responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 325

و هما واجبان على الأعيان في أشبه القولين. (1) و الأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب و النهى عن المنكر كله واجب و لا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة، العلم بانّ ما يأمر به معروف و ما ينهى عنه منكر. و أن يجوّز تأثير الإنكار. و ألّا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع. و ألّا يكون فيه مفسدة. و ينكر بالقلب، ثمَّ باللسان، ثمَّ باليد.

و لا ينتقل إلى الأثقل إلّا إذا لم ينجح الأخف. و لو زال بإظهار الكراهية اقتصر، و لو كان بنوع من اعراض. و لو لم يثمر انتقل إلى اللسان و لو لم يرتفع إلّا باليد كالضرب جاز. أمّا لو افتقر الى الجراح أو القتل لم يجز إلّا بإذن الإمام أو من نصبه.


و أجمع علماء الإسلام على وجوبهما.

قال طاب ثراه: و هما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.

أقول: اختلف الأصحاب في مقامين:

(أ) هل وجوبهما عقلا أو سمعا، الأوّل اختيار الشيخ [1] و ابن إدريس [2] و العلامة [3] و الثاني مذهب السيد [4] و التقي [5] و قوّاه الشيخ في الاقتصاد [6] و هو


[1] الاقتصاد: فصل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 147 س 9 قال: و يقوى في نفسي انهما يجبان عقلا الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، لما فيه من اللطف.

[2] لا يخفى ان ابن إدريس قائل بوجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عقلا في مقام المدافعة فقط، و اما غير مقام المدافعة فوجوبهما بالسمع، لا حظ السرائر باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 160 س 17.

[3] المختلف: الفصل الثامن في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 158 س 18 قال: هل هما واجبان عقلا أو سمعا، فقال السيد المرتضى بالثاني، إلى أن قال: و الأقرب ما اختاره الشيخ.

[4] المختلف: الفصل الثامن في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 158 س 18 قال: هل هما واجبان عقلا أو سمعا، فقال السيد المرتضى بالثاني، إلى أن قال: و الأقرب ما اختاره الشيخ.

[5] الكافي: الفرض الثاني هو الأمر و النهي ص 264 س 9 قال: و طريق وجوب ما له هذه الصفة، السمع و هو الإجماع دون العقل.

[6] قال و الذي يدلّ على الأول انه لو وجبا عقلا، لكان في العقل دليل على وجوبهما و قد سبرنا أدلّة

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست