نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 52
..........
(ج) أجاز الصدوقان صوم جزاء الصيد [1] و ابن حمزة صوم الكفارة التي تلزم فيها
التتابع، إذا كان إفطاره يوجب الاستيناف، و كفارة قتل العمد في الأشهر الحرم و هو
يصوم فيها، فاتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر [2].
و المعتمد
على المشهور.
و أما
المندوب، ففيه ثلاثة أقوال:
(أ) المنع و
هو مذهب الصدوقين [3] و المفيد [4] و تلميذه [5].
(ب) الجواز
و هو مذهب ابن حمزة [6].
[1]
المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 59 س 24 قال: و استثنى علي بن بابويه
في رسالته و ابنه محمد في مقنعته الصوم في كفارة صيد المحرم إلخ. و في المقنع
أبواب الصوم، باب تقصير المسافر في الصوم ص 63 س 6 قال: فلا تصومن في السفر شيئا
إلى أن قال: الا الصوم الذي ذكرته في أول الباب من صوم كفارة صيد المحرم. إلخ
[2]
المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 59 س 25 قال: و قال ابن حمزة: ان كان
نذرا مقيدا بحال السفر أو صوم الكفارة التي. إلخ.
[3]
المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 60 س 10 قال: و قال ابنا بابويه: لا
يصوم في السفر تطوعا و لا فرضا، و استثنى من التطوع صوم ثلاثة أيام في مسجد النبي
صلى الله عليه و آله و صوم الاعتكاف.
[4]
المقنعة: كتاب الصيام ص 55 باب حكم المسافرين س 35 قال: و من عمل على أكثر
الروايات و اعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه
كان أولى بالحق.
[5]
المراسم: كتاب الصوم، أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 97 س 17 قال: و لا يصوم
المسافر تطوعا و لا فرضا الا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة إلخ.
[6]
المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه، ص 60 س 12 قال: و قال ابن حمزة: صيام
النفل في السفر ضربان مستحب إلى أن قال: و جائز و هو ما عدى ذلك، و روى كراهة صوم
النافلة في السفر و الأول أثبت.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 52