نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 13
..........
و مثلها رواية البزنطي عمن ذكره عنه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عليه
القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر، أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر
رمضان؟ قال: نعم[1] [1].
و المعتمد
في الجواب أن نقول: الروايتان واردتان في القضاء، فتختص به.
لا يقال: ما يتعين
زمانه أولى بالإجزاء.
لأنا
نقول: الأصل عدم تعدي الحكم من المنصوص إلى غيره، لأن ذلك قياس و هو باطل،
و لأن ما تعين زمانه يجب عليه إيقاع النية مع أول جزء من الصوم، لأنها شرط فيه أو
ركن، فيصدق عليه أنه قد خالف المأمور به عمدا، فلا يخرج عن العهدة، و أما غير
المعين فلا يصدق عليه المخالفة و العصيان بالترك أول النهار، فيكون حكمه حكم
الساهي في رمضان، فجاز التجديد و ورود النص عليه فتختص به.
الثاني: الواجب غير
المعين، كالنذر المطلق، و قضاء رمضان، فتجب فيه النية ليلا، و يجوز تجديدها إلى
الزوال اختيارا، لأنه زمان لا بوصف نهاره بتحريم الأكل من أوله، فإذا لم ينو من
الليل لا يوصف أوله بالتحريم، بخلاف الصوم المعين.
[1]
و زاد في نسخة (ب و ج) هنا ما يأتي: و نحن ننقله مع اضطراب متنه، و عدم تماميته
موافقة لما نقله في المختلف، قال: «و في معناهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن
العالم عليه السلام و سيأتيان!؟
«و أجاب
العلامة عن الاولى بمنع السند و عن الثانية بأنها مرسلة و عن الثالثة باحتمال ان
يريد بعامة النهار قبل الزوال على سبيل المجاز» قال: قلت: الرجل يكون عليه القضاء
من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر، أ يجوز له أن يجعل قضاء من شهر رمضان؟
قال: نعم[2] و المعتمد في الجواب إلخ».
[1]
التهذيب: ج 4
[44] باب نية الصيام ص 188 الحديث 12.
[2] اعلم
ان الشيخ في التهذيب نقل حديث عبد الرحمن بن الحجاج تارة عن طريق محمد بن علي بن
محبوب عن علي بن السندي و تارة عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم، لا حظ
التهذيب ج 4
[44] باب نية الصيام ص 187 الحديث 9 كما قدمناه آنفا، و ص 188 الحديث
13.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 13