مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
المعتبر في شرح المختصر
نویسنده :
المحقق الحلي
جلد :
2
صفحه :
810
الجزء الثاني
6
[مقدمة التحقيق] «بشرى لرواد العلم و المعرفة»
6
كتاب الصلاة
9
و المقدمات سبع
10
المقدمة الاولى [في أعدادها]
10
المقدمة الثانية [في المواقيت]
26
الأول: قال الشيخ في المبسوط: إذا أدرك من الصلاة آخر الوقت ركعة
47
الثاني: قال
(ره)
: لو أدرك من آخر العصر أربعا فقد فات الظهر،
47
الثالث: قال أيضا: المجنون، و المغمى عليه،
47
الرابع: قال: متى أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل آخر الوقت بركعة وجب عليه الصلاة،
47
الخامس: قال: إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أتم
47
مسئلة: وقت نافلة الظهر من الزوال حتى يبلغ زيادة الظل قدمين
48
مسئلة: و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية
51
مسئلة: قال الشيخ في الخلاف: صلاة الوسطى هي الظهر
52
مسئلة: وقت نافلة المغرب بعدها الى ذهاب الحمرة المغربية
53
الأول: لو شك في الوقت لم يصل حتى يتيقنه،
63
الثاني: لو أخبره العدل عن علم بالوقت و لا طريق له سواه بنى على خبره،
63
الثالث: لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلّده،
63
الرابع: لو أخر الصلاة حتى بقي أقل من قدرها أثم
63
زيادات
64
الاولى: قال في المبسوط: معرفة الوقت واجبة
64
الثانية: قال إذا أستر الشمس غيم و تحقق الزوال بادر ليدرك فضيلة الوقت،
64
الثالثة: قال: الاعمى يقلد غيره في دخول الوقت،
64
الرابعة: قال: يكره تسمية العشاء بالعتمة، و كذا تسمية الصبح بالفجر،
64
المقدمة الثالثة [في القبلة]
64
فرع قال في الخلاف: إذا استهدم البيت صلى الى موضعه
67
الأول: لو لم يتسع الوقت للأربع صلى ما يتسع له
70
الثاني: لا يعول على الاجتهاد من له طريق الى العلم
71
الثالث: العالم بالعلامات لا يقلد غيره،
71
الرابع: الاعمى يقلّد غيره،
71
الخامس: إذا صلى الاعمى بقول واحد فأخبره الأخر بخلافه، فإن تساويا عدالة مضى في صلاته،
71
السادس: لو صلى بقول بصير ثمَّ أبصر عول على رأيه
71
السابع: المتخيّر في الجهات إذا دخل في الصلاة فغلب على ظنه الخطأ مال الى الجهة المظنونة و استمر
72
الثامن: لو اختلف المجتهدون لم يأتم بعضهم ببعض،
72
التاسع: إذا اجتهد و صلى فهل يعيد اجتهاده،
72
العاشر: لو قلّد مجتهدا فأخبر بالخطإ متيقن استدار
72
فرع قال في النهاية: إذا صلى الى غير القبلة ناسيا أو لشبهة أعاد
74
المقدمة الرابعة [في لباس المصلى]
77
الأول: في السباع، و هو ما لا يكتفي في اغتذائه بغير اللحم كالأسد، و النمر و قد أجمع أصحابنا على المنع من الصلاة في جلده
78
البحث الثاني: ما لا يؤكل لحمه و ليس سبعا كالقنفذ، و اليربوع، و الحشرات لا تصلي في جلودها
80
البحث الثالث: الخنزير لا يصلى في جلده و لو دبغ
80
فرع اشترط الشيخ
(ره)
في المبسوط في جواز الجز استعماله
84
الأول: ما يخاط من الحرير، بالكتان و القطن لا يزول التحريم عنه
91
الثاني: الحشو بالإبريسم لا يرفع التحريم
91
الثالث: يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير
91
الأول: لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة
92
الثاني: لو صلى و في يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد
92
الثالث: تكره الصلاة في خاتم حديد،
92
مسائل ثلاث
99
الاولى: ما تصح الصلاة فيه، يشترط خلوه من النجاسة
99
الثانية: عورة الرجل قبله، و دبره
99
فرع تبطل الصلاة بظهور شيء من العورة مع العلم
102
الأول: المدبرة، و أم الولد، و المكاتبة المشروطة، و المطلقة التي لم يؤد من مكاتبها كالأمة القن،
103
الثاني: لو أعتقت في الصلاة و أمكنها الستر من غير ابطال وجب،
103
الثالث: لا يجوز كشف ما عدا رأسها
103
الأول: فاقد الستر لو وجد حفيرة دخلها
105
الثاني: لو وجد وحلا، أو ماء كدرا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله
106
الثالث: لو وجد ما يستر احدى العورتين وجب، و صلى كالعاري
106
الرابع: قال في المبسوط: لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب
106
الخامس: لو انكشفت العورة و لم يعلم سترها و لم تبطل صلاته
106
الأول: لو كان مع العراة ثوب اختص به صاحبه
107
الثاني: لو بذل لهم و خافوا فوت الوقت هل يصلون عراة أو يتوقعون؟ قال الشافعي: يتوقعون
107
الثالث: إذا اجتمع النساء، و الرجال فان قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع النساء مع الرجال الا مع حائل
108
الرابع: لو كان صاحب الثوب أميا مع عراة قرّاء لم يؤمهم
108
الخامس: إذا اجتمع الرجال و النساء عراة فلصاحب الثوب ولاية التخصيص
108
السادس: لو صلى الرجل ثمَّ صلت المرأة إلى جانبه بطلت صلاتها
108
المقدمة الخامسة [في المكان]
108
الأول: قال في المبسوط: لا فرق بين الغاصب و غيره ممن أذن له في الصلاة فيه
109
الثاني: لو أذن له في الدخول الى داره و التصرف جاز أن يصلي
109
الثالث: يجوز الصلاة في البساتين، و الصحاري ما لم يكره المالك
109
الرابع: من حصل في ملك غيره فأمره بالخروج
110
فرع قال في المبسوط: ان صلت خلف الامام بطلت صلاة من الى جانبيها
111
المقدمة السادسة [فيما يسجد عليه]
117
المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة، و النظر في المؤذن، و ما يؤذن له و كيفية الأذان و لواحقه
121
فرع لو أحدث في خلال الأذان تطهر، و بنى، و في الإقامة يستأنف،
128
الأول: قال في المبسوط: و لو صلى جماعة بغير أذان و اقامة لم تحصل فضيلة الجماعة
132
الثاني: قال في المبسوط: إذا تشاح الناس في الأذان أقرع بينهم
133
الثالث: قال المبسوط أيضا: يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين
133
الرابع: قال: يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال
133
الخامس: قال في المبسوط أيضا: يجوز أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه
134
السادس: قال في المبسوط: إذا أذن ثمَّ ارتد ثمَّ رجع الى الإسلام استأنف
134
[السابع] لو أذن بعض الأذان ثمَّ أغمي عليه
134
الثامن: قيل: لا يقم لهم حتى يأذن له الإمام
134
التاسع: قال الشيخ في المبسوط: إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد،
134
الثاني: فيما يؤذن له
134
الثالث: في كيفيته
138
الرابع: في اللواحق
146
مسائل ثلاث
146
الأولى: إذا سمع الإمام أذانا جاز أن تجزى به في الجماعة
146
الثانية: من أحدث في الصلاة أعادها، و لم يعد الإقامة،
147
الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام
147
الآداب
148
و أما المقاصد فثلاثة
149
(الاولى) في أفعال الصلاة
149
الأول: النية، واجبة في الصلاة
149
الأول: قال في الخلاف: إذا دخل في صلاته ثمَّ نوى انه خارج منها
150
الثاني: قال في المبسوط: من كان عليه الظهر و العصر فنوى بالصلاة أداؤهما
150
الثالث: قال في المبسوط: لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة
150
الرابع: قال في المبسوط: لو نوى القيام أو القراءة أو الركوع أو السجود
151
الخامس: قال في الخلاف: إذا نقل بنية من ظهر الى عصر فاتت كان جائزا
151
السادس: روى عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه
(عليه السلام)
«سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة و هو يرى أنها نافلة
151
الثاني: التكبير،
151
فرع قال الشيخ في المبسوط: لا تنعقد الصلاة بمعناه مع القدرة
153
الثالث: القيام،
158
فرع لو عجز عن الركوع و أمكنه القيام مؤميا وجب
159
فرع كل ذي عذر يمنعه عن القيام و القعود صلى مستلقيا
162
الرابع: القراءة.
