responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 11

و وقتها ليلا، و يجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال، و كذا في القضاء ثمَّ يفوت وقتها.

و في وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب. (1)


الاكتفاء، و هو مذهب المرتضى [1] و ابن إدريس [2] للأصل، و لأنه زمان تعين للصوم، فكان كرمضان.

و عدمه، بل لا بد من التعيين، و هو مذهب الشيخ [3] و العلامة [4] لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم، فافتقر إلى التعيين، و لكونه أحوط.

قال طاب ثراه: و في وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.

أقول: الصوم إما واجب أو ندب، و الواجب إما معين أو غير معين فالنظر في الأقسام الثلاثة:

الأول: الواجب المعين، و تجب فيه النية من الليل، و لو من أوله، مستمرا على حكمها، و لا يجوز تركها إلى بعد الفجر اختيارا، فيكفر.

و ظاهر أبي علي تسويغ النية بعد الزوال، فرضا و نفلا عمدا و نسيانا حيث قال:

يستحب للصائم فرضا و غير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، و جائز أن


[1] جمل العلم و العمل: فصل في حقيقة الصوم ص 89 س 7 قال: «و انما يفتقر الى تعيين النية في الزمان الذي لا يتعين فيه الصوم».

[2] كتاب السرائر: كتاب الصيام ص 83 س 28 قال: و الصحيح ما ذهب اليه سيدنا المرتضى رحمه الله، من ان كل زمان يتعين فيه الصوم كشهر رمضان و النذر المعين بيوم أو أيام لا يجب فيه نية التعيين بل نية القربة فيه كافية. إلخ.

[3] المبسوط: ج 1 كتاب الصوم ص 277 س 18 قال: «و أما الضرب الآخر من الصوم المتعين بيوم فهو أن يكون نذر أن يصوم يوما بعينه، فهذا يحتاج إلى نية التعيين و نية القربة معا».

[4] المختلف: كتاب الصوم ص 41 قال: مسألة، قال الشيخ في المبسوط و الجمل و الخلاف: النذر المعين بيوم لا يكفى فيه نية القربة، بل لا بد فيه من نية التعيين، إلى أن قال: و الأقرب الأول.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست