responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 358
2 ـ مجامعة النِّساء
مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ ، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النِّساء [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كالخنفساء ، بل كثير من السباع كالهرة والذئب ، فمقتضى القاعدة عدم ثبوت الكفّارة فيه ، لعدم القيمة له ولم يرد نص خاص في تعيين الكفّارة .
وأمّا إذا كان المحرّم ممّا له قيمة كالصقر والباز ، ولعل القردة من هذا القبيل لحصول الخدمة منه ، فالظاهر ثبوت الكفّارة فيه وهي قيمته فان قوله (عليه السلام) : "وفيما سوى ذلك قيمته"

[1] يشمل المحرم الأكل ، فكل حيوان غير منصوص عليه بكفارة خاصّة مشمول لهذا العنوان أي "وفيما سوى ذلك قيمته" .
ويؤيد ما ذكرنا ثبوت الكفّارة في النصوص في الحيوانات المحرمة كالقنفذ واليربوع والضب والزنبور.
[1] هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب والأصل فيه قوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ا لْحَجِّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ا لْحَجِّ)
[2] من دون فرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع والحجّ، وقد فسّر الرفث في روايات صحيحة بالجماع
[3] .
ولكن الاستدلال بالآية لا يتم في العمرة المفردة ، لأن أشهر الحجّ وهي الأشهر الثلاثة ، شوال وذو القعدة وذو الحجة ، تختص بالحج وبعمرة التمتّع ، وأمّا المفردة فيصح الاتيان بها في طول السنة ولا تختص بأشهر الحجّ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 13 : 5 / أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2 .

[2] البقرة 2 : 197 .

[3] الوسائل 12 : 463 / أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 1 وغيره
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست