نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 120
الركوب و تخلية السرب.
فلا تجب
على الصبيّ و لا على المجنون.
و يصحّ
الإحرام من الصبيّ المميّز، و بالصبيّ الغير المميّز، و كذا يصحّ بالمجنون، و لو
حجّ بهما لم يجزئهما عن الفرض. و يصح الحجّ من العبد مع اذن المولى، لكن لا يجزئه
عن الفرض الّا ان يدرك أحد الموقفين معتقا.
و من لا
راحلة له و لا زاد لو حجّ كان ندبا، و يعيد لو استطاع. و لو بذل له الزاد و
الراحلة صار مستطيعا، و لو حجّ به بعض إخوانه، أجزأه عن الفرض.
و لا بد
من فاضل عن الزاد و الراحلة يمون به عياله حتى يرجع.
و لو
استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان: المرويّ أنه يستنيب
(1) و لو زال العذر حجّ ثانيا، و لو مات مع العذر أجزأته النيابة.
قال
طاب ثراه: و لو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدوّ، ففي وجوب الاستنابة قولان:
المروي أنه يستنيب.
أقول: ذهب الشيخ
في النهاية [1] و المبسوط [2] و الخلاف [3] الى وجوب
[1]
النهاية: كتاب الحجّ، باب وجوب الحجّ ص 203 س 8 قال: فان حصلت الاستطاعة و منعه من
الخروج مانع إلى أن قال: كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه إلخ.
[2]
المبسوط: ج 1 كتاب الحجّ، فصل في حقيقة الحجّ و العمرة و شرائط وجوبهما ص 299 س 4
قال:
المغصوب
الذي لا يقدر إلى أن قال: لزمه أن يحجّ عنه غيره إلخ.
[3]
الخلاف: كتاب الحجّ مسألة 6 قال: الذي لا يستطيع الحجّ بنفسه و آيس من ذلك الى أن
قال:
يلزمه فرض
الحجّ في ماله بأن يكتري من يحجّ عنه إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 120