responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 326

..........


قول الأكثر.

احتج الأوّلون بأنه لطف، و كلّ لطف واجب، و المقدّمتان ظاهرتان.

و احتج السيد بأنه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف و لم يقع منكر، أو يكون اللّه تعالى مخلا بالواجب، و اللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله، بيان الملازمة:

أنّ الأمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه، و حقيقة النهي عن المنكر هو المنع منه، فإنّه يجب على كلّ من حصل وجه الوجوب في حقه كان يجب على اللّه تعالى الحمل على المعروف و المنع من المنكر، فاما أن يفعلهما فلا يرتفع معروف و لا يقع منكر و يلزم الإلجاء أو لا يفعلهما، فيكون مخلا بالواجب. قال العلامة: و فيه نظر لاحتمال أن يكون الواجب علينا في الأمر و النهى غير الواجب عليه، فانّ الواجب يختلف باختلاف الآمرين و الناهين، فالقادر يجب عليه بالقلب و اللسان و اليد، و العاجز بالقلب لا غير، و إذا كان الوجوب مختلفا بالنسبة إلينا، جاز اختلافه بالنسبة إلينا و اليه تعالى، و يوجب عليه من ذلك التوعّد و الإنذار بالمخالفة، لئلا يبطل التكليف [1].

(ب) هل وجوبهما على الأعيان أو الكفاية؟ قال الشيخ بالأول [2] و عليه ابن حمزة [3] و المصنف [4] و احتجوا بعموم القرآن [5] و بما رواه محمّد بن عرفة قال:

سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: لتأمرون بالمعروف و لتنهون عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم [1].


العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبهما، لا حظ الاقتصاد: ص 147 س 2.

[1] المختلف: الفصل الثامن، ص 158 س 22 قال: و فيه نظر لاحتمال ان يكون الواجب إلخ.

[2] النهاية: باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 299 س 9 قال: و هما فرضان على الأعيان.

[3] الوسيلة: فصل في بيان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 697 س 21 قال: هما من فروض الأعيان.

[4] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[5] تقدم في المقدمة.


[1] التهذيب: ج 6 [80] باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 176 الحديث 1.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست