نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 771
مسئلة: قال الشيخان: و إذا صد الأجير عن بعض الطريق، كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق
، التي يؤدي فيها الحج، الا أن يضمن العود لأداء ما وجب، اما قولهما يرجع عليه بالمختلف فصواب، و أما قولهما الا أن يضمن العود لأدائه، فليس بجيد، لان العقد تناول إيقاع الحج في زمان معين، و لم يتناول غيره، فلا يجب على المستأجر الإجابة، نعم لو اتفق المؤجر و المستأجر على ذلك جاز.
مسئلة: لا يطاف عن حاضر متمكن من الطواف،
لأنه عبادة تتعلق بالبدن، فلا يصح بالنيابة فيه مع التمكن، نعم لو كان غائبا جاز، و يدل على ذلك: ما رواه عبد الرحمن أبي بحران عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت «الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة؟ قال لا و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب، قلت و كم قدر الغيبة، قال عشرة أميال» [1].
و يجوز لو كان مريضا، لا يستمسك الطهارة، و لو استمسك طيف به.
أما إذا كان متمكنا من الطهارة، فلانه يمكن أن يطاف به، و ليس الطواف بالقدم شرطا، بل طواف الراكب كطواف الماشي، و قد كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) يطوف على ناقته، و لا فرق بين أن يكون الحامل إنسانا أو غيره، و يدل على ذلك: ما رواه محمد بن الهيشم التميمي عن أبيه قال «حملت زوجتي في شق المحمل أنا في جانب و الخادم في جانب و طفت بها طواف الفريضة، و اعتددت به لنفسي، ثمَّ عرضت ذلك على أبي عبد اللّه (عليه السلام)، فقال أجزأ عنك» [2].
أما من ليس قادرا على الطهارة، كالمبطون و المغلوب عن عقله، فإنه يطاف عنه، لعدم تمكنه من الطهارة، و يدل على ذلك: ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي
[1] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 18 ح 3 ص 134.