164
فرع قال الشيخ: من قدّم شيئا منها على شيء فلا صلاة له
165
فرع لو أحسن منها آية اقتصر عليها
170
مسائل أربع
185
الأولى: قال المفيد و علم الهدى في الانتصار: يحرم قول آمين آخر الحمد
185
المسئلة الثانية: قال ابن بابويه: الضحى، و ألم نشرح سورة واحدة
187
الثالثة: يجزي بدل الحمد في الأواخر تسبيحات أربع
188
فرع و هل ترتيب هذا الذكر لازم؟ أشبهه لا
190
الخامس: الركوع،
191
فرع قال في المبسوط: من هو في صورة الراكع لزمن أو كبر يقوم على حسب حاله
194
الأول: هل تكبير الركوع و السجود واجب؟ فيه قولان: الظاهر الاستحباب،
197
البحث الثاني: الأفضل أن يكبّر للركوع و هو قائم ثمَّ يركع
198
البحث الثالث: رفع اليدين بالتكبير مستحب
198
البحث الرابع: يرفع يديه حذاء وجهه
200
البحث الخامس: من السنّة أن يبدأ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير
200
الأول: لو عكس فقال: من حمد اللّه سمع له لم يأت بالمستحب
205
الثاني: لو عكس فقال: الحمد للّه رب العالمين و نوى المستحب بعد الرفع من الركوع جاز
205
الثالث: لو منعه مانع عن رفع رأسه من الركوع كالمرض و غيره سقط عنه
205
الرابع: قال في الخلاف: إذا خر ساجدا فشك في الركوع مضى في صلاته،
205
الخامس: لو ركع فاطمأن فسقط إلى الأرض سجد
205
السادس: السجود
206
فرع لو أخل بها عامدا بطل صلاته
207
فرع لو وقعت جبهته على المرتفع فان كان أزيد من لبنة وجب جرها
212
فرع قال علم الهدى: الإرغام بطرف الأنف الذي يلي الحاجبين
213
زيادات
219
الأول: لو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته إرادته السابقة
220
الثاني: لو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجزه
220
الثالث: لو سجد فعرض له ألم ألقاه على جنبه
221
السابع: التشهد،
221
الأول: من لم يحسن التشهد و الصلاتين وجب عليه التعلم،
227
الثاني: لا يجزي بغير العربية و تجزي الترجمة
228
الثالث: الترتيب واجب يبدأ بالشهادة بالوحدانية، ثمَّ النبوة، ثمَّ بالصلاة عليه و على آله،
228
فرع قال الشيخ في المبسوط: من لا يحسن التشهد و الصلاة على النبي
238
و مندوبات الصلاة خمسة
238
الأول: التوجه بسبع تكبيرات
238
الثاني: القنوت
238
و في الفصل مسائل
238
الأولى: اتفق الأصحاب على استحباب القنوت في كل صلاة
238
الثالث: شغل النظر بما يمنعه عما يشغل عن الصلاة
245
الرابع: وضع كفّي المصلي في حال قيامه على فخذيه محاذيا ركبتيه مضمومتي الأصابع
246
الخامس: التعقيب
248
خاتمة
250
فرع على القول بالبناء قال الشيخ لو سبقه الحدث فأحدث ناسيا استأنف،
252
فرع قال الشيخ: النفخ بحرفين يوجب الإعادة
254
فرع لو سلّم عليه بغير اللفظ المذكور لم يجز اجابته
264
زيادات
265
المقصد الثاني [في بقية الصلوات]
274
فالواجبات
274
منها: الجمعة
274
أحدهما: في أول وقتها
275
البحث الثاني: آخر وقت الجمعة إذا صار ظل كل شيء مثله
275
فرع قال الشيخ
(ره)
: إذا انعقدت الجمعة فخرج وقتها و لما تتم أتمّها جمعة
276
أحدهما: وظيفة الوقت ما هي عندنا الجمعة و ليس له إسقاطها بغيرها
277
البحث الثاني: مع الفوات يصلي أربعا
277
فرع لو أحرم فنقص العدد المعتبر أتم جمعة
282
الأول: الأفضل للمسافر حضور الجمعة
293
الثاني: الأفضل للمرأة أن لا تسعى إلى الجماعة
293
الثالث: إذا نوى المسافر اقامة تمنع القصر لا مستوطنا لزمته الجمعة
293
الرابع: العبد المدبّر و المكاتب كالقن
294
الخامس: قال في الخلاف: من سقطت عنه الجمعة لعذر جاز أن يصلي ظهرا في أول الوقت
294
السادس: إذا صلّى المعذور ظهرا ثمَّ راح إلى الجمعة لم تبطل الى الظهر،
294
أما اللواحق: فمسائل
294
الأولى: إذا زالت الشمس و هو حاضر حرم السفر
294
فرع العذر ما يخاف معه على نفسه أو ماله من حرق أو غرق، و ما شاكله
294
الثانية: في الإصغاء إلى الخطبة قولان: أحدهما- الوجوب
294
فرع قال علم الهدى في المصباح: و يحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله
295
الثالثة: الأذان الثاني بدعة،
296
الرابعة: يحرم البيع بعد النداء
296
فرعان
297
الخامسة: لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب
297
فرع ليس من شرط الجمعة المصر
298
الأول: قال الشيخ في المبسوط: من ليس بمستوطن منزلا كالاكراد و البادية ففي وجوب الجمعة عليهم تردد أشبهه الوجوب
298
الثاني: قال: من كان بينه و بين الجمعة فرسخان و فيهم العدد المعتبر جمعوا لنفوسهم
298
الثالث: قال: من زاد على فرسخين و فيهم العدد وجبت عليهم
298
السادسة: إذا حضر إمام الأصل لم يؤم غيره الا مع العذر
298
السابعة: لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية،
299
الأول: لو زوحم عن السجود لم يسجد على ظهر غيره و صبر حتى يتمكن من السجود
300
الثاني: لو زوحم عن الركوع و السجود صبر حتى يتمكن من الركوع و السجود
300
الكلام في سنن الجمعة
300
الأول: لو كان السلطان جائرا ثمَّ نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعة
307
الثاني: لو خفي فسقه ثمَّ بان بعد الصلاة صحت الجمعة
307
الثالث: لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة
307
الرابع: الاختلاف في مسائل الفقه مع اعتقاد الحق لا يمنع الإمامة
307
الخامس: إذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع، ثمَّ خالفه قدح في عدالته،
307
و منها صلاة العيدين
308
فرع من امتنع من إقامتها مع الشرائط قهر
309
فرع إذا نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته و لا قضاء،
315
فرع قال البزنطي في جامعه: ينبغي أن يكبّر الناس في الفطر إذا خرجوا في العيد
320
الأول: من صلّى وحده كبّر و لو أخل الإمام كبّر هو
323
الثاني: قال الشيخ
(ره)
في الخلاف: من نسي صلاة يكبّر عقيبها قضاها و كبّر
323
فرع و لو صليت العيد في المسجد هل يجوز أن تصلي التحية و الامام يخطب؟ الأقرب نعم
324
و منها صلاة الكسوف
328
الأول: القضاء يتعيّن مع العلم و الفوات، عمدا، و نسيانا
331
الثاني: إذا لم يعلم و قد احترق بعضه ثمَّ علم لم تقض
331
الثالث: إذا احترق القرص كله وجب القضاء
332
فرع و لو أدرك المأموم بعض الركوعات فالذي يظهر فوات تلك الركعة،
336
الأول: لو خشي فوت الحاضرة قدمها على الكسوف
341
الثاني: لو اتفقت مع صلاة منذورة موقتة بدأ بما يخشى فوته
341
الثالث: لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف، و لم يحصل تفريط فالأشبه انه لا قضاء
341
الرابع: قال في المبسوط: إذا اجتمعت مع صلاة الجنازة و الاستسقاء بدأ بالجنازة، ثمَّ الكسوف، ثمَّ الاستسقاء
341
الخامس: لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب
341
السادس: لو كسفت، ثمَّ سترها الغيم لا تسقط،
341
و منها صلاة الجنازة
343
فرع لو خرج أقله أو خرج بعضه و استهل ثمَّ مات استحب الصلاة عليه
345
فرع قال الشيخ
(ره)
في المبسوط: الأب أولى الأقارب، ثمَّ الولد
345
فرع لو تساويا الأولياء قدم الاقرء، ثمَّ الأفقه، ثمَّ الأسن،
346
القول في سننها
352
أحكام هذه الصلاة
357
و أما المندوبات
360
فمنها صلاة الاستسقاء
360
و منها نافلة شهر رمضان
366
و منها: صلاة «ليلة الفطر»
373
و منها: صلاة «يوم الغدير»
373
و منها: صلاة «ليلة النصف من شعبان»
373
و منها: صلاة «ليلة المبعث و يومها»
374
و منها: صلاة الحاجة
376
المقصد الثالث [في التوابع]
376
الأول: في الخلل الواقع في الصلاة
376
فرع لو ترك ركوعا من رباعية، و لم يدر من أي الركعات أعاد
379
فرع لو ترك سجدتين و لم يدر من أي الأربع
379
فرع و كذا لو زاد سجدتين،
380
فرع لو زاد خامسة، و لم يجلس عقيب الرابعة اتفق الأصحاب على وجوب الإعادة،
380
فرع و كذا لو نسي السجدتين و ذكر قبل الركوع أتى بهما، و عاد الى القيام،
384
فرع قال بعض المتأخرين: لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلّم و أحدث أعاد الصلاة
386
و الشك فيه مسائل
386
فرع لو شك في السجود فسجد، ثمَّ تبيّن انه كان سجد لم يعد الصلاة
389
فرع قال علم الهدى
(ره)
: لو شك في الركوع و هو قائم
390
فاذا تقرر ذلك فالمسائل أربع
391
الاولى: من شك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال الاثنتين بنى على الأربع
392
الثانية: لو كان الشك بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع و سلّم
392
الثالثة: لو شك بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث و سلم
393
الرابعة: لو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع و سلّم،
393
الأول: لو انفرد الامام بالسهو لم يجب على المأموم متابعته في السجود
395
الثاني: لو دخل مع الإمام في أثناء صلاته فسهى الامام فيما بقي لم يتبعه المأموم
395
الثالث: من «تكلم» في الصلاة عامدا أعاد سهوه
396
فرع قال في الخلاف: لو شك بين الأربع و الخمس و هو قائم قعد و بنى على الأربع، و سلّم
398
الأول: من نسيهما لزمه الإتيان بها
402
الثاني: قال الشيخ في الخلاف: إذا سهى بأنواع مختلفة، أو متجانسة، فالأحوط أن يقول لكل سهو سجدتان
402
الثالث: لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات قال الشيخ
(ره)
يقضيهن و يسجد لكل واحدة سجدتين
403
الثاني: في القضاء.
403
الأول: يجب الترتيب مع «الذكر» و يسقط مع النسيان
409
الثاني: لو دخل في صلاة ثمَّ ذكر أن عليه سابقة مرتبة عدل إلى السابقة
409
الثالث: لو أكمل صلاة العصر ثمَّ ذكر أن عليه الظهر،
409
الرابع: لو فاته ظهر و عصر من يومين و جهل السابق، ففي سقوط الترتيب تردد
410
الخامس: لو تلبّس بنافلة ثمَّ ذكر فريضة أبطلها و استأنف الفريضة
410
فرع لا يقضي المرتد ما فات زمان إغمائه و جنونه
412
المقصد الرابع [في الجماعة و النظر في أطراف]
414
الاولى: الجماعة مستحبة في الفرائض متأكدة في الخمس
414
الأول: «الطريق» ليس بحائل يمنع الايتمام، و كذا النهر
417
الثاني: قال الشيخ: ما يمنع الاستطراق و لا يمنع المشاهدة كالمقاصير المخرقة لا يمنع الايتمام تمسكا بعموم الأمر بالايتمام
417
الثالث: قال في المبسوط: الجماعة في السفينة جائزة
417
الرابع: قال الشيخ
(ره)
: يجوز أن يؤم «المرأة» من وراء الجدار
418
الخامس: لو كان الحائل قصيرا لا يمنع الرجل النظر إلى أمامه،
418
السادس: من صلّى خارج المسجد مؤتما بمن في المسجد سواء صلّى على سطح،
418
السابع: لو كان الحائل بين الصفوف صحت صلاة من يلي الامام
418
الثامن: روى الحلبي عن أبي عبد اللّه
(عليه السلام)
قال: «لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا
418
الأول: لو صلّى بصلاة من سبقه بركعة فزائدا صح ايتمامه
423
الثاني: لا بد من «تعيين الامام» لتيسر متابعته
424
الثالث: لو صلّى اثنان و قال كل منهما كنت مأموما لم تصح صلاتهما
424
الرابع: لو قال كل منهما لم أدر نويت الإمامة أو الايتمام أعادا
424
فرع لو اختلفت كيفياتهما لم يصح الايتمام
425
فرع هذا الموقف سنة فلو خالف لم يبطل الايتمام
426
الطرف الثاني في الإمام.
431
فرع لو صلّى بصلاة مظهر الإسلام فبان كافرا، ففي الإعادة قولان، أحدهما: يعيد
431
فرع لو ائتم بمن ظاهره العدالة فبان فاسقا فيه قولان، قال علم الهدى
(ره)
: يعيد،
434
الأول: إذا أم الأمي قارئا و أميا أعاد القارئ خاصة
437
الثاني: لو ائتم القارئ بمن لا يعلم حالة في الإخفاتية صحت صلاته
437
الثالث: لو أم «الأخرس» مثله جاز
437
الطرف الثالث في الاحكام
443
فرع لو ركع فمشى فسجد الامام قبل التحاقه سجد على حاله
444
فرع و إذا كان الإمام في محراب داخل في الحائط، فإنه يكره للإمام، و لا تصح صلاة من الى جانبه
445
فرع إذا صلّى خلف من لا يصلح للإمامة خوفا لم يعد
446
خاتمة
448
زيادات
450
المقصد الخامس [في صلاة الخوف]
454
الأول: هل يجوز التخيير في القولين، قال أبو حنيفة، و أحمد، و بعض أصحاب الشافعي
457
الثاني: قال في المبسوط: ينبغي أن ينوي الطائفة الانفراد عند القيام
457
الثالث: قال أيضا: إذا سهى الإمام في الركعة الأولى ما يوجب سجدتي السهو مع الطائفة الأولى، فإذا فرغت هذه الطائفة من تمام صلاتها كان عليها أن تسجد سجدتي السهو لسهو الامام
458
الرابع: لا تجب على الطائفة الثانية متابعة الإمام فيما سهى فيه في الأولى
458
الخامس: تجوز هذه الصلاة حضرا قصرا عند حصول السبب
458
السادس: لو فرقهم أربعا و صلى بكل طائفة ركعة، قال الشيخ
(ره)
في الخلاف: بطلت صلاة الجميع
458
فرع لو قلنا بالوجوب لم تبطل الصلاة بالإخلال
460
الأول: لو صلى ركعة صلاة الخوف
462
الثاني: لو كان حائل فخافوا ازالته صلوا صلاة الخوف
462
الثالث: لو رأوا العدو فصلوا صلاة الخوف
463
الرابع: يجوز أن تصلى الجمعة عند الخوف على صفة صلاة الخوف،
463
الخامس: يجوز صلاة الخوف جماعة
463
السادس: لو صلى بالأولى ركعتين و بالثانية كذلك لم يجز
463
السابع: لا يجوز أن يصلي صلاة الخوف في طلب العدو
463
تفريع قال الشيخ في المبسوط: لو صلى صلاة الخوف في حال الأمن صحت صلاة الامام و المأموم
464
المقصد السادس [في صلاة المسافر]
465
و الشروط خمسة
465
الأول: «المسافة»
465
فرع لو شك في المسافة لزم الإتمام
467
فرع لو كانت المسافة دون الأربع لم يقصر وجوبا، و لا تخييرا
468
الشرط الثاني: أن لا يقطع السفر بعزم الإقامة
469
الشرط الثالث: أن لا يكون السفر «معصية»
470
فرع لو قصد مسافة، ثمَّ مال في أثنائها إلى الصيد، قال ابن بابويه
(ره)
: يتم حال ميله و يقصر عند عوده الى الطريق،
472
الشرط الرابع: أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفرا
472
فرع الذي أهله معه و سفينته منزله لا يقصر
473
الخامس: شرط الترخيص «أن يتوارى جدران البلد أو يخفى أذانه»
473
أما النظر في القصر ففيه مسائل
475
كتاب الزكاة
485
و الأول أركانه أربعة
486
الركن الأول [من يجب عليه]
486
الأولى: يشترط في وجوبها الكمال
486
فرع من كان بعضه حرا، ملك من كسبه بقدر حريته
490
فرع تجب الزكاة على الكافر و ان لم يصح منه أداؤها
490
فرع الوقف من النعم السائمة لا زكاة فيه
491
الأول: لو كان الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل، لم تجب زكاته،
492
الثاني: لو كان الدين مؤجلا لم تجب زكاته على صاحبه
492
الثاني: فيما يجب فيه و يستحب
493
فرع قال الشيخ
(ره)
: العلس، كالحنطة و السلت كالشعير
497
القول في زكاة الانعام: و النظر في الشروط و اللواحق،
498
و الشروط أربعة
498
الأول: النصب: و ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة
498
فرع إذا اجتمع في مال الأمران كالمائتين، فالخيار الى المالك
501
فرع الجواميس كالبقر في الزكاة
503
الأول: تجب الزكاة بحول الحول، و لا يشترط التمكن من الأداء في الوجوب
504
الثاني: لو طالبه الامام، فمنع ثمَّ تلف النصاب
505
الثالث: لا تسقط الزكاة بموت المالك،
505
الرابع: لو كان معه تسع من الإبل، و حال عليها الحول، فالشاة في الخمس فلو تلف منها أربع لم تنقص الشاة
505
الشرط الثاني: السوم، و هو شرط في الأنعام
505
فرع لو علفها بعض الحول. قال الشيخ
(ره)
في الخلاف: اعتبر الأغلب
506
الشرط الثالث: الحول، و هو معتبر في الحجرين و الحيوان
507
الأول: لو كان معه نصاب من الإبل و الغنم فنتجت في أثناء الحول، اعتبر لها حول بانفرادها
508
الثاني: لو ملك أربعين من الغنم و مضى عليها بعض الحول، ثمَّ ملك واحدة و ثمانين لم يضم الى الأصل
508
الثالث: الملك و النصاب معتبر في أول الحول الى آخره
509
الرابع: لو أنكر المالك الحول قبل
509
الخامس: لو ملك دون النصاب، فنتج في أثناء الحول ما يتم به النصاب، استؤنف الحول
509
السادس: لو ملك أربعين شاة ثمَّ ملك أخرى في أثناء الحول، فعند تمام حول الاولى تجب فيها شاة
509
السابع: إذا حال على السخال الحول، وجبت الزكاة
510
الثامن: إذا مات المالك استأنف الوارث الحول
510
الشرط الرابع: أن يقصد بها الاستنماء
512
و أما اللواحق فمسائل
512
فرع لو أخرج من جنس من الإبل بعيرا لم يجز
513
فرع لو رضى رب المال بإعطاء المسنّة موضع التبيع قال أكثر الجمهور يجزي
513
الأول: لو عدمها جاز أن يشتري ابن اللبون.
515
الثاني: لو كان عنده بنت مخاض مريضة، و عنده ابن اللبون أجزأه
515
الثالث: لو وجد بنت مخاض أعلى من صفة الواجب
515
الرابع: لو أخرج عن بنت اللبون حقا، أو عن الحقة جذعا لم يجز
516
الخامس: لو أخرج عن بنت المخاض بنت اللبون و عن بنت اللبون حقة فالأنسب الإجزاء
516
السادس: لو عدم السن الواجبة و التي تليها لم ينتقل إلى الثالثة بالجبران.
516
السابع: لو أخرج عن الجذعة بنتي لبون، فالأقرب انهما لا يجزيان الا بالتقويم السوقي
516
الثامن: يخرج عن الإبل من جنسها
516
التاسع: يجوز أن يدفع عن الإبل من شياه البلد و غيرها
516
فرع لو كان في المراض السن الأدنى
518
الأول: كما لا خلطه في النعم، فليست معتبرة في غيره
519
الثاني: لو باع صاحب النصاب نصفه بعد مضي الحول، لم تجب الزكاة عند تمام الحول
520
الثالث: لو استأجر من النصاب راعيا بشاة، بطل الحول
520
الرابع: لو كان لإنسان أربعون في بلد، و عشرون في آخر، مختلطة مع آخر بعشرين، لزمه في الأربعين شاة، و كان العشرون عفوا
520
الخامس: لو كان له ستون مختلطة مع ثلاثة، لكل واحد عشرون كان عليه شاة
520
الأول: لو حال على النصاب حولان، أو أكثر، لم يؤد زكاته
521
الثاني: لو كان معه أكثر من نصاب، و حال عليه حول، أو أحوال و لم يؤد وجبت زكاة الأحوال
521
الرابع: لو كان له خمس من الإبل و حال عليها حول و أحوال، فان لم يؤد زكاتها، فعليه شاة واحدة،
522
[القول في زكاة الذهب و الفضة]
522
الأول: لو تساوت الموازين في نقصان النصاب بالحبة، لم تجب الزكاة،
524
الثاني: لا يجب في المغشوشة زكاة حتى يبلغ صافيها عشرين مثقالا
524
الثالث: عرف ان خالصها نصاب و لم يعلم كميتها
525
الأول: لو كان الحلي معدا للإجارة أو لغير ذلك من وجوه الاكتساب، لم تجب فيه الزكاة
527
الثاني: كون الذهب دنانير منقوشة بسكة المعاملة و الدراهم كذلك شرط في الزكاة
528
الثالث: لو فر بسبكها ففي وجوب الزكاة روايتان
528
الرابع: لا فرق بين كثير الحلي و قليله في سقوط الزكاة
528
الخامس: لا يضم الدراهم الى النقار و لا السبائك إلى الذهب
528
السادس: ما يجري على السقوف و الحيطان من الذهب محرم
529
السابع: حلية السيف و اللجام بالذهب حرام
529
الثامن: لو كان معه نصب خلخال وزنه مائتا درهم، و قيمته لأجل الصنعة ثلثمائة، لم تجب الزكاة عندنا
529
فرع لا يضم عروض التجارة إلى الفضة و لا الى الذهب،
529
الأول: حلية السيف و اللجام بالفضة جائز
530
الثاني: قال الشيخ في الخلاف: لا نص لأصحابنا في تذهيب المحاريب، و تفضيضها، و تحلية المصاحف، و ربط الأسنان بالذهب،
530
الثالث: أواني الذهب و الفضة محرمة و لا زكاة فيها
530
[القول في زكاة الغلات]
531
فرع لو تساوت الموازين في النقصان اليسير و لو رطل، لم تجب فيه.
534
فرع إذا كان للمالك نخيل يطلع بعضها قبل بعض، ضمنت ثمراتها
535
الأول: وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة
535
الثاني: يجزي خارص واحد
536
الثالث: صفة الخرص أن يقدر الثمرة لو صارت تمرا، و العنب لو صار زبيبا
536
الرابع: لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم، مثل عروض الآفات السماوية و الأرضية، أو ظلم ظالم، سقط ضمان الحصة
536
الخامس: لو ادعى المالك غلط الخارص
536
السادس لو زاد الخرص كان للمالك،
536
السابع: لا يستقصي الخارص
536
الثامن: ظاهر كلام الشيخ
(ره)
جواز الخرص في الزرع
537
التاسع: لو اقتضت المصلحة، تجفيف الحمل جاز
537
العاشر: لو أخذ الساعي رطبا عن التمر، اعتبر عند جفافه
538
الحادي عشر: زروع المالك الواحد يضم بعضها الى بعض
538
الثاني عشر: لو باع الثمرة قبل بلوغها ثمَّ بلغت في يد المشتري، فان كان مسلما فالزكاة عليه
538
فرع إذا كان له زرعان
540
الأول: قال مالك لو ملك ما يقضي به الدين من غير النصاب لم يمنع الوجوب
543
الثاني: لو كان له مائتان فنذر الصدقة بمائة منها، سقطت الزكاة
543
الثالث: لو ملك مائتين و حال عليها الحول فتصدق بها، فان نوى الزكاة صح
543
الرابع: إذا استقرض ألفا و رهن بها ألفا، لزمه زكاة القرض
543
الخامس: لو مات و عليه دين و له نخيل بقيمته، فهي باقية على حكم مال الميت
543
السادس: لا تسقط الزكاة بموت المالك
544
[القول فيما يستحب فيه الزكاة]
544
الأول: لو كان عنده ما قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول، وجبت الزكاة عنده تمام الحول في الأصل
545
الثاني: قال الشيخ: إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير كان حول السلعة حول الأصل
545
الثالث: لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية جرت في الحول من حين ابتياعها
545
الرابع: لو ملك سلعا في أشهر متعاقبة و قيمة كل واحدة نصاب، زكّى كل سعلة عنده تمام حولها
546
الأول: إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها نصاب فصاعدا ثمَّ باعها في أثناء الحول. قال الشيخ
(ره)
في الخلاف: استأنف حول الثمن عنده
546
الثاني: إذا حال الحول قومت بالثمن الذي اشتريت به
547
الثالث: قال الشيخ: لو بادل ذهبا بذهب، أو فضة بفضة لم ينقطع الحول،
547
الرابع: لو ضارب بألف فربحت ألفا لزم المالك زكاة الألف عند حول الحول
547
فرع قال الشيخ لو نوى بمال القنية للتجارة لم يدر في حول التجارة بالنية
548
الركن الثالث [في وقت الوجوب]
553
الأول: اتفق القائلون بجواز تقديم الزكاة من الجمهور على المنع من التقديم قبل بلوغ النصاب
556
الثاني: اختلفوا لو عجّل زكاة أكثر من حول، فمنهم من منع
556
الثالث: اختلفوا في تعجيل زكاة الزرع، فمنع قوم، و أجاز آخرون
557
تفريع ذكره الشيخ بناء على أن التقديم قرض على الزكاة،
557
الأول: قال: إذا تسلّف الساعي لا بمسئلة المالك و لا للفقراء و هلك في يده ضمن،
557
الثاني: قال: لو تسلّفها بمسئلتهما و تغيّرت صفتهما أو صفة أحدهما قبل الدفع، ثمَّ هلكت بغير تفريط، فضمانها عليهما
557
الثالث: ما يتعجله أهل السهمين، يقع مترددا بين أن يقع زكاة أو يسترد،
557
الرابع: قال إذا عجّل ثمَّ أيسر المعطي،
557
الخامس: لو كان له أربعون شاة فجعل شاة و حال الحول، جاز أن يحتسب لها
558
السادس: كل ما يجعله قرضا على الزكاة إذا حال الحول
558
السابع: إذا دفع القرض فان ذكر انه قرض على الزكاة، فله ارتجاعه مع اختلال الشروط
558
الثامن: إذا تغيّرت حال المالك أو حال القابض استعيدت العين
558
الأول: يجب أن تكون النية مقارنة لدفعها،
559
الثاني: لو نوى ان كان ماله الغائب سالما فهذا زكاته
560
الثالث: لو امتنع المالك من التسليم أخذها الإمام كرها
560
الركن الرابع [في المستحق] و النظر في الأصناف و الأوصاف و اللواحق.
564
و الأصناف ثمانية
564
الأول: من له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكاتي لا تحل له
567
الثاني: من ملك نصابا زكاتيا، أو نصبا تقصر عن مئونته و مئونة عياله حلت له
567
الثالث: لو كان له مال معد للإنفاق و لم يكن مكتسبا، و لا ذا صناعة، أمكن أن تعتبر الكفاية له و لعياله حولا
568
الرابع: ان ادعى الفقر عومل بما يعلم من حاله،
568
فرع و لا تعطى أطفال المشركين إلحاقا بآبائهم و لا المملوك
568
فرع لو دفعها فبان الأخذ غير مستحق ارتجعت
568
و هنا بحوث
568
الأول: لو دفعها الإمام أو نائبه الى من ظاهره الفقر، فبان غنيا فلا ضمان على الإمام
569
الثاني: لو أخرجها المالك، قال الشيخ في المبسوط: لا ضمان عليه
569
[الثالث] إذا دفعها الى من ظاهره الإسلام أو الحرية [أو العدالة]
569
الرابع: و العاملون جباة الصدقات و لهم نصيب من الزكاة
570
الأول: لا يجوز للإمام أن يأخذ من الزكاة شيئا
572
الثاني: لا يجوز أن يتولى الهاشمي العمالة
572
الأول: المكاتب لا يعطى من سهم
الرِّقٰابِ
إلا إذا لم يكن عنده ما يؤديه في كتابته
575
الثاني: ان صرفه فيما عليه فقد وقع موقعه
575
فرع هل يشترط في الغازي الفقر؟ قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا
577
و هنا بحوث
578
الأول: قال الشيخ: ابن السبيل هو المجتاز بغير بلده
578
الثاني: قال الشيخ: و المنشئ سفره من بلده، ان كان فقيرا أعطي من سهم الفقراء
578
الثالث: قال: ان كان سفره طاعة أعطي، و ان كان في معصية منع
578
الرابع: يدفع اليه قدر كفايته لوصوله الى بلده مع حاجته أو قصور نفقته،
578
فرع إذا قال لا مال لي، أعطي و لم يكلف بينة و لا يمينا
579
و أما الأوصاف فأربعة.
579
الأول: الايمان،
579
فرع و إذا لم يوجد المؤمن هل يصرف الى غيرهم؟ فيه قولان أشبههما ان زكاة المال لا تدفع الى غير أهل الولاية
580
الثاني: العدالة، و قد اعتبرها الشيخ
(ره)
في الأصناف
580
الوصف الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته
581
الأول: أن ينتصف من تجب نفقته بصفة غير صفة الفقر و المسكنة، جاز أن يعطوا من سهم تلك الصفة
582
الثاني: لا يعطي الزوجة من سهم الفقراء و المسكنة
582
الثالث: لو كانت الزوجة مكاتبة، جاز أن يعطيها من سهم الرقاب
582
الرابع: يجوز أن تدفع زكاتها الى زوجها
582
الخامس: لو كان في عياله من لا تجب نفقته كاليتيم الأجنبي، جاز الإنفاق عليه من زكاته،
583
الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا و فيه مسائل
583
الأولى: صدقة غير الهاشمي محرمة على الهاشمي
583
الثانية: لا تحرم عليهم المندوبة
584
الثالثة: و هل تحرم المندوبة على النبي
(صلى اللّه عليه و آله)
؟ قال علمائنا: لا تحرم
584
الرابعة: الذين يمنعون الزكاة من ولد عبد المطلب و هم اليوم بنو أبي طالب و العباس، و الحرث، و أبي لهب
585
الخامسة: قال علمائنا إذا منع الهاشميون من الخمس، حلّت لهم الصدقة
586
القول في اللواحق، و هي تشتمل مسائل
586
الأولى: يجب دفع الزكاة الى الامام إذا طلبها
586
الثانية: يستحب دفع الزكاة الى الامام
587
الثالثة: يجوز أن يخص بها بعض الأصناف، و لا يجب بسطها على الثمانية
588
الرابعة: لو لم يوجد مستحق وجب عزلها و الإيصاء بها
588
الخامسة: لو عدم المستحق في بلده نقلها و لم يضمن لو تلفت، و يضمن لو نقلها مع وجود المستحق.
588
السادسة: لو مات العبد المبتاع من الزكاة و لا وارث له فماله لأرباب الزكاة
589
السابعة: قال الشيخان و ابنا بابويه و أكثر الأصحاب: لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول
590
الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا،
591
القسم الثاني: زكاة الفطرة و هي واجبة و فرض
592
الأول: من تجب عليه
593
الأول: لو كان له عبيد للتجارة لزم المولى زكاة الفطرة عنهم
597
الثاني: لو ملك عبده عبدا كان على المولى زكاتهما لأنهما جميعا ملك للمولى
597
الثالث: عبيد المضاربة يلزم المولى فطرتهم
597
الرابع: تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي يعلم حياته
598
الخامس: لو كان له مملوك لا يعلم حياته.
598
السادس: المملوك الكافر إذا كان له زوجة كافرة يجب على المولى الفطرة عنهما
598
السابع: يلزمه فطرة عبده المدبر و المكاتب المشروط عليه
599
فرع يجوز أن يتفقا في جنس الإخراج و ان يختلفا
600
الأول: ان كان للمرأة من يخدمها و هي من أهل ذلك فعلى الزوج فطرته،
601
الثاني: لو شرطت نفقة أجير الخدمة لزمه فطرته
601
الثالث: قال الشيخ في المبسوط: لو نشزت الزوجة سقطت نفقتها
601
الرابع: إذا طلقها رجعيا لم تسقط عنه فطرتها
602
الخامس: قال الشيخ في الخلاف: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو تحت مملوك أو الأمة تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج
602
الركن الثاني [في جنسها و قدرها]
605
فرع لا يجزي إخراج صاع من جنسين الا على وجه القيمة
608
الركن الثالث [في وقت الوجوب]
611
الأول: لو وهبه عبدا قبل الهلال ثمَّ أهل و لم يقبض، للشيخ قولان: أحدهما في الخلاف: القبض ليس شرطا
612
الثاني: لو أوصي له بعبد و مات الموصي فإن قبل قبل الهلال، فعليه فطرته
612
الثالث: لو مات و عليه دين و له عبد ففطرته في تركته
612
الركن الرابع [في مصرفها]
614
كتاب الخمس
619
الأول: الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب
619
الثاني: المعادن و هي كل ما استخرج من الأرض
619
الأول: يجب الخمس على مخرجه
621
الثاني: إذا كان المعدن في المباح فالخمس لأربابه
621
الثالث: إذا وجد في ملك إنسان، فإن عرفه فهو له
621
الرابع: قال في الخلاف: الذمي إذا عمل في المعدن منع منه
621
الخامس: حق الخمس في نفس المخرج من المعدن و يملك المخرج ما عدا الخمس.
621
السادس: إذا استأجر لطلب الكنز فالموجود للمستأجر
621
السابع: لو اكترى دارا فوجد كنزا فهو للمالك،
621
الثالث: الغوص، و هو ما يخرج من البحر
621
فرع قال الشيخ: ما يصاد منه من الحيوان لا خمس فيه
622
الرابع: أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات
623
الخامس: روي جماعة من الأصحاب ان الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم فان عليه الخمس
624
السادس: قال كثير من علمائنا: إذا اختلط الحرام بالحلال و لم يتميز قدره و لا مستحقه، أخرج خمسه
624
فرع و النصاب يعتبر بعد المؤنة
626
و هنا بحوث
628
الأول: في كيفية قسمته
628
البحث الثاني: سهم ذي القربى لا يسقط بموت النبي
(صلى اللّه عليه و آله)
،
628
البحث الثالث: قال الشيخ في الخلاف: عندنا ان المراد بذي القربى: الإمام القائم مقام النبي
(صلى اللّه عليه و آله)
خاصة
629
البحث الرابع: سهم اليتامى و المساكين و أبناء السبيل في آية الخمس،
629
و يلحق بهذا الباب مسائل
633
الاولى: في الأنفال
633
الثانية: قال الثلاثة: إذا قاتل قوم من غير اذن الامام فغنموا فالغنيمة للإمام.
635
الثالثة: قال: لا يجوز التصرف فيما يخصه مع وجوده إلا بإذنه
635
الرابعة: و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح
636
الخامسة: يصرف الخمس اليه مع وجوده كما كان يصرف إلى النبي
(صلى اللّه عليه و آله)
638
كتاب الصوم
643
الأول: الصوم في اللغة «الإمساك» مطلقا، و في الشرع «إمساك خاص»
643
الأول: لو نوى المسافر في شهر رمضان صوما غير رمضان لم يصح
644
الثاني: النذر المعيّن بزمان هل يكفي فيه نية القربة أو يفتقر الى التعيين؟ قال الشيخ: يفتقر
645
الثالث: نية التعيين لا يكفي عن نية القربة،
645
الرابع: إذا نوى الحاضر في شهر رمضان غيره من الصيام، مع جهالته بالشهر وقع عن رمضان لا غير
645
فرع و هل سري النية في اليوم إلى أوله أو يكون صومه من حين نوى؟ فيه روايتان
648
الأول: إذا صامه بنية انه من شعبان «ندبا» ثمَّ بان انه من رمضان و النهار باق جدد نية الوجوب
651
الثاني: لو صام بنيّة أنه من شهر رمضان كان الصوم فاسدا
651
الثالث: لو صام بنية انه واجب أو ندب لم يصح صومه
651
الرابع: لو نوى ان كان من رمضان فهو فرض، و ان لم يكن من رمضان فهي نافلة،
652
الخامس: إذا أصبح مفطرا في يوم الشك لاعتقاد انه من شعبان، فبان انه من رمضان، فان كان قبل الزوال تجدد نيته
652
السادس: لو نوى الخروج لم يبطل صومه
652
الثاني: فيما يمسك عنه، و فيه مقصدان
652
الأول: يجب الإمساك عن «الأكل» و «الشرب» المعتاد و غيره
652
الأول: لو اقتلع بلسانه ما ينشب بين أسنانه، و ابتلعه بطل صومه
653
الثاني: لو جمع في فمه قلسا و ابتلعه، فان كان خاليا من الغذاء لم يفطر
653
الثالث: لو اجتلب نخامة من صدره أو رأسه، و ابتلعه لم يفطر،
653
فرع قال في المبسوط: لو داوى جرحه بما يصل الى جوفه، أفسد صومه
659
فرع لو أكل أو جامع ناسيا فظن فساد صومه «فتعمد الأكل و الشرب»
662
فرع لو أدخل فمه شيئا، فإن كان عابثا و ابتلعه ناسيا فعليه القضاء
663
المقصد الثاني: فيه مسائل
667
الأولى: يجب القضاء و الكفارة بتعمد «الأكل» و «الشرب» و «الجماع قبلا»
667
الأول: لو وطئ «غلاما» فأنزل لزمه الكفارة على ما تقرره
669
الثاني: ان وطئ «بهيمة» فأنزل فسد صومه
669
الثالث: من «أمنى» بالملاعبة و الملامسة أو «استمنى» و لو بيده، لزمه الكفارة،
670
فرع من أكل «مرارا» أو شرب أو أكل و شرب لم تتكرر الكفارة
680
فروع الأول: قال الشيخ: إذا وطئها «نائمة أو مكرهة» لم تفطر
682
الثالث: من يصح منه الصوم
682
الرابع: في أقسامه: و هي أربعة واجب و مندوب و مكروه و محرم.
686
فالواجب ستة: صوم شهر رمضان، و الكفارات، و النذور، و ما في معناه، و بدل دم المتعة، و الاعتكاف، و قضاء الصوم الواجب المعين.
686
أما شهر رمضان فالنظر في علامته و شروطه و أحكامه
686
الأول: علامته، و هو أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى الهلال قبل ذلك،
686
و الثاني: لا يقبل الا شاهدان عدلان صحوا و غيما
686
فرع لو شهد بالهلال شاهدان، و لم ير بعد الثلاثين مع الصحو، لزم الفطر،
689
تفريع و لو وافق «شوالا» قضى يوما آخر، و لو وافق «ذا الحجة» قضى العيد و أيام التشريق
690
فرع لو غلب على ظنه اتساع الوقت فطلع، و هو مواقع نزع، و لا شيء عليه،
691
الثاني: شروطه و هي قسمان
692
الأول: شرائط الوجوب و هي ستة
692
الشرط الثالث و الرابع: «الصحة و الإقامة» أو حكمها
693
فرع إذا عرف المسافر انه يصل موضع اقامته قبل الزوال، كان مخيّرا بين الإمساك و الإفطار
695
الشرط الخامس و السادس: الخلو من «الحيض و النفاس»
695
الثاني: «شرائط القضاء» و هي ثلاثة
696
فرع لو عقد الصوم مسلما، ثمَّ ارتد، ثمَّ عاد، لم يفسد صومه
697
فرع من غلب على عقله بشيء من قبله، كشرب المسكر، و الخمر يلزمه القضاء
698
و أما أحكامه فمسائل
698
الأولى: وقت قضاء صومه ما بينه و بين الاتي
698
فرع هل يختص هذه الاحكام بالمرض؟ ظاهر كلام الشيخ في الخلاف: لا،
700
فرع قال الشيخ: لو لم يكن ولي من الذكور و كان إناث لم يجب عليهن القضاء
702
الأول: قال الشيخ: إذا كان له أولياء في سن واحد قضوا بالحصص
703
الثاني: «المسافر» لا يصوم في سفره على ما بيناه
703
الثالث: قاضي ما يفوت من شهر رمضان «مخيّر» في الإفطار إلى الزوال،
704
الرابع: من ترك الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان، حتى خرج الشهر، قال الشيخ: عليه قضاء الصوم و الصلاة
705
الخامس: في «اللواحق» و هي مسائل
714
الأولى: «المريض» مع ظن الضرر بالصوم يلزمه الإفطار،
714
الثانية: «المسافر» يلزمه الإفطار، و لو صام لم يجزه
715
الثالثة: الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في الإفطار
715
الرابعة: «الشيخ الكبير» و «الشيخة» إذا عجزا عن الصوم تصدقا عن كل يوم بمد من طعام،
717
الاولى: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، إما لكفارة، أو نذر، فأفطر قبل أن يصوم من الثاني شيئا، لعذر من مرض أو حيض لم ينقطع تتابعه
720
البحث الثاني لو أفطر في الشهر الأول أو بعد إكماله قبل أن يصوم من الثاني شيئا، لغير عذر استأنف،
721
الأول: قال المفيد
(رحمه اللّه)
: لو تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا، فقد أخطأ، و بنى على صومه
722
الثاني: قال في الخلاف: لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئا انقطع تتابعه
722
الثالث: المرض و الحيض عذر يصح معه البناء،
722
البحث الثالث: قال كثير من علمائنا: من نذر شهرا متتابعا غير معين فعليه أن يصوم نصفه
722
فرع قال الشيخ: لو سافر انقطع تتابعه
723
البحث الرابع: صوم بدل دم المتعة، عشرة أيام
723
كتاب الاعتكاف
725
و شروطه خمسة
726
الشرط الأول: «النية»
726
الشرط الثاني: «الصوم»
726
الشرط الثالث: أن يكون «ممن يصح منه نية القربة»
727
فرع لو «ارتد» المعتكف، ففي بطلان اعتكافه، قولان، أحدهما: يبطل،
727
الأول: لو نذرت المرأة «الاعتكاف»، أو العبد بإذن المولى، أو الزوج، فان كان «أياما معينة» لم يجز له المنع
728
الشرط الرابع «الكمية»
728
الأول: لو نذر الاعتكاف «شهرا» و لم يعين، كان بالخيار في الاعتكاف
729
الثاني: لو نذر اعتكاف «شهر معيّن» وجب اعتكافه ليلا و نهارا
730
الثالث: قال الشيخ في الخلاف: إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام «متتابعات» لزمه ثلاث
731
الرابع: لو نذر اعتكاف «شهر رمضان معيّن» فأخل به قضاه صائما
731
الشرط الخامس: «المكان»
731
فرع قال في الخلاف: إذا نذر اعتكافا في أحد المساجد الأربعة لزمه
733
الأول: و يبطل بالخروج و ان قل،
733
و الثاني: يجوز أن يخرج رأسه «ليرجل شعره» [1] و يده و بعض أطرافه،
734
الأول: قال الشيخ. لا يمشي تحت الظلال،
735
الثاني: لا يجوز أن يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه الا «بمكة خاصة
735
الثالث: يجوز أن يخرج «لإقامة الشهادة» إذا تعينت عليه
735
الرابع: قال الشيخ: يجوز أن يخرج «ليؤذن» في منارة خارجة عن المسجد
736
الخامس: قال الشيخ: إذا «طلقت المرأة» خرجت، و قضت العدة، و استأنف الاعتكاف،
736
و أما (أقسام الاعتكاف)
736
و أما (أحكام الاعتكاف) فمسائل
738
[الأولى] يستحب: أن «يشترط» في اعتكافه كما «يشترط» في إحرامه
738
تفريع قال الشيخ: متى شرط المعتكف على ربه انه «ان عرض له عارض رجع فيه» فله الرجوع أي وقت شاء
738
فيتحصل من هذا التقسيم على مسائل ثمان
739
الأول: عين زمانا و شرط التتابع و اشترط على ربه،
739
الثاني: نذر معينا و لم يشترط على ربه، ثمَّ عرض العارض، يخرج أيضا
739
الثالث: نذر معينا و شرط التتابع و يشترط على ربه، فاذا عرض عارض خرج
739
الرابع: نذر معينا و لم يشترط التتابع و لا شرط على ربه، فمع العارض يخرج
739
الخامس: لم يعين زمانا و شرط المتابعة و اشترط على ربه، فعند العارض يخرج
739
السادس: لم يعين و لا اشترط التتابع
739
السابع: لم يعين و اشترط على ربه و لم يشترط التتابع، فاذا عرض خرج
740
الثامن: لم يعين و لا اشترط التتابع و لا شرط على ربه فمتى عرض خرج، و استأنف
740
[المسئلة الثانية.] يحرم على المعتكف «الاستمتاع بالنساء» جماعا و تقبيلا و لمسا بشهوة،
740
الأول: لو جامع «ناسيا» لم يبطل اعتكافه
740
الثاني: يجوز أن يلامس بغير شهوة
741
[المسئلة الثالثة] يحرم على المعتكف «البيع و الشراء»
741
فرع فان باع، قال الشيخ: بطل بيعه
741
[المسئلة الرابعة] يفسد الاعتكاف «ما يفسد الصوم»
741
كتاب الحج
745
المقدمة الاولى [في شرائط حجة الإسلام]
747
«البلوغ و كمال العقل»،
747
الشرط الثالث: «الحرية»،
749
فرع قال الشيخ: يبدأ لحجة الإسلام قبل القضاء،
751
الشرط الرابع و الخامس: «الزاد و الراحلة»
752
و هنا مسائل
752
الاولى: من لا راحلة له و لا زاد أو ليس له أحدهما لا يجب عليه الحج
752
الثانية: لو بذل له الركوب و الزاد وجب عليه الحج
752
الثالثة: لا تباع في ثمن الراحلة و الزاد «داره» التي يسكنها، و لا خادمه، و لا ثياب بدنه،
753
تفريع ان كان ماله دينا على موسر باذل فالحج واجب
753
الشرط السادس: «إمكان المسير»
754
الأول: تخلية السرب
755
الثاني: لو كان له طريقان و أحدهما مخوف يسلك الأخر
755
الثالث: لو لم يندفع العدو الا بمال أو حقارة قال الشيخ: لم يجب،
755
الرابع: طريق البحر كطريق البر يجب مع غلبة الظن بالسلامة
755
فرع لو حج، ثمَّ ارتد لم يعد حجه
757
القول في النيابة في الحج.
765
تفريع قال الشيخ: ان مات بعد الإحرام لم يستعد منه الأجرة و لا شيء منها
768
أ: من أوصى بحجة و لم يعين الأجرة انصرف الإطلاق إلى أجرة المثل،
773
ب: لو أوصى أن يحج عنه، و عرف منه ارادة التكرار، فان عين اقتصر على ما عينه، و الا حج عنه، حتى يستوفي ثلث تركته
773
ج: لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بشيء معلوم فقصر عن الأجرة جمع ما يمكن به الاستيجار
774
د: لو حصل بيد إنسان مال الميت، و عليه حجة مستقرة، و علم ان الوراث لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر اجرة الحج
774
ه: من مات و عليه حجة الإسلام، و اخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من أصل تركته
774
تتمات
775
الأول: ليس من شرط الإجارة تعيين موضع الإحرام
775
الثاني: لو قال حج عني بنفقتك، كانت الإجارة باطلة
775
الثالث: لو قال له اثنان حج عنا، فإن أرادا حجة واحدة، و كانت مندوبة صح
775
الرابع: لو أحرم عن المستأجر، ثمَّ أفسد حجه، فان قلنا فيمن حج عن نفسه و أفسد، ان الأولى حجة الإسلام، و الثانية عقوبة، فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامها
776
الخامس: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عن من استأجره، لم ينعقد الإحرام عنهما
776
السادس: لو قال حج عني أو اعتمر بكذا، قال الشيخ في الخلاف: يكون صحيحا
777
المقدمة الثانية [في أنواع الحج]
779
نام کتاب :
المعتبر في شرح المختصر
نویسنده :
المحقق الحلي
جلد :
2
صفحه :
810
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir