نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 327
و كذا الحدود لا ينفذها إلّا الإمام أو من نصبه، و قيل: يقيم الرجل
الحد على زوجته و ولده. (1)
و كذا
قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا و يجب على الناس مساعدتهم.
و لو اضطر
الجائر إنسانا على اقامة حدّ جاز ما لم يكن قتلا محرّما فلا تقية فيه. و لو أكرهه
الجائر على القضاء اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع، و ان اضطر
عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.
و بالثاني قال السيد [1] و التقي [2] و ابن إدريس [3] و العلامة [4] و احتجوا بان
المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف و ارتفاع المنكر، و لم يتعلق غرضه بإيقاعه من
مباشر بعينه، فيكون واجبا على الكفاية، و بقوله تعالى «وَ
لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»[1] و لم يعمّم
ذلك.
قال طاب
ثراه: و قيل: يقيم الرجل الحدّ على زوجته و ولده.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: إقامة الحد
على الولد و الزوجة مختار الشيخ في النهاية [6] و اختاره
[1]
المختلف: الفصل الثامن، ص 158 س 26 قال: و قال السيد المرتضى: انهما من فروض
الكفاية الى أن قال: و الأقرب قول السيد.
[2]
الكافي: الفرض الثاني هو الأمر و النهى ص 267 س 3 قال: و إذا تكاملت هذه الشروط
ففرضهما على الكفاية.
[3]
السرائر: باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 160 س 24 قال: قال محمّد بن
إدريس:
و الأظهر
بين أصحابنا انهما من فروض الكفاية.
[4]
المختلف: الفصل الثامن، ص 158 س 26 قال: و قال السيد المرتضى: انهما من فروض
الكفاية الى أن قال: و الأقرب قول السيد.
[6]
النهاية: باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 301 س 1 قال: و قد رخّص إلى أن
قال: أن يقيم الإنسان الحد على ولده و أهله و مماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا إلخ.