responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 122

و في اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان (1) أشبههما: أنّه لا يشترط.

و لا يشترط في المرأة وجود محرم، و يكفي ظنّ السلامة.

و مع الشرائط لو حجّ ماشيا، أو في نفقة غيره أجزأه.

و الحجّ ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.


قال طاب ثراه: و في اشتراط الرجوع الى صنعة أو بضاعة قولان.

أقول: الاشتراط مذهب الشيخين [1] و التقي [2] و القاضي [3] و ابن حمزة [4].

و عدمه مذهب القديمين [5] و السيد [6] و ابن إدريس [7] و اختاره المصنف [8]


[1] المقنعة: كتاب المناسك ص 60 س 32 قال: و حصول ما يلجأ إليه في سدّ الخلة من صاعة يعود إليها في اكتسابه إلخ، و في النهاية: باب وجوب الحجّ ص 203 س 4 قال: و الاستطاعة هي الزاد و الراحلة و الرجوع الى كفاية.

[2] الكافي: الحجّ، الفصل الثالث ص 192 س 13 قال: و العود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك.

[3] لم أظفر به في المهذب و لكن نقله في المختلف: ص 86 س 2 قال: و به «اشتراط الرجوع الى كفاية» قال: أبو الصلاح و ابن البراج.

[4] الوسيلة: كتاب الحجّ ص 686 س 8 قال: و الرجوع الى كفاية من المال أو الصنعة أو الحرفة.

[5] المختلف: كتاب الحجّ ص 86 قال: و كذا ابن عقيل و ابن الجنيد، أي لم يجعلا الرجوع الى كفاية شرط الاستطاعة.

[6] جمل العلم و العمل: كتاب الحجّ ص 103 س 4 قال: و وجد من الزاد و الراحلة ما ينهضه في طريقه و ما يخلفه على عياله في النفقة.

[7] الظاهر أن المصنف قدّس سرّه اعتمد على المختلف لنقل فتوى ابن إدريس، ففي المختلف: ص 86 س 5 بعد نقل كلام السيد في جمل العلم و العمل من عدم اشتراط الرجوع الى كفاية قال: و هو اختيار ابن إدريس و لكن في السرائر على خلاف ذلك قال في عدّه شرائط حجة الإسلام: و وجود الزاد و الراحلة و الرجوع الى كفاية إمّا من المال أو الصناعة أو الحرفة، لا حظ كتاب الحجّ ص 118 س 17.

[8] المعتبر: كتاب الحجّ ص 328 قال: الشرط الرابع و الخامس الزاد و الراحلة، و هما شرط لمن يحتاج

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست