نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 122
و في اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان (1) أشبههما: أنّه لا
يشترط.
و لا
يشترط في المرأة وجود محرم، و يكفي ظنّ السلامة.
و مع
الشرائط لو حجّ ماشيا، أو في نفقة غيره أجزأه.
و الحجّ
ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.
قال
طاب ثراه: و في اشتراط الرجوع الى صنعة أو بضاعة قولان.
أقول: الاشتراط
مذهب الشيخين [1] و التقي [2] و القاضي [3] و ابن حمزة [4].
و عدمه مذهب
القديمين [5] و السيد [6] و ابن إدريس [7] و اختاره المصنف [8]
[1]
المقنعة: كتاب المناسك ص 60 س 32 قال: و حصول ما يلجأ إليه في سدّ الخلة من صاعة
يعود إليها في اكتسابه إلخ، و في النهاية: باب وجوب الحجّ ص 203 س 4 قال: و
الاستطاعة هي الزاد و الراحلة و الرجوع الى كفاية.
[2]
الكافي: الحجّ، الفصل الثالث ص 192 س 13 قال: و العود إلى كفاية من صناعة أو تجارة
أو غير ذلك.
[3] لم
أظفر به في المهذب و لكن نقله في المختلف: ص 86 س 2 قال: و به «اشتراط الرجوع الى
كفاية» قال: أبو الصلاح و ابن البراج.
[4]
الوسيلة: كتاب الحجّ ص 686 س 8 قال: و الرجوع الى كفاية من المال أو الصنعة أو
الحرفة.
[5]
المختلف: كتاب الحجّ ص 86 قال: و كذا ابن عقيل و ابن الجنيد، أي لم يجعلا الرجوع
الى كفاية شرط الاستطاعة.
[6] جمل
العلم و العمل: كتاب الحجّ ص 103 س 4 قال: و وجد من الزاد و الراحلة ما ينهضه في
طريقه و ما يخلفه على عياله في النفقة.
[7] الظاهر
أن المصنف قدّس سرّه اعتمد على المختلف لنقل فتوى ابن إدريس، ففي المختلف: ص 86 س
5 بعد نقل كلام السيد في جمل العلم و العمل من عدم اشتراط الرجوع الى كفاية قال: و
هو اختيار ابن إدريس و لكن في السرائر على خلاف ذلك قال في عدّه شرائط حجة
الإسلام: و وجود الزاد و الراحلة و الرجوع الى كفاية إمّا من المال أو الصناعة أو
الحرفة، لا حظ كتاب الحجّ ص 118 س 17.
[8]
المعتبر: كتاب الحجّ ص 328 قال: الشرط الرابع و الخامس الزاد و الراحلة، و هما شرط
لمن يحتاج
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 122