نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 12
..........
يبتدئ بالنية و قد بقي بعض النهار و يحتسب به من واجب، إذا لم يكن أحدث ما ينقض
الصيام، و لو جعله تطوعا كان أحوط [1] [2].
و هو نادر
لا يعرج إليه، لأنه قد مضى معظم النهار بغير نية، فلا يعد صائما كما لو استوعب
النهار ترك النية، و لقوله عليه السلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له[3] فدل ذلك
على على وجوبها ليلا.
و لصحيحة
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل يصبح و لا ينوي الصوم،
فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس
حسب له يومه، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى[4].
و هو عام في
الفرض و النفل، لصدقه عليهما، و إذا حسب له في الفرض من وقت النية و كانت بعد
الزوال لم يخرج عن العهدة، لأن الواجب عليه يوم كامل فلا يجزي بعضه.
احتج أبو
علي بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل
يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما، و كان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم
ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم، له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان[5].
[1]
المختلف: كتاب الصوم ص 41 س 31 قال: و قال ابن الجنيد: و يستحب للصائم فرضا إلخ.
[2] و زاد
هنا في نسخة (ج) ما يأتي: «و يجوز للناسي تجديدها إلى الزوال، فان زالت جدد أيضا و
قضى، لأنه قد مضى معظم النهار بغير نية فلا يعد صائما كما لو استوعب النهار ترك
النية».