responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 356
الكفّارة في الصيد الأوّل والثاني وإن كان كل منهما عمدياً ، وكذا تتكرر الكفّارة مع تعدد الاحرام .
وخالف بعضهم فيما إذا كان الزمان قريباً ، كما إذا أحرم للعمرة المفردة في آخر شهر رجب وأحرم إحراماً آخر في شعبان ، لأن لكل شهر عمرة ، فالتزم بسقوط الكفّارة عن الثاني ، فانّ الصيد وإن وقع في إحرامين ولكن لقربهما زماناً يصدق عنوان التكرر العمدي .
وذهب بعضهم إلى أنّ الاحرامين إذا كان بينهما ارتباط كاحرام عمرة التمتّع وإحرام حج التمتّع يصدق عنوان التكرار ، لأ نّهما عمل واحد ويصدق أ نّه تكرر الصيد منه في عمل واحد وإن كان في إحرامين ، فتشمله الآية النافية للكفارة للصيد الثاني .
وفيه : أنّ الظاهر من الآية أنّ العود عود في الشخص لا في الجنس ، ومعنى قوله : (وَمَنْ عَادَ) عود الصيد في شخص هذا الاحرام لانوع الاحرام كما يقال : الصائم إذا أكل أو شرب فعليه كذا وإذا عاد فلا شيء عليه إلاّ الجماع ، فالمعنى أ نّه إذا أكل في هذا الصوم مرّة ثانية لا يترتب عليه الكفّارة وإن كان أكله في كل مرّة حراماً ، إلاّ أنّ الكفّارة تجب عليه بالأكل الأوّل ، فالعود إنّما يتحقق بعود الصيد في شخص هذا الاحرام ولا يتحقق العود بالاحرام الثاني بعد التحلل من الاحرام الأوّل ، ولو أنكرنا الظهور فيما ذكرناه لا ظهور له في الجنس أيضاً ، فتكون الآية مجملة فتدخل المسألة في الكبرى الكلية إذا كان المخصص مجملاً ودائراً بين الأقل والأكثر يرجع إلى عموم العام وهو صحيح معاوية بن عمار الدال على ثبوت الكفّارة لكل صيد ، ويقتصر في الخروج منه بالمتيقن وهو تكرر الصيد الواقع في الاحرام الواحد .
تنبيهان :
التنبيه الأوّل : قد عرفت سابقاً أنّ المحرّم على المحرم إنّما هو صيد الحيوان الوحشي ، وأمّا الأهلي كالبقر والغنم والإبل والدجاج حتّى الدجاج الحبشي فلا بأس بذبحها ، وذكرنا أنّ الطير الّذي لا يجوز صيده وذبحه هو ما يصفّ والدجاج لا يصفّ

نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست