responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 120

الركوب و تخلية السرب.

فلا تجب على الصبيّ و لا على المجنون.

و يصحّ الإحرام من الصبيّ المميّز، و بالصبيّ الغير المميّز، و كذا يصحّ بالمجنون، و لو حجّ بهما لم يجزئهما عن الفرض. و يصح الحجّ من العبد مع اذن المولى، لكن لا يجزئه عن الفرض الّا ان يدرك أحد الموقفين معتقا.

و من لا راحلة له و لا زاد لو حجّ كان ندبا، و يعيد لو استطاع. و لو بذل له الزاد و الراحلة صار مستطيعا، و لو حجّ به بعض إخوانه، أجزأه عن الفرض.

و لا بد من فاضل عن الزاد و الراحلة يمون به عياله حتى يرجع.

و لو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان: المرويّ أنه يستنيب (1) و لو زال العذر حجّ ثانيا، و لو مات مع العذر أجزأته النيابة.


قال طاب ثراه: و لو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدوّ، ففي وجوب الاستنابة قولان: المروي أنه يستنيب.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2] و الخلاف [3] الى وجوب


[1] النهاية: كتاب الحجّ، باب وجوب الحجّ ص 203 س 8 قال: فان حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع إلى أن قال: كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه إلخ.

[2] المبسوط: ج 1 كتاب الحجّ، فصل في حقيقة الحجّ و العمرة و شرائط وجوبهما ص 299 س 4 قال:

المغصوب الذي لا يقدر إلى أن قال: لزمه أن يحجّ عنه غيره إلخ.

[3] الخلاف: كتاب الحجّ مسألة 6 قال: الذي لا يستطيع الحجّ بنفسه و آيس من ذلك الى أن قال:

يلزمه فرض الحجّ في ماله بأن يكتري من يحجّ عنه إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست