه و أحكامه و لواحقه
472
النظر الاولى في الشروط و هي خمسة
472
الأول ذكر الجنس و الوصف
472
الثاني: قبض رأس المال قبل التفرق
472
الثالث: تقدير المبيع بالكيل أو الوزن
474
الرابع: تعيين الأجل
475
الخامس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله
475
الثاني في أحكامه، و هي خمسة مسائل
475
الاولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله
475
الثانية: إذا دفع دون الصفة
477
الثالثة: إذا تعذر عند الحلول
477
الرابعة: إذا دفع من غير الجنس و رضي الغريم
477
الخامسة: عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم
477
النظر الثالث في لواحقه و هي قسمان
479
القسم الأول في دين المملوك
479
القسم الثاني في القرض
482
خاتمة
487
كتاب الرهن و أركانه أربعة
489
الأول في الرهن
491
الثاني في الحق
494
الثالث في الراهن
494
الرابع في المرتهن
497
يلحق به مسائل النزاع و هي أربع
501
الأولى يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه
501
الثانية لو اختلفا فيما على الرهن
503
الثالثة لو قال القابض هو رهن
505
الرابعة لو اختلفا في التفريط
505
كتاب الحجر
509
لا يزول حجر الصغير الا بوصفين
511
الأول البلوغ
512
الثاني الرشد
515
كتاب الضمان
521
القسم الأول ضمان المال
521
القسم الثاني الحوالة
528
القسم الثالث الكفالة
530
كتاب الصلح
533
كتاب الشركة
541
كتاب المضاربة
551
كتاب المزارعة و المساقاة
563
أما المزارعة
565
أما المساقاة
570
نام کتاب :
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
نویسنده :
ابن فهد الحلي
جلد :
2
صفحه :
576
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir