responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 52

..........


(ج) أجاز الصدوقان صوم جزاء الصيد [1] و ابن حمزة صوم الكفارة التي تلزم فيها التتابع، إذا كان إفطاره يوجب الاستيناف، و كفارة قتل العمد في الأشهر الحرم و هو يصوم فيها، فاتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر [2].

و المعتمد على المشهور.

و أما المندوب، ففيه ثلاثة أقوال:

(أ) المنع و هو مذهب الصدوقين [3] و المفيد [4] و تلميذه [5].

(ب) الجواز و هو مذهب ابن حمزة [6].


[1] المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 59 س 24 قال: و استثنى علي بن بابويه في رسالته و ابنه محمد في مقنعته الصوم في كفارة صيد المحرم إلخ. و في المقنع أبواب الصوم، باب تقصير المسافر في الصوم ص 63 س 6 قال: فلا تصومن في السفر شيئا إلى أن قال: الا الصوم الذي ذكرته في أول الباب من صوم كفارة صيد المحرم. إلخ

[2] المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 59 س 25 قال: و قال ابن حمزة: ان كان نذرا مقيدا بحال السفر أو صوم الكفارة التي. إلخ.

[3] المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 60 س 10 قال: و قال ابنا بابويه: لا يصوم في السفر تطوعا و لا فرضا، و استثنى من التطوع صوم ثلاثة أيام في مسجد النبي صلى الله عليه و آله و صوم الاعتكاف.

[4] المقنعة: كتاب الصيام ص 55 باب حكم المسافرين س 35 قال: و من عمل على أكثر الروايات و اعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق.

[5] المراسم: كتاب الصوم، أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 97 س 17 قال: و لا يصوم المسافر تطوعا و لا فرضا الا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة إلخ.

[6] المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه، ص 60 س 12 قال: و قال ابن حمزة: صيام النفل في السفر ضربان مستحب إلى أن قال: و جائز و هو ما عدى ذلك، و روى كراهة صوم النافلة في السفر و الأول أثبت.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست