كما في النصوص[1] وذكرنا أيضاً أنّ الوحشي لو صار أهلياً لا ينقلب حكمه وكذا العكس والمتبع هو الحكم الأوّل .
وأمّا إذا توالد الوحشي في مكّة الّذي صار أهلياً فيجوز ذبح المولود للمحل في الحرم ، لأنّ المحرّم عليه أمران : الأوّل الصيد وهذا غير صادق على المولود . الثاني : الحيوان الّذي دخل الحرم ولجأ إليه ، وهذا غير منطبق على المولود من الوحشي ، لأنّ المفروض انّه ولد في مكّة ، فلا مانع للمحل ذبحه ، وكل ما جاز ذبحه للمحل في الحرم يجوز ذبحه للمحرم ، لكن هذا كلّه في غير الطير الأهلي كالظبي والدجاج ونحوهما ، وأمّا الطير الأهلي فاللاّزم استثناؤه ممّا ذكرنا ، للنصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة لنفس الطير الأهلي ولفرخه [2].
التنبيه الثاني : قد تقدّم سابقاً أن حرمة الصيد لا تختص بالحيوان المحلل الأكل ، بل تشمل الحيوانات المحرم الأكل لعموم قوله : "ثمّ اتق قتل الدواب كلّها" [3] .
واستدلّ القائلون بالاختصاص بأ نّه لا كفّارة في قتل المحرّم الأكل إلاّ فيما ورد النص الخاص فيه كالأرنب واليربوع والقنفذ ، وعدم الكفّارة يكشف عن عدم الحرمة .
ولكن يرد عليه بأ نّه لا ملازمة بين عدم الكفّارة وعدم الحرمة ، بل يمكن الحكم بالحرمة ومع ذلك لا كفّارة فيه كالصيد العمدي الثاني فانّه محرم قطعاً ولا كفّارة فيه ، فالصحيح عدم الفرق بين المحرم الأكل والمحلل الأكل .
بقي شيء : وهو أن غير المأكول هل في صيده الكفّارة أو لا ؟ والفقهاء لم يتعرضوا للكفارة في غير المأكول ، وإنّما اقتصروا على موارد خاصّة .
والّذي ينبغي أن يقال : إنّ الحيوان المحرّم قد لا يكون له قيمة عند العقلاء
ــــــــــــــــــــــــــــ