نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 11
و وقتها ليلا، و يجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال، و كذا في
القضاء ثمَّ يفوت وقتها.
و في
وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب. (1)
الاكتفاء، و هو مذهب المرتضى [1] و ابن إدريس [2] للأصل، و لأنه زمان تعين للصوم،
فكان كرمضان.
و عدمه، بل
لا بد من التعيين، و هو مذهب الشيخ [3] و العلامة [4] لأنه زمان لم يعينه الشارع
في الأصل للصوم، فافتقر إلى التعيين، و لكونه أحوط.
قال طاب
ثراه: و في وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.
أقول: الصوم إما
واجب أو ندب، و الواجب إما معين أو غير معين فالنظر في الأقسام الثلاثة:
الأول: الواجب
المعين، و تجب فيه النية من الليل، و لو من أوله، مستمرا على حكمها، و لا يجوز
تركها إلى بعد الفجر اختيارا، فيكفر.
و ظاهر أبي
علي تسويغ النية بعد الزوال، فرضا و نفلا عمدا و نسيانا حيث قال:
يستحب
للصائم فرضا و غير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، و جائز أن
[1]
جمل العلم و العمل: فصل في حقيقة الصوم ص 89 س 7 قال: «و انما يفتقر الى تعيين
النية في الزمان الذي لا يتعين فيه الصوم».
[2] كتاب
السرائر: كتاب الصيام ص 83 س 28 قال: و الصحيح ما ذهب اليه سيدنا المرتضى رحمه
الله، من ان كل زمان يتعين فيه الصوم كشهر رمضان و النذر المعين بيوم أو أيام لا
يجب فيه نية التعيين بل نية القربة فيه كافية. إلخ.
[3]
المبسوط: ج 1 كتاب الصوم ص 277 س 18 قال: «و أما الضرب الآخر من الصوم المتعين
بيوم فهو أن يكون نذر أن يصوم يوما بعينه، فهذا يحتاج إلى نية التعيين و نية
القربة معا».
[4]
المختلف: كتاب الصوم ص 41 قال: مسألة، قال الشيخ في المبسوط و الجمل و الخلاف:
النذر المعين بيوم لا يكفى فيه نية القربة، بل لا بد فيه من نية التعيين، إلى أن
قال: و الأقرب الأول.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 11