نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 123
و إذا استقر الحجّ فأهمل، قضي عنه من أصل تركته، و لو لم يخلف سوى
الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن و قيل: من بلده مع السعة. (1)
و من وجب
عليه الحجّ لا يحجّ تطوّعا.
و لا تحجّ
المرأة ندبا إلّا بإذن زوجها، و لا يشترط اذنه في الواجب، و كذا في العدة الرجعية.
و العلامة [1].
احتج الشيخ
برواية أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و
جلّ «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا» فقال:
ما يقول
الناس؟ قال: فقلت له: الزاد و الراحلة، قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
قد سئل أبو
جعفر عليه السّلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان كلّ من كان له زاد و
راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن الناس، ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه، لقد
هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى
بعض يقوت عياله، أ ليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها الّا على من ملك مائتي درهم[1].
و هي قاصرة
الدلالة على مطلوبه، لأنّها تضمنت اعتبار مئونة العيال حسب، و هو شرط إجماعا و لم
يذكر الرجوع الى كفاية.
و احتج
الباقون بعموم الآية، و بروايات لا نطوّل بذكرها.
قال طاب
ثراه: و إذا استقر الحجّ فأهمل، قضي عنه من أصل تركته، و لو لم يخلف سوى
الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن، و قيل: من بلده مع السعة.
أقول: المراد
بالاستقرار مضيّ زمان يمكنه فيه إيقاع أفعال الحجّ، كبعض يوم
إليهما
لبعد مسافة إلخ.
[1]
المختلف: كتاب الحجّ ص 86 س 10 قال: و الأقرب عندي ما اختاره السيد المرتضى.