responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 121

..........


الاستنابة، فإن زال العذر بعد ذلك حجّ بنفسه، و هو مذهب التقي [1] و القاضي [2] و أبي علي [3].

و ذهب ابن إدريس الى عدم وجوب القضاء [4].

و اختاره المصنف [5] و العلامة [6] لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز، و لا تصح النيابة فيها كالصلاة، لأنّ الوجوب مشروط بالاستطاعة، و إذا سقط عنه لم يجب الاستنابة.

و استند الفريقان الى الروايات [7].


[1] الكافي: فصل في النيابة في الحجّ ص 219 قال: و من تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع فليخرج عنه نائبا الى أن قال: فاذا تمكن المستنيب من الحجّ بنفسه وجب عليه أداؤه.

[2] المهذب: ج 1 كتاب الحجّ، باب ما يفعله من وجب عليه الحجّ و لم يتمكن من أدائه ص 267 قال: كان عليه إخراج نائب عنه فاذا ارتفع المانع وجب عليه الحجّ بنفسه إلخ.

[3] المختلف: كتاب الحجّ ص 87 س 11 قال: و قال ابن الجنيد: الى أن قال: فإن أداه بأحدهما ثمَّ استجمعا له أعاد ليكون مؤديا بهما فريضة الحجّ عليه.

[4] السرائر: كتاب الحجّ ص 120 س 30 قال: و إذا حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع الى أن قال بعد نقل قول الشيخ: و هذا غير واضح لأنّه إذا منع فما حصلت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحجّ و لا يجب عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه لأنه غير مكلف بالحجّ حينئذ بغير خلاف إلخ و لا يخفى انه علم من ذلك عدم وجوب الأداء أيضا.

[5] أي: وجوب الاستنابة كما في المتن و المعتبر و الشرائع.

[6] لا يخفى ان مختار العلامة في المختلف هو ما اختاره ابن إدريس من عدم وجوب الأداء أيضا، لا حظ المختلف: كتاب الحجّ ص 87 س 13 قال: و منع ابن إدريس من ذلك و هو الأقرب.

[7] دليل النافين كما يظهر من المختلف: ص 87 س 15 مفهوم حديث حفص الكناسي حيث قال:

«من كان صحيحا في بدنه» لا حظ التهذيب: ج 5 [1] باب وجوب الحجّ ص 3 الحديث 2 و دليل المثبتين رواية معاوية بن عمار، و علي بن أبي حمزة و محمّد بن مسلم، راجع التهذيب: ج 5 [1] باب وجوب الحجّ ص 14 حديث 38 و 39 و 40.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست