responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 327

و كذا الحدود لا ينفذها إلّا الإمام أو من نصبه، و قيل: يقيم الرجل الحد على زوجته و ولده. (1)

و كذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا و يجب على الناس مساعدتهم.

و لو اضطر الجائر إنسانا على اقامة حدّ جاز ما لم يكن قتلا محرّما فلا تقية فيه. و لو أكرهه الجائر على القضاء اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع، و ان اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.


و بالثاني قال السيد [1] و التقي [2] و ابن إدريس [3] و العلامة [4] و احتجوا بان المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف و ارتفاع المنكر، و لم يتعلق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه، فيكون واجبا على الكفاية، و بقوله تعالى «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [1] و لم يعمّم ذلك.

قال طاب ثراه: و قيل: يقيم الرجل الحدّ على زوجته و ولده.

أقول: هنا مسائل:

الأولى: إقامة الحد على الولد و الزوجة مختار الشيخ في النهاية [6] و اختاره


[1] المختلف: الفصل الثامن، ص 158 س 26 قال: و قال السيد المرتضى: انهما من فروض الكفاية الى أن قال: و الأقرب قول السيد.

[2] الكافي: الفرض الثاني هو الأمر و النهى ص 267 س 3 قال: و إذا تكاملت هذه الشروط ففرضهما على الكفاية.

[3] السرائر: باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 160 س 24 قال: قال محمّد بن إدريس:

و الأظهر بين أصحابنا انهما من فروض الكفاية.

[4] المختلف: الفصل الثامن، ص 158 س 26 قال: و قال السيد المرتضى: انهما من فروض الكفاية الى أن قال: و الأقرب قول السيد.

[6] النهاية: باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 301 س 1 قال: و قد رخّص إلى أن قال: أن يقيم الإنسان الحد على ولده و أهله و مماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا إلخ.


[1] آل عمران: 104.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست