نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 770
الأجر، لا حجا معينا، فإنه يستحق الأجرة، لأنه معلوم من قصده، و كان كالمنطوق به.
مسئلة و لو استأجره ليحج على طريق، فعدل الى غيره و أتى بأفعال الحج أجزأه
، لأنه أتى بالمقصود بالأجرة فيكون مجزيا، إذ لا أثر للطريق في الحج، و يستحق كمال الأجرة، لأنه لم يخل بأمر مقصود، نعم لو كان له غرض متعلق بطريق مخصوص، و شرط السفر بها، فعدل الى غيره، صح الحج، و إبراء الذمة، و يرجع عليه من الأجرة بتفاوت الطريق.
و يدل على ان العدول عن الطريق المعين لا أثر له في الحج: ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) «عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج من البصرة، قال «بأس» [1] و قال الشيخ: لا يرجع عليه، لأنه لا دليل عليه، و ليس بجيد، فانا بيننا الدليل.
مسئلة: و لا يستنيب النائب إلا مع الاذن
، بمعنى انه لو استأجر غيره لم ينعقد الأجرة، نعم لو استعان بغير في الحج عن المستأجر صح الحج عنه، و لم يستحق الحاج اجرة، و لا المستأجر الأول، و أما رواية عثمان بن عيسى عن الرضا (عليه السلام) «قلت له ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها الى غيره، قال لا بأس» [2] فهي شاذة و عثمان بن عيسى واقفي ضعيف، لا يعلم بما ينفرد به، خصوصا عن الرضا (عليه السلام) قال تغيره في زمان الرضا (عليه السلام)، و يمكن أن يحمل على ما إذا علم من قصد المستأجر الأول الاذن، أو يحصل النيابة مطلقا من دون القصد الى حجة بنفسه.
مسئلة: لا يجوز للأجير أن يؤجر نفسه للنيابة عن آخر في السنة التي استوجر فيها
، لان فعله صار مستحقا للأول، فلا يجوز صرفه الى غيره، و يجوز لو استأجره مطلقا، أو في عام آخر.
[1] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 11 ح 1 ص 127.
[2] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 14 ح 1 ص 129.
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 770