responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 123

و إذا استقر الحجّ فأهمل، قضي عنه من أصل تركته، و لو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن و قيل: من بلده مع السعة. (1)

و من وجب عليه الحجّ لا يحجّ تطوّعا.

و لا تحجّ المرأة ندبا إلّا بإذن زوجها، و لا يشترط اذنه في الواجب، و كذا في العدة الرجعية.


و العلامة [1].

احتج الشيخ برواية أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» فقال:

ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد و الراحلة، قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان كلّ من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن الناس، ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه، لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعض يقوت عياله، أ ليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها الّا على من ملك مائتي درهم [1].

و هي قاصرة الدلالة على مطلوبه، لأنّها تضمنت اعتبار مئونة العيال حسب، و هو شرط إجماعا و لم يذكر الرجوع الى كفاية.

و احتج الباقون بعموم الآية، و بروايات لا نطوّل بذكرها.

قال طاب ثراه: و إذا استقر الحجّ فأهمل، قضي عنه من أصل تركته، و لو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن، و قيل: من بلده مع السعة.

أقول: المراد بالاستقرار مضيّ زمان يمكنه فيه إيقاع أفعال الحجّ، كبعض يوم


إليهما لبعد مسافة إلخ.

[1] المختلف: كتاب الحجّ ص 86 س 10 قال: و الأقرب عندي ما اختاره السيد المرتضى.


[1] التهذيب: ج 5 [1] باب وجوب الحجّ ص 2 الحديث 1.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست