نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 769
مات قبل أن يدخل الحرم، تردد في الأجرة، فتارة قال: يستعاد منه، لأن الإجارة وقعت على أفعال الحج، و لم يفعل منها شيئا، و تارة قال: يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، و يستعاد منه ما بقي، لأنه كما استوجر على أفعال الحج استوجر على قطع المسافة، و قال هذا أقوى.
مسئلة: و يأتي النائب بالنوع الذي وقعت الإجارة عليه
، مثل أن يستأجر للحج متمتعا، أو قارنا، أو مفردا، فلا يعدل الى غيره، و هو المحكي عن علي بن رئاب، و قال الشيخ: إذا استأجره للقرآن فأفرد لم يصح و كذا لو استاجره للتمتع فقرن أو أفرد و لو استأجره للإفراد فتمتع جاز، لأنه عدل إلى الأفضل، و لو قرن جاز أيضا، لأنه أتى بالإفراد و زيادة، و لعله تمسك بما رواه أبو بصير عن أحدهما «في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج عنه حجة منفردة يجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟
لنا: ان الإجارة تناولت حجا معينا، فلا يكون متناولة لغيره، و ما ذكره من الرواية محمول على حج مندوب، و المقصد به الأجر، فيعرف الاذن من قصد المستأجر، و يكون ذلك كالمنطوق به.
و قال الشافعي: ان علم من التخيير اجزاء، و ان لم يعلم كانت العمرة للأجير و الحج للمستأجر، أو على الأجير دم لاحلاله بين الإحرامين، و في رد الأجرة بقدر ما قابل العمرة قولان.
و الذي يناسب مذهبنا: إذا لم يعلم منه التخيير و علم ارادة التعيين يكون متبرعا بفعل ذلك النوع، و يكون للمنوب عنه بنية النائب، و لا يستحق أجرا، كما لو عمل في ماله عملا بغير إذنه. أما في الحال التي يعلم قصد المستأجر تحصيل
[1] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 12 ح 1 ص 128.
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 769