responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 534
الحجّ ، وكل هدي كان من تمام الحجّ يجوز له أكله .
وفي بعضها يأكل منه إن لم يكن مضموناً ، وما كان مضموناً فلا يأكل منه والمضمون ما كان في يمين يعني نذراً أو جزاءً [1] .
وفي بعضها يؤكل من الهدي كلّه مضموناً كان أو غير مضمون [2] .
وفي ذيل موثقة إسحاق بن عمار المتقدِّمة [3] "ويأكل منه الشيء" وهو دال على جواز الأكل منه بالمقدار اليسير .
ولا يبعد أن يكون ذلك وجه الجمع بين الروايات بحمل الناهية من الأكل على المقدار الكثير ، وحمل المجوزة على القليل .
ثمّ إنّ هنا رواية معتبرة تدل على جواز الأكل ، لكن عليه قيمة ما أكل وهي معتبرة السكوني "إذا أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء عليه ، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل" [4] .
فتحصل من الروايات : أنّ الذبيحة للمساكين ، ولكن الشخص الّذي وجب عليه الكفّارة له أن يأكل منها بمقدار يسير ويعطي بدله ، وأمّا حمل الشيخ جواز الأكل على حال الضرورة [5] فبعيد جدّاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 14 : 156 / أبواب الذبح ب 40 ح 16 .

[2] الوسائل 14 : 161 / أبواب الذبح ب 40 ح 6 .

[3] في ص 530 .

[4] الوسائل 14 : 161 / أبواب الذبح ب 40 ح 5 .

[5] التهذيب 5 : 225 / 760 .



نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست