responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 359
وقد يستدل لعدم الاختصاص بأن هذا الحكم من أحكام الاحرام ، للنصوص الدالّة على حرمة الجماع على المحرم ، فيستفاد منها أنّ الاحرام له خصوصية ، سواء كان بالعمرة المفردة أو بالحج أو بعمرة التمتّع .
وكيف كان لا ينبغي الريب في أصل الحكم على إطلاقه ولا خلاف فيه أبداً .
ويمكن أن يستدل لذلك بعدة من الروايات الآتية الواردة في جماع المحرم وثبوت الكفّارة فيه حيث يبعد حليته مع ثبوت الكفّارة فيه ، وكذلك لا ريب ولا خلاف في فساد العمرة المفردة بالجماع ، ويجب عليه الاتمام لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا ا لْحَجَّ وَا لْعُمْرَةَ للهِِ)[1] ، فعدم شمول قوله تعالى (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ا لْحَجِّ فَلاَ رَفَثَ) للعمرة المفردة غير ضائر ، لأن حرمة الافساد بالجماع تثبت بدليل آخر .
وأمّا حرمة الجماع بعد أعمال الحجّ وقبل طواف النِّساء فمما قطع به الأصحاب أيضاً ، فان طواف النِّساء وإن لم يكن جزءاً للحج وإنّما هو عمل مستقل وواجب آخر يؤتى به بعد الحجّ ، والحجّ إنّما يتم بالطواف والسعي ، ولكن النصوص الكثيرة جدّاً دلّت على الحرمة قبل طواف النِّساء :
منها : ما دلّ على أن تشريع طواف النِّساء منة على الناس ليتمكنوا من الجماع [2] ومنه يظهر أ نّه قبل الطّواف لا يمكنه الجماع .
ومنها : النصوص الآمرة بالرجوع لتدارك طواف النِّساء لمن نسي طواف النِّساء[3] .
ومنها : الأخبار الدالّة على ثبوت الكفّارة لمن عليه طواف النِّساء[4] وغير ذلك من الروايات[5].
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] البقرة 2 : 196 .

[2] الوسائل 13 : 299 / أبواب الطواف ب 2 ح 3 .

[3] الوسائل 13 : 405 / أبواب الطّواف ب 58 .

[4] الوسائل 13 : 123 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 .

[5] الوسائل 14 : 232 / أبواب الحلق والتقصير ب 13
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست