نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 325
و هما واجبان على الأعيان في أشبه القولين. (1) و الأمر بالواجب
واجب، و بالمندوب مندوب و النهى عن المنكر كله واجب و لا يجب أحدهما ما لم يستكمل
شروطا أربعة، العلم بانّ ما يأمر به معروف و ما ينهى عنه منكر. و أن يجوّز تأثير
الإنكار. و ألّا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع. و ألّا يكون فيه مفسدة. و ينكر
بالقلب، ثمَّ باللسان، ثمَّ باليد.
و لا
ينتقل إلى الأثقل إلّا إذا لم ينجح الأخف. و لو زال بإظهار الكراهية اقتصر، و لو
كان بنوع من اعراض. و لو لم يثمر انتقل إلى اللسان و لو لم يرتفع إلّا باليد
كالضرب جاز. أمّا لو افتقر الى الجراح أو القتل لم يجز إلّا بإذن الإمام أو من
نصبه.
و أجمع علماء الإسلام على وجوبهما.
قال طاب
ثراه: و هما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.
أقول: اختلف
الأصحاب في مقامين:
(أ) هل
وجوبهما عقلا أو سمعا، الأوّل اختيار الشيخ [1] و ابن إدريس [2] و العلامة [3] و
الثاني مذهب السيد [4] و التقي [5] و قوّاه الشيخ في الاقتصاد [6] و هو
[1]
الاقتصاد: فصل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 147 س 9 قال: و يقوى في نفسي
انهما يجبان عقلا الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، لما فيه من اللطف.
[2] لا
يخفى ان ابن إدريس قائل بوجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عقلا في مقام
المدافعة فقط، و اما غير مقام المدافعة فوجوبهما بالسمع، لا حظ السرائر باب الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر ص 160 س 17.
[3]
المختلف: الفصل الثامن في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 158 س 18 قال: هل
هما واجبان عقلا أو سمعا، فقال السيد المرتضى بالثاني، إلى أن قال: و الأقرب ما
اختاره الشيخ.
[4]
المختلف: الفصل الثامن في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 158 س 18 قال: هل
هما واجبان عقلا أو سمعا، فقال السيد المرتضى بالثاني، إلى أن قال: و الأقرب ما
اختاره الشيخ.
[5]
الكافي: الفرض الثاني هو الأمر و النهي ص 264 س 9 قال: و طريق وجوب ما له هذه
الصفة، السمع و هو الإجماع دون العقل.
[6] قال و
الذي يدلّ على الأول انه لو وجبا عقلا، لكان في العقل دليل على وجوبهما و قد سبرنا
أدلّة
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 325