نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 326
..........
قول الأكثر.
احتج
الأوّلون بأنه لطف، و كلّ لطف واجب، و المقدّمتان ظاهرتان.
و احتج
السيد بأنه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف و لم يقع منكر، أو يكون اللّه
تعالى مخلا بالواجب، و اللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله، بيان الملازمة:
أنّ الأمر
بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه، و حقيقة النهي عن المنكر هو المنع منه، فإنّه يجب
على كلّ من حصل وجه الوجوب في حقه كان يجب على اللّه تعالى الحمل على المعروف و
المنع من المنكر، فاما أن يفعلهما فلا يرتفع معروف و لا يقع منكر و يلزم الإلجاء
أو لا يفعلهما، فيكون مخلا بالواجب. قال العلامة: و فيه نظر لاحتمال أن يكون
الواجب علينا في الأمر و النهى غير الواجب عليه، فانّ الواجب يختلف باختلاف
الآمرين و الناهين، فالقادر يجب عليه بالقلب و اللسان و اليد، و العاجز بالقلب لا
غير، و إذا كان الوجوب مختلفا بالنسبة إلينا، جاز اختلافه بالنسبة إلينا و اليه
تعالى، و يوجب عليه من ذلك التوعّد و الإنذار بالمخالفة، لئلا يبطل التكليف [1].
(ب) هل
وجوبهما على الأعيان أو الكفاية؟ قال الشيخ بالأول [2] و عليه ابن حمزة [3] و
المصنف [4] و احتجوا بعموم القرآن [5] و بما رواه محمّد بن عرفة قال:
سمعت أبا
الحسن عليه السّلام يقول: لتأمرون بالمعروف و لتنهون عن المنكر، أو ليستعملن عليكم
شراركم، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم[1].
العقل
فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبهما، لا حظ الاقتصاد: ص 147 س 2.
[1]
المختلف: الفصل الثامن، ص 158 س 22 قال: و فيه نظر لاحتمال ان يكون الواجب إلخ.
[2]
النهاية: باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 299 س 9 قال: و هما فرضان على
الأعيان.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 697 س 21 قال: هما من فروض
الأعيان.
[4] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[5] تقدم
في المقدمة.
[1]
التهذيب: ج 6
[80] باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 176 الحديث 1.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 326