نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 121
..........
الاستنابة، فإن زال العذر بعد ذلك حجّ بنفسه، و هو مذهب التقي [1] و القاضي [2] و
أبي علي [3].
و ذهب ابن
إدريس الى عدم وجوب القضاء [4].
و اختاره
المصنف [5] و العلامة [6] لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز، و لا تصح النيابة فيها
كالصلاة، لأنّ الوجوب مشروط بالاستطاعة، و إذا سقط عنه لم يجب الاستنابة.
و استند
الفريقان الى الروايات [7].
[1]
الكافي: فصل في النيابة في الحجّ ص 219 قال: و من تعلق عليه التمكن بالسعة في
المال فمنعه مانع فليخرج عنه نائبا الى أن قال: فاذا تمكن المستنيب من الحجّ بنفسه
وجب عليه أداؤه.
[2]
المهذب: ج 1 كتاب الحجّ، باب ما يفعله من وجب عليه الحجّ و لم يتمكن من أدائه ص
267 قال: كان عليه إخراج نائب عنه فاذا ارتفع المانع وجب عليه الحجّ بنفسه إلخ.
[3]
المختلف: كتاب الحجّ ص 87 س 11 قال: و قال ابن الجنيد: الى أن قال: فإن أداه
بأحدهما ثمَّ استجمعا له أعاد ليكون مؤديا بهما فريضة الحجّ عليه.
[4]
السرائر: كتاب الحجّ ص 120 س 30 قال: و إذا حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع
الى أن قال بعد نقل قول الشيخ: و هذا غير واضح لأنّه إذا منع فما حصلت له
الاستطاعة التي هي القدرة على الحجّ و لا يجب عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه لأنه غير
مكلف بالحجّ حينئذ بغير خلاف إلخ و لا يخفى انه علم من ذلك عدم وجوب الأداء أيضا.
[5] أي:
وجوب الاستنابة كما في المتن و المعتبر و الشرائع.
[6] لا
يخفى ان مختار العلامة في المختلف هو ما اختاره ابن إدريس من عدم وجوب الأداء
أيضا، لا حظ المختلف: كتاب الحجّ ص 87 س 13 قال: و منع ابن إدريس من ذلك و هو
الأقرب.
[7] دليل
النافين كما يظهر من المختلف: ص 87 س 15 مفهوم حديث حفص الكناسي حيث قال:
«من كان
صحيحا في بدنه» لا حظ التهذيب: ج 5
[1] باب وجوب الحجّ ص 3 الحديث 2 و دليل
المثبتين رواية معاوية بن عمار، و علي بن أبي حمزة و محمّد بن مسلم، راجع التهذيب:
ج 5
[1] باب وجوب الحجّ ص 14 حديث 38 و 39 و 40.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 121